رقم القضية الابتدائية ٥١٧٠/ ٣/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ١١٧ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٣٠/ ١ /١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – شروط قبولها – صفة – تعويض عن إيقاف – مناط إشراف هيئة التحقيق والادعاء العام على رجال الضبط الجنائي – رشوة.
مطالبة المدعي بتعويضه مقابل سجن المدعى عليها (المباحث الإدارية) له بعد اتهامه بارتكاب جريمة الرشوة – الثابت صدور حكم نهائي بعدم إدانة المدعي بجريمة الرشوة – دفع ممثل المدعى عليها بعدم صفة المدعى عليها؛ كونها جهة ضبط، وأن عملها كان بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام الثابت أن المدعى عليها جهة تنفيذية ولم يظهر منها تعد أو تفريط في تنفيذ ما أمرت به – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في تقدم المدعي (…) هندي الجنسية، رخصة إقامة رقم (…) – عن طريق وكيله – (…) بموجب الوكالة المرفقة بالقضية بعريضة دعوى ضد المدعى عليها نصها: (أرفع دعوى موكلي (…) هندي الجنسية بالإقامة رقم (…) ضد إدارة المباحث الإدارية بالمنطقة الشرقية حيث قامت بتوجيه الاتهام إلى موكلي بارتكاب جريمة الرشوة وقامت بإصدار أمرا بسجنه على ذمة القضية منذ تاريخ ٣/٨/١٤٣٤هـ حتى تاريخ ٩/٧/١٤٣٥هـ وحيث إن موكلي غير مذنب بما نسب إليه وصدر الحكم رقم (٣٤٦/د/ج /1/3) لعام ١٤٣٥هـ في القضية رقم (٦٣١٢) لعام ١٤٣٤هـ والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية بالحكم رقم (٢٨٩/ إس / ج /١) لعام ١٤٣٥هـ واللذان نصا على عدم إدانة موكلي مما نسب إليه، وبناء على ما سبق فإن موكلي قد تضرر من سجنه بلا سبب ومكوثه بالسجن قرابة سنة وقد حجب عن عمله وتحصيل قوته وقت من يعول وحرم من مرتباته طيلة فترة سجنه كما أنه تضرر ضررا نفسيا وصحيا جراء سجنه كما أنه اضطر إلى توكيل محامي للدفاع عنه وكما أنه لم يحصل على عمل آخر بسهولة عند معرفة أصحاب العمل بأنه كان مسجونا مما أثر على سيرته الذاتية لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عما لحق به من ضرر مادي وغيره وتعويض موكلي عن جميع ما ذكرت مبلغ وقدره ثمنمئة وخمسة وعشرون ألف (825.000) ريال، وأما عن الأسانيد فأرفق نسخة من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية. ونسخة من تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإداري. وبتوجيه الدعوى لممثل المدعى عليها (…) بموجب خطاب التكليف المرفق بالقضية قدم مذكرة جوابية تضمنت ما نصه: (لقد تم إيقاف المدعي بتاريخ ٣/٨/١٤٣٤هـ من قبل جهة الضبط المختصة (المباحث الإدارية) بناء على أمر رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية رقم (٣٩٢٠٧) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٤هـ وفور إيقافه تم بعث جميع أوراق قضيته للجهة المختصة (هيئة التحقيق والادعاء العام) بالخطاب رقم (٥٦٥٣) وتاريخ ٣/٨/١٤٣٤هـ وذلك لاتخاذ المقتضى النظامي بحق المدعي كونها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة، لذا وبناء على ما سبق يظهر جليا اتخاذ الجهة المدعى عليها لكافة الإجراءات حسب النظام وانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية حيث إن أمر الإيقاف ابتداء والتحقيق صدر من الجهة المختصة نظاما (هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية) ونطلب الحكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوى لقيامها على غير ذي صفة). وبطلب الجواب من وكيل المدعي على ما ذكرته المدعى عليها قدم مذكرة نصها: (أن المدعى عليها قامت بإيقاف موكلي بناء على أمر رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام إلا أن موكلي يطلب التعويض من الجهة التي باشرت إيقافه، ولو سلمنا بما أجابوا به لأحالت كل جهة المسؤولية على جهة أخرى مما يتسبب في ضياع حق موكلي عن الأضرار التي لحقت به). وقرر ممثل الجهة اكتفاء بما ورد في مذكرة جوابه، كما اكتفى وكيل المدعي بما قدمه.
الأسباب
بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان من المقرر في تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على من رفعت عليه في صحيفة المدعي، وإنما أيضا بما جاء بهذه الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلباته فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما لا يستقل به قاضي الموضوع، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان المدعي قد أقام دعواه ضد المباحث الإدارية في طلب إلزامها بتعويضه عن الأضرار الناشئة عن قضية الرشوة المرفوعة ضده والتي انتهى فيها الحكم إلى عدم إدانته، ولما دفعت به المدعى عليها من عدم صفتها في الدعوى؛ لأنها جهة ضبط وقد نفذت ما طلب منها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وفق المقتضى النظامي، ولإقرار وكيل المدعي لما دفعت به المدعى عليها من أن إيقاف موكله كان بناء على أمر رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام إلا أن موكله يصر بطلب التعويض من الجهة التي بااشرت إيقافه، وبالنظر إلى الواقعة بحسب ما وصفها المدعي في دعواه وبما أجابت به المدعى عليها من أنها قد نفذت ما طلب منها، وأن المدعي قد حدد المدعى عليها لتعويضه لأنها من باشرت الإيقاف، وإذ لم يظهر للدائرة تعد أو تفريط من المدعى عليها في تنفيذ ما أمرت به بحدود مسؤوليتها وإجراءاتها مما ينفي عنها المسؤولية، ولما كان مفاد الدعوى قد انحصرت في طلب التعويض على ما بعد إجراءات القبض عليه وعدم إدانة المدعي بجريمة الرشوة، مما تنعدم معه صفة المدعى عليها في رفع هذه الدعوى عليها؛ وبالتالي عدم قبولها في مواجهتها.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد المباحث الادارية بالمنطقة الشرقية.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.