التستر على مصدر القات

لائحة اعتراضية

مخدرات , ترويج قات , تعاطي القات , إقرار , التستر على مصدر القات , التعزير بالسجن والجلد

-1 قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه .

-2 المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم  2057  وتاريخ 26 / 05 / 1404 ه

-3 الفقرة ب من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم  2057  وتاريخ 26 / 05 / 1404 ه .

-4 الأمر السلامي الكريم رقم  59633  وتاريخ 09 / 12 / 1432 ه برقية سمو ولي العهد وزير الداخلية برقم 80719 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه .

أدعى المدعي العام ضد المدعى عليه بتسليم مائتين واثنين  وثلاثين  جراماً وعشر الجرام من نبات القات المحظور بقصد الترويج والاتجار ، وتعاطيه للقات المحظور حيث

 وردت معلومات لشعبة مكافحة المخدرات من أحد مصادرها عن قيام المدعى عليه بترويج القات واتصل المصدر على المدعى عليه و طلب حزمة من القات فوافق المدعى عليه على ذلك وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم ورافقه أحد أعضاء الفرقة وفي المكان المحدد حضر المدعى عليه وسلم المصدر حزمة القات فتم القبض عليه ، وطلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية على ضوء القرار الوزاري المشار إليه ، وبعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما ضبط ، كما أقر المدعى عليه بما نسب إليه و أبدى ندمه وتوبته ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للمادة الفعالة لنبات القات ، ولما تقدم حكمت المحكمة بإثبات إدانة المدعى عليه بما نسب إليه و تعزيره بالسجن و الجلد وصرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة الهاتف الجوال وإلغاء الشريحة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33345475 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33942366 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 40 : 10 وفيها حضر المدعي العام / … وادعى على / …. ، البالغ من العمر 43  سنة، سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم …- متزوج ، موظف قطاع خاص، متعلم ، يقيم بمدينة الرياض ، أوقف بتاريخ 12 / 4/ 1433 ه وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه ر 1/ 5/ 43941  وتاريخ 15 / 4/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. حيث إنه بتاريخ 12 / 4/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق شعبة المكافحة والبحث والتحري التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض حيث وردت معلومات من أحد المصادر السرية عن قيام المذكور بترويج القات المخدر ويتواجد على الجوال رقم …  وأستعد المصدر بالشراء منه والإطاحة به وتم لايعاز للمصدر بالاتصال على المروج وطلب منه حزمة من نبات القات المحظور بمبلغ مالي وقدره  350  ثلاثمائة وخمسون ريالاً فوافق المروج على ذلك وطلب من المصدر الحضور إلى مخرج  17  بالقرب من محطة محروقات وتم الإيعاز للفرقة بالانتقال إلى الموقع المحدد وبرفقهم المصدر وتم تفتيش المصدر وسيارته تفتيشاً دقيقاً وزود بالمبلغ المرقم المتفق عليه وبوصول الفرد والمصدر للموقع حضر المذكور واحتك بسيارة المصدر عندها ترجل المصدر من سيارته، وقام المروج بتسليم المصدر حزمة بها أوراق خضراء اللون يشتبه أن تكون نبات القات المحظور تزن  232،1  مائتين واثنان وثلاثون جراماً وعشر الجرام وقبل تسلم المروج المبلغ المرقم المتفق عليه أحس بوجود رجال المكافحة فحاول الهرب فتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على هاتف نقال من نوع …. يحمل الرقم المصنعي……………… وهو الهاتف الذي تم من خلاله اتمام عملية الترويج . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية المرفق رقم  4038 /س لعام 1433 إيجابية عينة النبات الأخضر المضبوط للمواد الفعالة لنبات القات المدرج بالجدول رقم  4 الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقوال المذكور الأولية اعترف بحيازة نبات القات المحظور بقصد التعاطي وباستجوابه اعترف بالتفاوض مع المصدر وأنه ذهب إلى المصدر لكي يسلمه نبات القات المحظور وقبل تسليمه إياه تم القبض عليه كما أعترف بتعاطي القات المحظور ودون له إقرار بذلك. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل/ … بتسليم ماوزنه  232،1  مائتين واثنان وثلاثون جراماً وعشر الجرام من نبات القات المحظور بقصد الترويج والاتجار وتعاطيه القات المحظور المعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه ،وتستره على مصدر ما تم تسليمه المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحات رقم 1- 2 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم15

  2. ما تضمنه اقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 15 .

  3. ما تضمنه اعترافه بمحضر سماع أقواله الأولية المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحة رقم 2 من ملف ضبط أجراءات قضية مخدرات المرفق على اللفة رقم 2 .

  4. ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون تفصيلا على الصفحة رقم 2 من ملف ضبط إجراءات قضية مخدرات المرفق على اللفة رقم 1.

  5. ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 43 .

وببحث سوابقه تبين  عدم وجود سوابق مسجلة مسجلة عليه حتى تاريخه وعثر له على قضية مخدرات قيد الإجراء برقم  694 / 26  وأحيلت إلى المحكمة الجزئية بموجب الخطاب رقم  30046  وتاريخ1427/5/3 ه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرمٌ ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالاتي: 1-بعقوبة تعزيرية على ضوء القرار الوزاري المشار إليه .

-2 بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط .

-3 مصادرة هاتفه النقال من نوع …. ذي الرقم المصنعي ………….. استخدامه في الجريمة.

-4 إلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة، وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء، وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك بعد صدور الحكم بالإلغاء وفقاً لتعميم سمو النائب الثاني وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 . هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام من أنني تفاوضت مع المصدر على بيع حزمة قات مقابل مبلغ مالي فهذا صحيح، إلا أنني لا أروج القات بشكل مستمر وإنما المصدر أعرفه من قبل. وعندما تقابلنا قبض علي بعد أن سلمته القات وقبل أن أستلم منه المبلغ. وأنا نادم على ما فعلت وتائب إلى الله. والجوال الذي ذكره المدعي العام هو جوالي. وأنا سبق وأن تعاطيت القات قبل القبض. ومصدر القات شخص صومالي لا أعرفه . هكذا أجاب. وبالرجوع إلى المعاملة وجدت بن طياتها على اللفة رقم:  43  التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية المرفق رقم  4038 /س لعام 1433 ويتضمن إيجابية عينة النبات الأخضر المضبوط للمواد الفعالة لنبات القات المدرج بالجدول رقم  4 الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمصادقة المدعى عليه على بيعه وتسليمه للقات المحظور بمقابل مادي. ونظرا لما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المذكور بعاليه. ونظرا لما أبداه المدعى عليه من الندم والتوبة. ولضألة الكمية المضبوطة واعتراف المدعى عليه. مما يوجب تخفيف العقوبة. ونظرا لأن أحكام المصادرة الصادرة بنظام مكافحة المخدرات وتعميم سمو ولي العهد هي خاصة بالقضايا المعاقب عليه بموجب نظام مكافحة المخدرات ولا تسري في قضايا القات المحظور. فبناء على ما تقدم. فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه/ … بتسليم ما وزنه  232،1  مائتين واثنان وثلاثون جراماً وعشر الجرام من نبات القات المحظور بقصد الترويج والاتجار وتعاطيه القات المحظور المعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه ،وتستره على مصدر ما تم تسليمه. وقررت ما يلي: أولا: النزول على الحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم:2057 بتاريخ: 26 / 5/ 1404 ه إعمالا للفقرة ب من المادة الخامسة من القرار الوزاري المذكور. وذلك بسجن المدعى عليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. لقاء ترويجه القات وتعاطيه له. ثانيا: جلد المدعى عليه أربعين جلدة دفعة واحدة تعزيرا لقاء تستره على مصدر القات. ثالثا: صرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة هاتفه النقال من نوع …. ذي الرقم المصنعي…………………. لاستخدامه في الجريمة. وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة، وعدم صرفها لنفس المشترك في حال صدور الحكم بالإلغاء، وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك بعد صدور الحكم بالإلغاء وفقاً لتعميم سمو النائب الثاني وزير الداخلية رقم 9798  وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 . لعدم قيام موجبه. وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وقرر المدعي الاعتراض على الحكم مكتفيا بلائحة الدعوى كلائحة اعتراضية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 05 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33345475 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33942366 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 03 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها عادت العاملة من محكمة الأستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم  33399028  وتاريخ 2/ 9/ 1433 ه والمتضمن « وبدراسة القرار وصورة ضبطه واوراق المعاملة لوحظ أن ما أجراه فضيلته من تقرير العقوبة بناء على القرار الوزاري برقم 2057 محل نظر وخاف ما ورد في خطاب المقام السلامي رقم 601 /م وتاريخ 17 / 3/ 1433 ه والمبلغ بالتعميم برقم 8/ 5/ 63 وتاريخ 14 / 4/ 1410 ه باعتماد ما فيه بخصوص القات ونصت الفقرة الثالثة بأن أختصاص المحاكم هو الاكتفاء بإثبات الإدانة شرعا كما يخالف التعميم رقم 51 / 12 /ت وتاريخ 28 / 4/ 1400 ه التصنيف ج 3/ 490 __ 492 . وهو نص في القات ايضا بأن تقتصر المحاكم على تقرير الإدانة ووصف الجرم وهذه التعاميم بنيت على أوامر عليا وهي ناسخة لما يتعارض معها« ………. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 03 / 11 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33345475 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33942366 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 10 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.30 بعد عودتي من المشاركة في البرنامج التدريبي القضائي والذي استمر لمدة شهرين ابتداء من تاريخ: 06 / 10 / 1433 ه . وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية رقم: 33399028 بتاريخ:1433/09/02 ه والمتضمن ملاحظة أصحاب المعالي ما يلي: «لوحظ أن ما أجراه فضيلته من تقرير العقوبة بناء على القرار الوزاري برقم 2057 محل نظر وخاف ما ورد في خطاب المقام السلامي رقم601 /م وتاريخ 17 / 3/ 1433 ه والمبلغ بالتعميم برقم 8/ 5/ 63 وتاريخ1410/4/14 ه باعتماد ما فيه بخصوص القات ونصت الفقرة الثالثة بأن أختصاص المحاكم هو الاكتفاء بإثبات الإدانة شرعا كما يخالف التعميم رقم 51 / 12 /ت وتاريخ 28 / 4/ 1400 ه التصنيف ج-490/3 492 . وهو نص في القات ايضا بأن تقتصر المحاكم على تقرير الإدانة ووصف الجرم وهذه التعاميم بنيت على أوامر عليا وهي ناسخة لما يتعارض معها « عليه أجيب أصحاب المعالي قضاة الدائرة أن ما تم إجراءه من إثبات إدانة المدعى عليه وتحديد العقوبة هو الأمر السلامي الكريم رقم: 59633 بتاريخ: 09 / 12 / 1432 ه والمعمم ببرقية سمو ولي العهد وزير الداخلية رقم: 80719 بتاريخ:1432/12/25 ه والمتضمن أن تطبق المحاكم على مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم: 11 لعام 1374 ه وقرار مجلس الوزراء رقم: 172 بتاريخ: 23 / 9/ 1400 ه . وهو متأخر عما ذكر بقرار معاليكم من تعاميم. وعليه فأنا على ما حكمت به، وقررت إعادة رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالرياض ليقرر أصحاب المعالي ما يرونه. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 01 / 1434 ه في الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

الحمد لله وحده أطلع قضاة الدائرة الجزائية الأولى على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34659512 وتاريخ 1434/5/29 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / … برقم 33266415 وتاريخ 25 / 5/ 1433 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد / … موضوعها ترويج قات وبعد التدقيق في إجابة فضيلة ناظر القضية وفقه الله على قرار محكمة الاستئناف السابق تقرر المصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة وصلى الله على نبينا محمد والله الموفق.

فسخ عقد الزواج

error: