القضاء التجاري / خيانة أمانة رشوة
رقم القضية الابتدائية ٧٣٥/١٠/ ق لعام ١٤٣٥ هـ
رقم قضية الاستئناف ٤٦٧٦ /٢/س لعام ١٤٣٦هـ
تاريخ الجلسة ٢٠ /١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
اختلاس – موظف عام – مال عام – أدوية – إقرار – قرينة – تصدي محكمة الاستئناف – رد المبالغ المختلسة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيام المتهمة الأولى حال كونها موظفة عامة باختلاس أدوية عن طريق صرفها للمتهم الثاني دون وصفات طبية، وقيام المتهم الثاني – ببيعها صدور حكم المحكمة الابتدائية بعدم إدانة المتهمة الأولى، وإدانة المتهم الثاني، ومعاقبته، وإلزامه برد المبالغ المختلسة تصدي محكمة الاستئناف لنظر الدعوى – اعتراف المتهم الثاني بصحة التهمة المنسوبة إليه – اعتراف المتهمة الأولى أمام المحكمة الابتدائية بقيامها بصرف علاجات للمتهم الثاني دون وصفات طبية بالمخالفة للنظام – ثبوت دخول مبالغ مالية لحساب المتهمة الأولى عن طريق موظف صيدلية خاصة – أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما من تهمة، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة المالية، مع إلزام المتهم الثاني برد المبالغ المختلسة.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (٢/ ٧ ، ٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بشأن عقوبة جريمة الاختلاس ورد المبالغ المختلسة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ المرفق به لائحة الاتهام رقم (١٢ /ج) لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…) والمدعى عليهما المذكوران أعلاه، وادعى ممثل الادعاء في مواجهتهما قائلا: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق: ١- (…) سعودية الجنسية، سجل مدني رقم (…)، مساعدة صيدلي بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. ٢-(…) مصري الجنسية، رخصة إقامة رقم (…). لأنهما قبل تاريخ ٩/٤/١٤٣٤هـ بدائرة العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة فعلا الآتي: المتهمة الأولى حال كونها موظفا عاما بصفتها الوظيفية اختلست أموالا عامة، وهي عدد من الأدوية الحكومية التابعة لوزارة الصحة بما قيمته (12.700) ريال، حيث أخذت هذه الأدوية من صيدلية المستشفى والاستيلاء عليها بسبب وظيفتها وتسليمها إلى المتهم الثاني ليقوم هذا الأخير ببيعها في السوق على الصيدليات الخاصة واستحصال مبالغها. المتهم الثاني: اشترك مع المتهمة الأولى بحكم أنه زوجها في اختلاس الأدوية وذلك بأن قام باستلام هذه الأدوية من المتهمة الأولى لبيعها في السوق واستحصال قيمتها، إذ سلمها إلى الصيدلي (…) بحكم عمله في صيدلية خاصة حيث قام ببيعها وتحويل مبالغها إلى حساب المتهمة الأولى. أدلة الاتهام: ١- ما هو ثابت بصورة محضر القبض على الصيدلي (…) – مصري الجنسية – الذي يعمل بصيدلية (…) بخميس مشيط لقيامه ببيع أدوية تابعة لوزارة الصحة. ٢- ما هو ثابت بأقوال الصيدلي (…) بالتحقيقات الأولية من حصوله على الأدوية التابعة لوزارة الصحة عن طريق المتهم الثاني (…)، وأنه بعد بيع الأدوية يقوم بتحويل مبالغها لحساب المتهمة الأولى. ٣- اعتراف المتهم الثاني من حصوله على تلك الأدوية من صيدلية مستشفى الملك عبدالعزيز عن طريق زوجته المتهمة الأولى وقيامه بإرسالها للصيدلي (…) في خميس مشيط ليقوم ببيعها وتحويل المبالغ المتحصلة لحساب زوجته المتهمة الأولى. ٤- اعتراف المتهمة الأولى بقيامها بإعطاء زوجها المتهم الثاني تلك الأدوية من صيدلية المستشفى الحكومي التي تعمل بها دون وصفات طبية، وأنها كانت تعلم بأن ذلك مخالفا للنظام. ٥- ما هو ثابت بكشوف حساب الصيدلي (…) من تحويل المبالغ المالية المتحصلة من بيع تلك الأدوية لحساب المتهمة الأولى بما قيمته (12.700) ريال. وتطلب الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهمين المذكورين طبقا للمادتين الثانية فقرة (٧)، والثالثة من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ. وفي جلسة يوم الاثنين ٢٤/٤/١٤٣٥ هـ حضر المدعى عليهما وبعد سماعهما للدعوى المقامة ضدهما، أجابت المدعى عليها قائلة: أعترف بما ورد بلائحة الدعوى، حيث قمت بإعطاء زوجي المدعى عليه الثاني بعض الأدوية على فترات متباعدة لأجل توزيعها على أقاربه وبعض أصدقائه، وأن العمل على أن أتصرف بهذه الطريقة لأي مراجع يراجع لطلب العلاج لأي سبب يذكره من انتهاء علاجه أو نحوه، وإني لم أكن أعلم بقيام زوجي ببيعها، وإني لم أستلم مبلغا مقابل بيع زوجي لهذه الأدوية، وأن تحويله لتلك المبالغ إلى حسابي بسبب أنه في تلك الفترة كان يستخدم بطاقة الصراف الخاصة بي. ثم سألت الدائرة المدعى عليه الثاني، فأجاب: بأنه يعترف بما ورد بهذه الدعوى، وأنه كان يأخذ من زوجته المدعى عليها الأولى بعض الأدوية ويفهمها بأنه يحتاجها لبعض أقاربه وهي لا تعلم عن موضوع بيعها شيئا ولا عن المبالغ التي كانت تدخل في حسابها لأني أنا المسؤول عن ذلك كله. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وبذات الجلسة أصدرت الدائرة حكمها رقم (٢٣٣) لعام ١٤٣٥هـ القاضي: أولا: بعدم إدانة (…)- سعودية الجنسية – بجريمة الاختلاس المنسوبة إليها في الدعوى. ثانيا: إدانة (…) – مصري الجنسية – بما هو منسوب إليه فهذه الدعوى بجريمة الاختلاس، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال. ثالثا: إلزام المحكوم عليه الثاني برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي، ومقدارها اثنا عشر ألفا وسبعمائة ريال، والذي حمل على أسبابه. وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم (٦٧٦٩) لعام ١٤٣٥هـ المتضمن نقض حكم الدائرة رقم (٢٣٣) لعام ١٤٣٥هـ، وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها على ضوء ما ورد من ملاحظات، وبسؤال أطراف الدعوى إن كان لديهم ما يضيفونه؟ فقرروا الاكتفا بما سبق. ثم ذكرت المدعى عليها أنها لم تكن تعرف أن إعطاء المدعى عليه الثاني الأدوية بالطريقة التي تمت يترتب عليه عقوبة نظامية. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء تمسك بما ورد في لائحة الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء.
الأسباب
وحيث توجهت التهمة إلى المدعى عليهما بجريمة الاختلاس، وذلك بقيام المدعى عليها الأولى بتسليم زوجها المدعى عليه الثاني عدة أدوية تابعة لوزارة الصحة بحكم عملها هناك، ومن ثم قيام المدعى عليه الثاني ببيعها وتحويل الأموال إلى حساب الأولى؛ وذلك على النحو المفصل بقرار الاتهام، وحيث دفعت المدعى عليها بأنها لم تقم بذلك العمل إلا خدمة للمرضى وتنفيذا لطلب زوجها منها ذلك، حيث ذكر لها أنه سيسلمها إلى أقربائه وأصدقائه المرضى، فصرفت له الأدوية بناء على ذلك على فترات متباعدة، وأنها لم تكن تعلم ببيعها ولا تحويل مبالغها لحسابها الخاص كونه تحت تصرف زوجها، وحيث إن المدعى عليه الثاني أقر بقيامه بما ذكرته زوجته المدعى عليها، وأنه كان يتصرف ببيع الأدوية- محل الاتهام – من دون علمها، وأن حساب المدعى عليها كان تحت تصرفه بدافع الثقة الزوجية بينهما، مما يصدق معه عدم وجود القصد الجنائي لدى المدعى عليها الأولى؛ إذ إن دافع الرابطة الزوجية ألجأها إلى عدم رد طلب زوجها المدعى عليه الثاني من إعطائه الأدوية – محل الاتهام – بناء على أنه سيدفعها للمرضى من أقربائه وأصدقائه دون علم منها بما يقوم به المدعى عليه خلافا لذلك، ولما كان القصد الجنائي منتفيا عن المدعى عليها الأولى ولابد من توافره حتى تقوم الجريمة كونه أحد أركانها، وأما ما لاحظته محكمة الاستئناف الموقرة فيجاب عليه بأن الدافع من المدعى عليها لم يكن عن قصد جنائي كما ثبت للدائرة من خلال دفوعها ومثولها أمامها، وحيث إن القصد الجنائي هو أن يقصد الشخص بفعله مخالفة الحقيقة على وجه يضر به الآخرين، وما قامت به المدعى عليها كان بدافع الطاعة العمياء لزوجها والتعاون معه فيما لبس به عليها من صرف الأدوية – محل الاتهام – للمرضى فإن الدائرة تطمئن إلى دفعها وتنتهي إلى الحكم على المدعى عليه الثاني لإقراره المعتبر شرعا، وتوجه إرادته للعمل المجرم نظاما بناء على المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ.
لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم إدانة (…) – سعودية الجنسية – بجريمة الاختلاس المنسوبة إليها في هذه الدعوى. ثانيا: إدانة (…) – مصري الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من جريمة الاختلاس، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال. ثالثا: إلزام المحكوم عليه الثاني برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي ومقدارها اثنا عشر ألف وسبعمئة ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
تصدت محكمة الاستئناف لنظر الدعوى، وحكمت بادانة المتهمين بجريمة الاختلاس المنسوبة إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، مع إلزام المتهم الثاني برد قيمة الأدوية المختلسة؛ وقد استندت محكمة الاستئناف على أن المتهمة الأولى سبق لها أن اعترفت بما نسب إليها في هذه الدعوى، وأن قيمة الأدوية ثبت دخولها في حسابها؛ ما يتبين معه إدانتها مع المتهم الثاني والذي ثبت إدانته بموجب الحكم الابتدائي.