القضاء التجاري / التعويض
المفاتيح
تعويضٌ،إعادةُ البلك لمحلِّه ناشئةٌ عَن إثباتِ تملُّكِ الأرضِ ، ثبوتُ تملُّكِ الأراضِي اختِصاصُ المحكمةِ العامَّةِ، دَعاوَى التَّعرُّضِ للحِيازةِ ، عدَمُ اختِصاصٍ نوعيٍّ.
السند
1- قولُ عمرَ رضِي اللهُ عنهُ: ولا يمنعُكَ قضاءُ قضيتِه بالأمسِ فراجعتَ فيهِ نفسَكَ وهُديتَ فيهِ لرُشدِكَ أنْ ترجعَ للحقِّ.
2- دَعاوَى التَّعرُّضِ للحِيازةِ اختصاصُ المحاكمِ العامَّةِ.
الملخص
ادَّعَى المدَّعِي بأنَّهُ قامَ بوَضْعِ ألفِ بلكةٍ لتسويرِ أرضٍ لهُ، فقامَ المدَّعَى عليهِ بتكسيرِ مائةٍ وثلاث وخمسين بلكةً، وقامَ بنقلِ ثمانمائَة وسَبع وأربعين بلكةً قُرابةَ مائةِ مترٍ، ويطلبُ إلزامَ المدَّعَى عليهِ بإعادةِ البلكِ لمحلِّهِ وتعويضَهُ عنِ البلكِ المكسورِ ، صادَقَ المدَّعَى عليهِ علَى قيامِه بنقلِ البلكِ، وذلكَ لإبعادِه عَن حَرمِ الطَّريقِ وأنكرَ قيامَهُ بتكسيرِ البلكِ، وذكرَ أنَّ مركزَ الشرطةِ لديهِ عِلمٌ بذلكَ وصدرَ محضرٌ بالواقعةِ. وبعرضِ ذلكَ على المدَّعِي قالَ: الصَّحيحُ هوَ ما جاءَ بدعوَاهُ وصادَقَ على تحريرِ مركزِ الشرطةِ للواقعَةِ ،جرتِ الكتابةُ لمركزِ الشرطةِ، وجاءَ في محضرِ المعاينةِ أنَّهُ بالانتقالِ للموقعِ وُجدَ أنَّ الأرضَ المتنازعَ عليهَا بلكٌ مكسرٌ والأرضُ بيضاءُ ، تمَّ سؤالُ المدَّعِي: هَلْ لديهِ مَزيدُ بيِّنَة؟ فقالَ: لَ. وطلبَ يمنَ المدَّعَى عليهِ على عدمِ تكسيرِه للبلك ، وبعرضِ ذلكَ على المدَّعَى عليهِ استعَد بذلكَ وحلفَ اليمنَ المطلوبةَ منهُ ، تمَّ سؤالُ المدَّعَى عليهِ عَن سببِ نقلِه للبلكِ فقالَ: البلكُ وضعَهُ المدَّعِي في حَرَمِ الطَّريقِ ولا حقَّ لهُ في ذلكَ ،وبعَرضِ ذلكَ على المدَّعِي، قالَ: الأرضُ عائدةٌ لهُ. وبسؤالِه: هَلْ لديهِ إثباتُ تملُّكٍ فقالَ: لا ،بناءً على ما تقدَّمَ منَ الدعوَى والإجابةِ، ولمصادقةِ المدَّعَى عليهِ علَى نقلِ البلكِ، ولإقرارِ المدَّعِي بعدمِ وجودِ ما يثبتُ تملُّكَهُ ،وبناءً على القاعدةِ الفِقهية مَا ترتَّبَ على غيرِ المأذونِ غيرُ مضمونٍ، وحيثُ إنَّهُ لا بينةَ للمدَّعِي علَى قيامِ المدَّعَى عليهِ بتكسيرِ البلكِ، ولقولِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «البينةُ علَى مَنِ ادَّعَى واليمنُ علَى مَن أنْكَر ».. وطلبَ المدَّعِي اليمنَ منَ المدَّعَى عليهِ، ولحلفِ المدَّعَى عليهِ اليمينَ المطلوبةَ الحكمُ بردِّ دَعوَى المدَّعِي قررَ المدَّعِي اعتراضَه علَى الحكمِ بلائحةٍ، وإفهامَه بتعليماتِ الاستئنافِ في جَلسةٍ أُخرَى استدلَّ ناظرُ الدَّعوَى بقَولِ عمرَ رضِي اللهُ عنهُ: ولا يمنعُكَ قضاءُ قضيتِه بالأمسِ راجعتَ فيهِ نفسَكَ وهُديتَ فيهِ لرُشدِكَ أنْ ترجعَ للحقِّ.. وحيثُ إنَّ دعوَى المدَّعِي بطلبِ إعادةِ البلكِ لمحلِّهِ ناشِئةٌ عَن إثباتِ تملُّكِ الأرضِ، وحيثُ إنَّ النَّظرَ في ثبوتِ التَّملُّكِ مِن اختِصاصِ المحكمِة العامَّةِ فقَد تمَّ إفهامُ المدَّعِي أنَّ لهُ إقامةَ دعوَاهُ في المحكمةِ العامَّةِ وصرفَ النظرِ عَن دعواهُ لعدمِ الاختِصاصِ وقررَ المدَّعِي اعتراضَهُ على الحُكمِ بلائحةٍ، وتمَّ إفهامُه بتعليماتِ الاستئنافِ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المساعد برقم 33335945 وتاريخ 15 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33913000 وتاريخ 15 / 05 / 1433 ه.. ففي يوم الأحد الموافق 15 / 06 / 1433 ه حضر … سعودي بموجب سجل مدني رقم … وادعى على الحاضر … سعودي بموجب سجل مدني رقم … قائلاً في دعواه: لقد قمت بوضع ألف بلكة لتسوير أرض لي، فقام المدعى عليه الأول الحاضر بتكسير مائة وثلاث وخمسين بلكة وقام بنقل ثمانمائة وسبع وأربعين بلكة قرابة مائة متر وقام بوضعها شرق الطريق؛ لذا أطلب إلزامه بإعادة البلك لمحله وتعويضي عن البلك المكسور؛ هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من قيامي بنقل البلك فصحيح، وذلك لإبعاده عن حرم الطريق.. أما قيامي بتكسير البلك فا صحة له كما أن مركز البديعة لديه علم بهذا الأمر وصدر محضر بالواقعة؛ هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما جاء في دعواي، أما تحرير المحضر فصحيح لذا رُفعت الجلسة للكتابة لمركز البديعة . وفي يوم الأحد الموافق 29 / 03 / 1434 ه حضر الطرفان ووردتنا إفادة شرطة مركز البديعة بدون رقم وتاريخ 11 / 7/ 1433 ه محضر معاينة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 11 / 7/ 1433 ه، وردنا خطاب مركز إمارة البديعة رقم 99 بتاريخ 11 / 7/ 1433 ه والمتضمن شكوى المواطن … ضد كلٍّ من … والمواطن …، وانتقلنا لمعاينة الموقع فوجدنا بالأرض المتنازع عليها بلكًا مكسرًا، علمًا بأن الأرض بيضاء، وهذا ما وجدناه في الموقع.. وحفظًا للواقع فقد نظم هذا المحضر من قِبل مخفر شرطة البديعة.. وبسؤال المدعي ألديه مزيد بينة، قال: لا. وأطلب يمن المدعى عليه على عدم تكسيره للبلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بذلك ثم حلف قائلاً : والله العظيم أنني لم أقم بتكسير البلك العائد للمدعي، وبسؤال المدعى عليه عن سبب نقله للبلك قال: البلك وضعه في حرم أرض والدي؛ لذا فلا حق له في وضع البلك وبعرض ذلك على المدعي قال إن الأرض عائدة لي، وبسؤاله: ألديه إثبات تملك لها قال لا، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على نقله للبلك ولإقرار المدعي على عدم وجود ما يثبت تملكه، وحيث إن القاعدة الفقهية ما ترتب على غير المأذون غير مضمون، وحيث إن المدعي لا بينة له على قيام المدعى عليه بتكسير البلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على من ادعى واليمن على من أنكر ،» ولطلبه اليمن وحلف المدعي عليه اليمن المطلوبة لذا حكمت برد دعوى المدعي.. وبعرض ذلك على المدعي قرر اعتراضه بلائحة وسيجري تسليمه نسخة من الحكم بعد التوقيع على الضبط، وتم إفهامه بتقديم اللائحة الاعتراضية خال ثلاثين يومًا من تسلمه نسخة الحكم وإلا سيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، ويصبح واجب النفاذ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حُرر الساعة الثانية عشرة في 29 / 3/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد، إنه في يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه177 افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، وفيها حضر المدعي.. ولقول عمر رضي الله عنه: ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع للحق، وحيث إن دعوى المدعي بطلب إعادة البلك لمحله ناشئة عن إثبات تملك الأرض وحيث إن النظر في ثبوت التملك اختصاص المحكمة العامة؛ لذا أفهمته أن له إقامة دعواهُ في المحكمة العامة، وصرفت النظر عن دعواه. وبعرض ذلك على المدعي قرر اعتراضه على الحكم بلائحة، وسيجري تسليمه نسخة من الحكم بعد التوقيع على الضبط، وتم إفهامه بتقديم اللائحة الاعتراضية خال ثلاثين يومًا من تسلمه نسخة الحكم وإلا سيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية ويصبح واجب النفاذ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حُرر الساعة الحادية عشرة في 01 / 04 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 33913000 وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر عن فضيلة الشيخ … وفقه الله برقم ……… وتاريخ 1434/3/29 ه الخاص بدعوى … ضد …، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي وأوراق المعاملة جرت المصادقة على الحكم مع التنبيه على أن عدم الاختصاص راجع لكونها من دعاوى التعرض للحيازة في العقار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.