حيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي

المفاتيح

مخدرات , حيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي, تعاطي الحبوب المحظورة, قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة , تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر, ترك مجازاة المدعى عليه لقاء قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة للجهة المختصة,التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر , أسباب تخفيف العقوبة

السند

-1 الإقرار حجة شرعية على المقر.

-2 الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-3 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

لائحة الدعوى ضد المدعى عليه بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لها وقيادة السيارة تحت تأثير تعاطيها، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر وإثبات قيادته للسيارة تحت تأثير المركب المخدر وإفهامه بأن عقابه عائد للجهة المختصة، تم القبض على المدعى عليه بعد الاشتباه به واستيقافه من قبل مكافحة المخدرات وبتفتيشه قام برمي كيس به حبة إلا ربع ثبت إيجابيتها للإمفيتامين، إقرار المدعى عليه بالدعوى، إدانة المدعى علية بما نسب إليه في الدعوى، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، ترك مجازاته لقاء قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة للجهة المختصة، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم34165124 وتاريخ 10 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم34879396 وتاريخ 10 / 04 / 1434 ه حضر المدعي العام …………. وادعى ضد …………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…………. قائلا إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات بمحافظة بقيق بتاريخ 11 / 2/ 1434 ه اتضح أنه أثناء مراقبتهم لإحدى محطات الوقود التي يتردد عليها أشخاص مشبوهون تم الاشتباه في صاحب سيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم …………. وبانتقالهم إليه للتأكد منه تبين  لهم أنه المدعى عليه وكان بيده كيس نايلون يحاول إخفائه ثم قام برميه على الأرض بالقرب من قدميه وبتفتيش ما قام برميه ضبطت حبة إلا ربع بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم اصطحابه وما ضبط بحيازته وتسليمه لضابط الخفر وبتحريز المضبوط بتاريخ 12 / 2/ 1434 ه اتضح أنها عبارة عن حبة إلا ربع أعطيت الرقم السري ………… /………… وتم إرسالها للمركز الإقليمي لتحليلها فأثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …………. بتاريخ 30 / 2/ 1434 ه المتضمن ثبوت إيجابيتها لمركب الإمفيتامين المحظور وباستجواب المدعى عليه أقر بصحة واقعة القبض عليه وأقر بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأقر بتعاطيه الحبوب منذ شهر وأضاف بأنه قام بشراء حبة من الحبوب المحظورة من شخص باكستاني الجنسية لا يعرفه بمبلغ  100 ريال بقصد الاستعمال كما أقر أنه عند رؤيته لرجال المكافحة في إحدى المحطات قام برميها بقصد إخفائها عن أعينهم وذكر بأن آخر مرة قام فيها بتعاطي الحبوب المحظورة في اليوم الذي قبض عليه فيه وقاد السيارة تحت تأثيرها وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لنوعها وقيادة السيارة تحت تأثيرها وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقراره المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 12  والمدون على الصفحة رقم 3من ملف ضبط إجراءات قضية المخدرات المرفق لفة رقم 2 ، -2 محضر القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  2 من ملف ضبط إجراءات قضية المخدرات المرفق لفة رقم  1 3- التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم  19  وبالبحث عما إذا كان لديه سوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة ضده وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بحيازته لحبة إلا ربع من الحبوب المحتوية لمركب الإمفيتامين المحظور وتعاطيه لنوعه وفقاً للفقرة رقم  2من المادة رقم  3من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقيادته السيارة تحت تأثيره والحكم عليه بالآتي : 1- عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من النظام المشار إليه لقاء حيازة حبة إلا ربع من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الاستعمال وتعاطيه لنوعها 2- منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1من المادة رقم 56 من ذات النظام. 3- إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير مركب الإمفيتامين المخدر وفقاً للفقرة رقم  8 من الجدول رقم  1 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85  وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه وإفهامه بأن عقوبته الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  68  و المادة رقم 76  من النظام المشار إليه آنفاً تقررها الجهة المختصة وفقاً للفقرة رقم  2 من قرار مجلس الوزراء رقم  315  في 24 / 10 / 1428 ه وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا أصادق على ما ذكره المدعي العام من حيازتي حبه إلا ربع من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وقصدي من حيازتها الاستعمال كما أصادق على استعمالي والحبوب المحظورة وقيادتي للسيارة وأنا تحت تأثير الحبوب المحظورة وأنا نادم على ذلك لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وتصفح أوراق المعاملة وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لحيازته الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال ومجازاته لقاء ذلك ولاستعماله لها وإن المدعى عليه قد أقر بذلك وإن الإقرار حجة شرعية على المقر وإن ما أقدم عليه المدعى عليه حرام وإجرام وان المدعي العام قد طلب تطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  41  من نظام المخدرات على المدعى عليه وإن الكمية التي تم ضبطها مع المدعى عليه قليله و إنها للاستعمال الشخصي ولما ظهر لنا من ندمه وأنه لا سوابق عليه وهذه أسبابا مخففة للعقوبة وان المادة  60  من نظام المخدرات تجيز للقاضي النزول عن الحد الأدنى من العقوبة الواردة في بعض مواد ذلك النظام ومنها المادة 41  إذا وجد أسباب معتبره كما هو الحال هنا لذا فقد تقرر ما يلي أولا ثبوت إدانة المدعى عليه …………. لحيازته حبه الاربع من الحبوب المحظورة والمحتوية على مركب الإمفيتامين وذلك حسبما أوضحه التقرير الكيماوي الشرعي رقم …………. بقصد الاستعمال ومجازاته لقاء ذلك بسجنه شهرين تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية ثانياً تعزيره لاستعماله الحبوب المحظورة وذلك بجلده سبعين جلده مفرقه على فترتن متساويتين بينهما اسبوعا ثالثاً منعه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء محكوميته رابعا ثبوت إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وتركت مجازاته في ذلك للجهة المختصة وبذلك كله حكمت وبعرضه قرر المدعي العام عدم قناعته به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما جاء في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضيه أما المدعى عليه فقرر قناعته به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 05 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 1442511 / 34 /ج 2 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه108 الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف الشيخ …………. برقم 341174032 وتاريخ 7/ 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 34223765 وتاريخ 27 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد…………. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 6/ 1434 ه.

error: