تطلب فسخ نكاحها منه وذلك لأنه مصاب بمرض نفسي

السند

قول الشيخ ابن ابراهيم في الفتاوى  1/171 : ” الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ ولو حدث بعد العقد“.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه بعد أن تزوجها وأنجبت منه؛ وذلك لأنه مصاب بمرض نفسي، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ويشهر السلاح على المدعية، كما أنه سجين لقتله والده، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بجواب غير مفهوم ولا ملاق للدعوى، وقد ورد التقرير الطبي متضمنا إصابة المدعى عليه بمرض الفصام العقلي؛ ونظراً لأن هذا المرض نوع من أنواع الجنون العدواني، ويخاف منه التعدي والجناية مما ينتفي معه الاستقرار والسكن في الحياة الزوجية؛ ولأن الضرر يزال؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من المدعى عليه، وأفهمها أن عليها العدة لهذا الفسخ حسب حالها، ثم جرى رفع الحكم لتدقيقه من قبل محكمة الاستئناف لقصور المدعي العقلي فصدق الحكم منها.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالأحساء برقم  ……. وتاريخ  ……. المقيدة بالمحكمة برقم   …….  وتاريخ  ……. ،وفي يوم الأربعاء الموافق  ……. افتتحت الجلسة الساعة  ……. وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلاً عن …  سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة ذات الرقم  ……. والتاريخ  ……. الصادرة من كتابة عدل العيون ،وتتضمن ما نصه:  إقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة -الإقرار -الإنكار -تعيين الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم -إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم -مطالبة الزوج … وبالطلاق وبحضانة الأبناء -الاستلام والتسليم -الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف،  وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤال المدعي وكالة عن موكلته قال: إنها لم تحضر لكوني وكيلاً عنها،  فأفهم بإحضارها في الجلسة القادمة؛ لذا رفعت الجلسة،  وفي يوم الخميس الموافق  …….  افتتحت الجلسة الساعة  ……. وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … معرفة الذات من والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه ،وقد وردنا خطاب سعادة مدير شعبة سجن محافظة الأحساء العام رقم وتاريخ بدون والمتضمن أن السجين … بمأمورية بديوان المظالم؛ لذا رفعت الجلسة. وفي يوم الخميس الموافق  ……. افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … معرفة الذات من والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعت على الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلة في دعواها: إن المدعى عليه زوجي تزوجني قبل سبعة عشرة سنة، وأنجبت منه ابنتين: الأولى اسمها … مولودة في  ……. وهي معاقة، والثانية … مولودة في  ……. والمدعى عليه مصاب بمرض نفسي، ويتوهم دائماً أشياء غير موجودة في الحقيقة، وإذا غضب أشهر علينا السلاح من نوع رشاش، كما أنه قتل والده قبل فترة بسلاح من نوع شوزن، وأنا لا آمن على نفسي، ولا على بناتي منه، وأطلب فسخ نكاحي منه، والحكم لي بحضانة بناتي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بكلام غير مفهوم حول الشجاعة والحكم وسنة آبائه وأجداده وملكهم للأرض لمدة خمسمئة عام، وأنهم يحكمون بين الناس، وأنه تزوجها بالنية، وهي صغيرة، ولا تطلق إلا بالنية، وأنه لا يسمح لها بالكلام أمام الرجال ،ونحو ذلك من الكلام غير المفهوم، مما يدل على أنه ليس في كامل قواه العقلية، ثم علقت المدعية بقولها: إنه كثيراً ما يتكلم عن الشجاعة والحمية والحديث عن العصور القديمة ،وكثيراً ما يحمل السلاح، ونحن نعيش في رعب شديد منه، ولديه ملف بالصحة النفسية بالأحساء، وكذلك ملف بالصحة النفسية بشهار بالطائف، هكذا قالت؛ لذا رفعت الجلسة للكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالأحساء لسؤالهم عما لديهم بخصوص المدعى عليه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية معرفة الذات من والدها، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه وقد وردنا خطاب سعادة مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الأحساء برقم  ……. وتاريخ  ……. ونصه بعد المقدمة: {نفيد فضيلتكم أنه سبق وأن حول لنا المذكور عن طريق شرطة محافظة الأحساء يتضمن قضية من القضايا الكبيرة  وتم إفادتهم بتقريرنا الطبي المرفق ذي الرقم  ……. والتاريخ   ……. والذي أوصى فيه أن مثل حالته تعرض على اللجنة الجنائية الطبية الشرعية بالطائف  فجرى الاطلاع على التقرير الطبي المرفق صورته بالخطاب ذي الرقم  ……. في  ……. يتضمن التشخيص ونصه: { فصام عقلي }. اهـ. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية معرفة الذات من والدها، وحضر لحضورهما المدعى عليه؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء الجلسة، وكونه مسجونًا لقتله والده بسبب الفصام المصاب به؛ ولما جاء في تقرير مستشفى الصحة النفسية من أن المدعى عليه مصاب بالفصام العقلي؛ ونظراً لكون هذا المرض نوعمن أنواع الجنون العدواني يوجب في العادة النفرة، وتمنع من قربان المصاب به بالكلية ،ويخاف منه التعدي والجناية، ويخشى من ضرره؛ ولأن الأصل في الحياة الزوجية الاستقرار والسكن، وهذا الأمر منتف في هذه القضية، ولقاعدة الضرر يزال؛ وبناءً على مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها من زوجها للضرر الواقع عليها؛ وخشية تعديه عليها وعلى أولادها؛ ولما جاء في الشرح الكبير: 7 /765 من أن الجنون عيب من العيوب المجوزة للفسخ، كما جاء في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم: 01/171 “ أن الجنون ولو ساعة يثبت الفسخ ولو حدث بعد العقد“؛ عليه فقد فسخت نكاح المدعية … من المدعى عليه …، وبه حكمت ،وأفهمت المدعية بأن عليها العدة لهذا الفسخ حسب حالها اعتباراً من تاريخ هذا اليوم، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيضات، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وأن عليها ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وسيتم بعث الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه للقصور العقلي للمدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  …….

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم  ……. وتاريخ  ……. الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم  ……. وتاريخ  ……. المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ/ … المسجل برقم  ……. وتاريخ  ……. الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية فسخ نكاح، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه.  وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على حكم فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  …….

error: