القضاء التجاري / التعويض
المفاتيح
تعويض عن السجن – دَعوَى ضِدَّ جِهةٍ حُكوميةٍ- تعويضٌ عَن مُدَّةِ سجنٍ- مسألةُ الاختِصاصِ منَ النِّظامِ العامِّ- بحثُ الاختِصاصِ دونَ طلبِ الخصومِ- دعاوَى التَّعويضِ ضِدَّ أجهزةِ الدولةِ منِ اختِصاصِ المحكمِة الإداريةِ- صَرْفُ النَّظرِ عنِ الدَّعوَى لعدمِ الاختِصاصِ.
السند
1- المادَّةُ رَقْمُ 13 /ج مِن نِظامِ دِيوانِ المظالمِ.
2- المادَّةُ رَقْمُ 216 ورَقْمُ 217 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ.
الملخص
ادَّعَى المدَّعِي ضِدَّ ممثلِ هيئةِ التحقيقِ والادعاءِ العامِّ مُطالبًا بردِّ اعتبارِه وتعويضِه عَن مُدةِ سجنِه؛ حيثُ سُجنَ مدَّةَ سنتيِْ مِن قِبلِ هيئةِ التحقيقِ والادعاءِ العامِّ بدونِ وجهِ حقٍّ حنَ كانَ يسعِفُ شخصًا حسبَ دعوَاهُ.. أجابَ ممثلُ الهيئةِ بأنَّ المدَّعَى عليهِ قُبضَ عليهِ علَى خلفيةِ قضيةِ حرقِ شخصٍ، وقَد كانَ بحالةِ سُكْرٍ، وبقيادتِه السيارةِ تحتَ تأثيرِ المسكرِ وحِيازةِ الحشيشِ المخدِّرِ فتمَّ فصلُها إلى قضيتنِ من قِبل رجالِ الضبطِ الجنائيِّ، وأُحيلتْ دعوَى السُّكْرِ إلى المحكمةِ الجزائيةِ، وصدرَ فيهَا حُكمٌ، وأُحيلتْ دعوَى القتلِ إلى المحكمةِ العامَّةِ ولا تزال منظورةً، والمختصُّ بإطلاق سَراحِهِ المحكمةُ بعدَ إحالتِها إليهَا حسبَ المادَّةِ 123 من نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ؛ هكذَا أجَاب.. وبمَا أنَّ الاختِصاصَ الولائيَّ منَ المسائلِ الجوهريةِ الَّتي لا بُدَّ منَ النَّظرِ فيهَا ولوْ لمْ يطلبْ ذلكَ أحدُ المتداعين، وحيثُ إنَّ المادَّةَ رَقْمَ 13 /ج من نِظامِ دِيوانِ المظالمِ الصَّادرِ بالمرسومِ الملكيِّ رَقْمِ م/ 78 في 19 / 09 / 1428 ه قَد جعلتْ للديوانِ النَّظرَ في دعاوَى التَّعويضِ الَّتي يقدمُها ذَووُ الشَّأنِ عَن قراراتِ وأعمالِ الإدارةِ، وحيثُ إنَّ جِهاتِ الضبطِ الجنائيِّ جميعَها جِهاتٌ إداريةٌ، وتُعد قراراتُها قراراتٍ إداريةً، وكذلكَ فإنَّ إجراءاتِ الضبطِ الجنائيِّ لا تخضعُ لرقابةِ المحكمةِ الجزائيةِ المختصَّةِ بالفصلِ في الدَّعَوى الجزائيةِ، وحيثُ إنَّ المحكمةَ الإداريةَ هيَ صاحبةُ الولايةِ العامَّةِ في نَظرِ الدَّعاوَى الإداريةِ، ودَعاوَى التَّعويضِ ضِدَّ أجهزةِ الدولةِ الإداريةِ.. الحكمُ بصرفِ النَّظرِ عَن دَعوَى المدَّعِي لعدمِ الاختِصاصِ الولائيِّ.. قنعَ المدَّعِي بالحُكمِ، واعترضَ المدَّعَى عليهِ بلائحةٍ، صَدَرَ الحُكمُ منَ الدائرةِ الجزائيةِ السادسةِ بمحكمةِ الاستئنافِ بمنطقةِ مَكَّةَ المكرمةِ.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33245634 وتاريخ 1433/04/07 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33553377 وتاريخ 1433/03/23 ه.. إنه في يوم الأربعاء الموافق 24 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة، وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … كما حضر لحضوره المدعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام … الكلية سعودي بالسجل المدني رقم … وأبرز المدعي دعواه المحررة وهذا نصها: «إنني قد سجنت لمدة سنتين بدون وجه حق من قِبل دائرة النفس في إدارة الادعاء العام عند إسعافي شخصًا؛ لذا أطلب رد اعتباري وتعويضي عن المدة التي سُجنت فيها من قبلهم ».. وبعرضها على ممثل الهيئة الحاضر أبرز ردًّا مكتوبًا، هذا نصه: «إشارةً لخطاب سعادة مدير مكتبكم رقم 856099 / 34 بتاريخ 7/ 4/ 1434 ه المرفق به صورة من صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي/… ضد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة، مفادها أن دائرة النفس بالفرع قد سجنته لمدة سنتين بدون وجه حق عند إسعافه شخصًا، ويرغب في رد اعتباره وتعويضه عن المدة التي أمضاها بالسجن.. وعليه، فأقدم لفضيلتكم الرد على الدعوى المشار إليها باعلاه بأن المذكور قبض عليه بتاريخ 7/ 4/ 1429 ه مرفق صورة من أمر التوقيف وصورة من أمر التمديد، التوقيف للمرة الأولى من قِبل رجال الضبط الجنائي على خلفية قضية حرق شخص، وقد كان المدعي بحالة سكْر وبقيادته السيارة تحت تأثيره وحيازته الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، فتم فصل هذه القضية من قِبل جهة الضبط الجنائي قبل إحالتها لجهة التحقيق طرفنا إلى قضيتن: ا الأولى: قضية السكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره وحيازته للحشيش المخدر بقصد الاستعمال، وتمت إحالتها من قِبل الادعاء العام إلى المحكمة الجزائية برقم 28567 في 19 / 8/ 1429 ه؛ أي بعد أربعة أشهر من تاريخ القبض عليه، وصدر بتاريخ 3/ 11 / 1429 ه القرار الشرعي رقم 442 / 6 المرفق لكم صورة منه، والمتضمن ثبوت شربه للمسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره وحيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال، والحكم بحد السكر وسجنه أربعة أشهر من تاريخ التوقيف، ومنعه من السفر لمدة سنتين، واقتنع المتهم بالحكم. ب الثانية: قضية القتل المنظورة لديكم تمت إحالتها من قِبل الادعاء العام إلى المحكمة العامة برقم ………. في 25 / 11 / 1429 ه؛ أي بعد سبعة أشهر من تاريخ القبض عليه، واستنادًا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية فإن هيئة التحقيق المتمثلة في دائرة النفس لا تستطيع إطلاق سراحه من هذه القضية؛ لأن له قضية أخرى المذكورة في الفقرة ا تمت إحالتها للمحكمة الجزائية؛ فهي الجهة المختصة بإطلاق سراحه من عدمه. فبناءً على ما تقدم فإن ما ادعى به المذكور من أن هيئة التحقيق أوقفته لمدة سنتين غير صحيح، ولا دليل عليه، ولا علاقة للهيئة بهذه المدة، وأن إجراءات الهيئة من حيث التحقيق والإيقاف والاتهام في كلتا القضيتين كانت نظامية، وأن إحالة أوراقه في أثناء مدة توقيفه نظامية أيضًا، وذلك وفقًا لنظامي الإجراءات الجزائية، وهيئة التحقيق والادعاء العام بدليل صدور حكم عليه في القضية الأولى المشار إليه باعلاه ، وكون القضاء قد برأه من القضية الثانية؛ فهذا لا يقدح في صحة إجراءات التحقيق التي تمت معه.. وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي لا بد من النظر فيها ولو لم يطلب ذلك أحد المتداعين، وحيث إن المادة رقم 13 /ج من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 في 19 / 09 / 1428 ه قد جعلت للديوان النظر في دعاوَى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال الإدارة، وحيث إن جهات الضبط الجنائي جميعها جهات إدارية وتُعد قراراتها قرارات إدارية، وكذلك فإن إجراءات الضبط الجنائي لا تخضع لرقابة المحكمة الجزائية المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية، وحيث إن مبدأ اختصاص الديوان بالنظر في هذه الدعوى ونظائرها قد استقر عليه عمل الديوان سابقًا، وصدرت تأسيسًا على ذلك عدة قرارات؛ منها القرار رقم 2/د/ف/ 4 لعام 1417 ه في القضية رقم 750 / 1/ق لعام 1421 ه المؤيد بالحكم رقم 318 /ت/ 1 لعام 1427 ه وغيرها، وحيث إن دعوى طلب التعويض دعوى مستقلة من حيث الإجراءات والموضوع عن الدعوى الجنائية، ولأن لكل دعوى كيانًا نظاميًّا خاصًّا بها، ولعموم المادتين رقم 216 ورقم 217 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 28 / 07 / 1422 ه، وتأسيسًا على ما سبق وحيث إن المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوَى الإدارية ودعاوَى التعويض ضد أجهزة الدولة الإدارية وليس للقضاء العام أن يقرر مسؤولية الدولة عن أي عمل إلا بموجب نص صريح يخوّله الاختصاص بذلك، ولأن القاعدة النظامية المستقرة والمتفق عليها أنه لا اجتهاد مع النص؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي بنظرها كونها من اختصاص المحكمة الإدارية.. وبعرض ذلك على الطرفين ، قنع به المدعي وقرر المدعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام اعتراضه على الحكم بلائحة، فجرى تسليمه نسخة من القرار وأُفهم بتعليمات الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. حُرر في 24 / 04 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة رقم ……………. بتاريخ 25 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34197496 بتاريخ 24 / 4/ 1434 ه الصادر عن فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/ … سعودي الجنسية، ضد هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية منظورة المحكوم فيه بما دون باطنه.. وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.