القضاء التجاري / اختصاص اداري تعويض
رقم القضية ٢٧٧/1/ ق لعام ١٤٢٥هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣١/د/ف/٧ لعام ١٤٢٦ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٥٤٦ /ت /١ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة 10/8/1426هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – تعويض عن إزالة – نقل اختصاص دعوى إدارية إلى القضاء العام.
مطالبة المدعي بتعويضه عن الممتلكات والمنشآت التي أزيلت- صدور الأمر السامي رقم (٤/ب /٩٥٠٣) وتاريخ 20/2/١٤٢٥ هـ الموجه لوزير العدل والمتضمن الإذن لوزارة العدل بسماع دعوى المدعي على من أزال إحداثاته، فإن هذا يعني نقل اختصاص النزاع إلى القضاء العام – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمة واللوائح
الأمر السامي رقم (٤/ ب / ٩٥٠٣) وتاريخ 20/2/١٤٢٥هـ.
الوقائع
يتحصل موضوع الدعوى في أنه بتاريخ 10/1/١٤٢٥هـ تقدم إلى ديوان المظالم بالرياض أصالة ووكالة (…) بلائحة دعوى ضد لجنة إزالة التعديات بالقويعية ذكر فيها أن له أملاكا زراعية تقع في الموقع المسمى (فيضة عبده) جنوبي رويضة العرض التابعة لمحافظة القويعية آل إليه بالشراء من ورثة (…) بموجب الوثيقة المصادق عليها من فضيلة قاضي محكمة الرويضة (…). وقد آل الملك إلى (…) من البائع (…) عام ١٣٤٢ هـ ووثيقة إثبات البيع مصادق عليها أيضامن فضيلة قاضى محكمة رويضة العرض (…). ووثيقة البيع تثبت أن الأرض كانت محياة من ملاكها السابقين وقد اشتملت على قلبان وحقوق وحدود ومعلوم أن الأحياء سبب شرعي من أسباب التملك لقوله (: “من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق”. وذكر بعد ذلك الوثائق التي تؤيد تملكه، ثم ذكر أنه بتاريخ 16/11/1422هـ وجهت لجنة إزالة التعديات خطابها رقم (١٠٦/ ١٨٧) إلى محافظ القويعية طلبت فيها تأمين قوة من الشرطة وأخوياء المحافظة ومعدات من البلدية لإزالة أملاكه حيث قررت موعد الإزالة يوم الإثنين 27/12/1422هـ وقد استجاب المحافظ لطلبها بموجب شرحه الموجه لرئيس مركز الرويضة لتأمين القوة اللازمة والمعدات من البلدية وبناء عليه أقدمت اللجنة المدعى عليها بتاريخ ٢٧/ ١٢/ 14٢٢ هـ في غيبته باجتياح ملكه بمعداتها وتحت حراسة أمنية مشددة بإشراف وحضور المحافظ حيث أقدمت على قطع التيار الكهربائي ودمرت البيوت واقتلعت النخيل وقطعت الأشجار وأتلفت حمايات المزارع بالشيول وأزالت العقوم تحت حصار لأهله داخل بيوتهم. وأن الأمر السامي رقم (خ/ ١٠٦٩/ م) وتاريخ 29/12/1422هـ المؤيد للأمر السامي رقم (١٥٢٣ / م) لعام ١٤١٦هـ ينص على: ” منع الإحداث وإزالته ما يحدث أولا بأول فور الإحداث وليس بعده فليس مقبولا أن تهدم الدولة المنازل وتزيل المزارع بسبب إهمال موظفيها وتقاعسهم عن أداء واجبهم”. ويذكر أن هذا لو كان الأمر يتعلق بالإحداث فكيف به وهو يتعلق بملك محيا إحياء شرعيا، ثم ذكر أن إنهاءه بطلب حجة استحكام على الأرض محل النزاع منظورة لدى المحكمة الشرعية، ثم ذكر الأدلة التي تؤيد تملكه لما يدعيه، وطلب في آخر مذكرته ما يلي: ١- تعويضه عن الممتلكات والمنشآت والآبار والمزارع والتمديدات التي دمرت وأزيلت مما أدى إلى قطع رزقه وقوت أولاده وأسرته ويطلب تعويضا عن ذلك وقدره ثلاثة ملايين ريال. ٢ – تعويضه عن الضرر المعنوي الذي طاله وطال أسرته وشردها عن مساكنها وشوه سمعته وأظهره بمظهر المتعدي المخالف للنظام والتعليمات وهو خلاف الواقع ويطلب تعويضه عن ذلك بمقابل قدره مليون وخمسمائة ألف ريال. 3 – الحكم على لجنة إزالة التعديات بعدم التعرض له في موقع أملاكه وتمكينه من استغلالها حتى تنتهي الدعوى شرعا. وقد أحيلت هذه القضية إلى الدائرة الفرعية السابعة بناء على شرح معالي رئيس ديوان المظالم بتاريخ 23/1/1425 هـ وقد أجاب أعضاء اللجنة كل من: مندوب الزراعة (…)، ومندوب الشرطة (…)، ومندوب المحافظة (…) بمذكرة جاء فيها: بأنهم لم يقرروا الإزالة على ما يدعيه المذكور وإنما عمدوا بشكل رسمي بموجب خطاب محافظ القويعية رقم (٧٦٩/3ب) في 27/11/١٤٢٢ هـ المبني على أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض البرقي رقم (١٠٠٧٢/ ٥) في 19/11/١٤٢٢ هـ المعطوف على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قامت بتكليف لجنة من إدارة المتابعة ومن وكالة الوزارة لشؤون المناطق بالوزارة للتحقيق في شكوى (…) ورفقاه ضد (المدعي) لاعتدائه على موقع متنازع عليه فيما بينهم في وادي عبده وأن اللجنة باشرت المهمة وقدمت تقريرها الذي رأت فيه: ١ – أن يبقى (المدعي) على مزرعته الأولى وهي المسورة بالبلوك والحجر والتي يوجد بها مسكنه، أما ما عداها فتكلف لجنة التعديات بإزالته. ٢ – على (المدعي) المذكور التقدم للمحكمة لإثبات تملكه لمزرعته المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لاستخراج حجة استحكام لعدم وجود مساحات وأطوال أو حدود في المبايعات. – نظرا لتقصير لجنة إزالة التعديات بمحافظة القويعية في القيام بمهامها ترى اللجنة محاسبة أعضاء اللجنة. وأيدسمووزير الداخلية ما رأته اللجنة في الفقرة الأولى والثالثة وصرف النظر عن الفقرة الثانية، ولما تقدم ذكره يتضح أن اللجنة لم تقرر على المذكور أية إزالة وإنما نفذوا ما قررته لجنة وزارة الداخلية المؤيد بأمر سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض المشار إليه آنفا. كما أن المذكور تقدم للمقام السامي متظلما من الإزالة وشكل له لجنة عليا بأمر من المقام السامي من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممن لم يسبق لهم النظر في هذه القضية لدراستها من جميع جوانبها والنظر فيما يحق الحق لصاحبه، وباشرت اللجنة مهمتها وقدمت تقريرها الذي رأت فيه: ١- أن جميع الإزالات التي تمت بحق المشتكي (…) كانت وفق الأنظمة والتعليمات ولم يلحقه أي ظلم لأنه تعدى على أراض ليست ملكا له وبعد صدور الأوامر والتعليمات ومنها الأمر رقم (٢١٦٧٩) في 9/11/١٢٨٧ هـ ٢- أن ما لحق ب (المدعي) من خسارة في منشآته (الإحداثات) تقع على لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القويعية لتركها له يستمر في هذه الاحداثات منذ عام ١٣٩٩هـ إلى ١٤٢٢هـ حيث أزيلت هذه الإحداثات. ٣ – بما أن الأرض التي قام (المدعي) بالإحداث فيها أزيلت إحداثاته منها لا تزال مصدر نزاع بين سكان تلك المنطقة ترى اللجنة أن تقوم وزارة لزراعة بتخطيطها وفق معايير التخطيط وتوزيعها حسب نظام توزيع الأراضي البور على المستحقين نظاما درءا للمنازعات وكفا لشكاوى (المدعي) وغيره مع إفهام (المدعي) بأن له إقامة الدعوى على من أزال منشآته متى رغب، كما أوضح ذلك فضيلة قاضي محكمة الرويضة. وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم (٤/ب /٩٥٠٣) في 20/2/١٤٢٥هـ الموجه أصلا لمعالي وزير العدل والمعطى لوزارة الداخلية ووزارة الزراعة نسخة منه والذي يقضي بالموافقة على سماع دعوى (المدعي) المذكور على من أزال إحداثاته المشار إليها وأنه تم تزويد الجهة المعنية بنسخة من هذا الأمر للمحافظة على الأرض محل الدعوى وتأجيل تخطيطها إعمالا للأمرين رقم (٧١٢/ م) في 25/12/١٤٢٢هـ ورقم (٣٤٦٣٤) في 18/7/١٤٢٤ هـ المشار إليهما إلى أن تنتهي المحكمة من النظر في دعواه، ويتضح مما سبق أنهم جهة تنفيذ لما صدر من أمر الإزالة وليسوا مقررين لها، وطلبوا في آخر مذكرتهم شطب دعوى المذكور وإفهامه بأن دعواه صدر فيها أمر سامي تنظرها محكمة الرويضة ويمكنه تحرير دعواه فيها ومتابعتها هناك إذا رغب في ذلك. وفي جلسة الثلاثاء 27/1/1426هـ ذكر المدعي أن طلب حجة الاستحكام لا يزال منظورا لدى المحكمة وليس لديه صك على الأرض محل النزاع حتى الآن. وقد حكمت الدائرة في القضية بحكمها رقم (١٠) لعام ١٤٢٦هـ والذي نقض بحكم هيئة التدقيق رقم (٢٠٠/ ت / ١) لعام 1426هـ ملاحظا أن أوراق القضية اشتملت على الأمر السامي رقم (٤/ب / ٩٥٠٣) وتاريخ 20/2/1425هـ المتضمن الإذن لوزارة العدل بسماع الدعوى الماثلة على من أزال إحداثاته ومؤدى ذلك الأمر نقل اختصاص النزاع الماثل إلى القضاء العام، وبناء عليه أعيدت القضية إلى الدائرة بموجب شرح معالي رئيس الديوان بتاريخ 4/5/١٤٢٦ هـ وفي هذا اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق أن قدم في هذه القضية.
الأسباب
وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء يعد من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها ابتداء وقبل التعرض لموضوع المنازعة المطروحة. ولما كان من المسلم به أن القاضي الإداري عليه أن يتحقق في نظره للمنازعة الإدارية من ولايته بنظرها واختصاصه نوعيا ومكانيا بهذا النظر باعتبار أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا لأن التطرق إلى نظر الدعوى هو من مقتضيات الولاية فإذا امتنعت الولاية أصلا سقط المقتضي، وذلك بناء على تعميم رئيس ديوان المظالم رقم (٢) وتاريخ 2/4/١٤٠٢ هـ وحيث صدر الأمر السامي رقم (٤/ب/٩٥٠3) وتاريخ ٢/٢٠/ 1٤٢٥ هـ الموجه أصلا لمعالي وزير العدل والمتضمن الإذن لوزارة العدل بسماع دعوى المدعي على من أزالى إحداثاته، فإن هذا يعني نقل اختصاص النزاع إلى القضاء العام، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذا النزاع.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه القضية، لم هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.