القضاء التجاري / التعويض
المفاتيح
تعويــض ، بيــع أخشــاب بآجــل ، دفــع غرامــة ماليــة حــال التأخــر في الســداد ، عــدم ثبــوت صحــة الشــرط الجزائــي،صــرف النظــر عــن الدعــوى
الملخص
ادعــى المدعــي بأنــه بــاع علــى المدعــى عليــه أخشــابا بالقيمــة المذكــورة علــى أن يســدد لــه كامــل المبلــغ خــلال مــدة محــددة وفي حالــة تأخــره عــن الســداد يدفــع عــن كل شــهر غرامــة ماليــة وقــد تأخــر في الوفــاء بجــزء مــن المبلــغ، لــذا طلــب إلزامه بدفــع غرامة التأخير حســب الشــرط الجزائــي المنصــوص عليــه في العقــد- أقــر المدعــى عليــه بمــا جــاء في الدعــوى ودفــع بأنــه معســر لا مــال لديــه- الشــرط الجزائــي المطالــب بــه يقابــل التأخيــر في الوفــاء بالديــن وهــذا غيــر جائــز شــرعا- قضــت المحكمــة بعــدم صحــة الشــرط الجزائــي المذكــور وحكمــت بصــرف النظــر عــن طلــب المدعــي- عــارض المدعــي على الحكــم- قررت محكمــة الاســتئناف المصادقــة علــى الحكــم.
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ….. المــلازم القضائــي بالمحكمــة العامــة بمحافظــة القريــات وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة هـــ المقيــدة 1434/07/02 وتاريــخ 34303134رئيــس المحكمــة برقــم هـــ ففــي يــوم الأحــد 1434/7/2 وتاريــخ 341588988بالمحكمــة برقــم وفيها حضر 11 : 30 هـ افتتحت الجلســة الســاعة 1434/07/02الموافق ….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….. وادعــى علــى الحاضــر معــه ….. مصــري الجنســية بموجــب جــواز الســفر رقــم….. قائــلا في تقريــر دعــواه لقــد بعــت علــى هــذا الحاضــر مجموعــة مــن الأخشــاب ســبعة أمتــار مرابيــع وثلاثــة أمتــار خشــب ألــواح جديــد بقيمــة خمســة هـــ علــى أن يســدد كامــل 1430/5/23عشــر ألــف ريــال وذلــك بتاريــخ المبلــغ خــلال شــهرين مــن تاريخــه وفي حالــة تأخــره عــن الســداد يدفــع غرامــة ماليــه بمقــدار ألفــي ريــال شــهريا وقــد وصلنــي منــه خــلال المــدة المذكــورة مبلــغ ســبعة آلاف ريــال ثــم بعــد انتهــاء المــدة دفــع لــي مبلــغ خمســة آلاف ريــال في رمضــان ولــم يوفينــي كامــل المبلــغ إلا بعــد مضــي عشــرة أشــهر علــى المــدة المتفــق عليهــا لذلــك أنــا أطالــب بإلزامــه بدفــع غرامــة التأخيــر حســب الشــرط الجزائــي المنصــوص عليــه في العقــد عــن كل شــهر ألفــين ريــال ويكــون مجموعهــا عشــرون ألــف ريــال هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه أجــاب قائــلا مــا ذكــره المدعــي مــن الشــراء والقيمــة والشــرط الجزائــي فصحيــح وقــد دفعــت لــه خــلال مــدة الشــهرين مبلــغ عشــرة آلاف ريــال ثــم حصلــت لــي ظــروف خارجــة عــن إرادتــي ولــم اســتطع دفــع كامــل المبلــغ المســتحق علــي وبعــد انتهــاء مهلــة الشــهرين دفعــت لــه مبلــغ خمســة الاف ريــال وأنــا حاليــا معســر ليــس لــدي مــال ولا أعمــل حيــث أنــي مريــض بعمــى جزئــي في نظــري ولــدي تقريــر طبــي بذلــك هــذا مــا لــدي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وبعــد الاطــلاع علــى العقــد المرفــق صــورة منــه والشــرط الجزائــي المنصــوص عليــه تبــين أن مضمــون الشــرط مقابــل التأخيــر في الوفــاء بالديــن وهــذا غيــر جائــز شــرعا وقــد جــاء في قــرار مجمــع الفقــه 85م رقــم الإســلامي بالنســبة للشــرط الجزائــي الــوارد في قــراره في الس ، ونصــه : لا يجــوز الشــرط الجزائــي عــن التأخيــر في تســليم 9 / 2 ـ ، ولا يجــوز اشــتراط الزيــادة في الديــن ْيَم فيــه ؛ لأنــه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير عبــارة لأن ذلك ربا محرم”. لقولــه صلــى الله عليــه وســلم والعلمــاء فســروا العقوبــة التــي ًوعرضــه الحديــث رواه البخــاري معلقــا يحلهــا مطــل الغنــي بالحبــس، فلــم يذكــروا عقوبــة أخــرى غيــر ذلــك قــال ابــن عبــد البــر: «وكل زيــادة مــن عــين أو منفعــة يشــترطها المســلف علــى المستســلف فهــي ربــا لا خــلاف فيــه» ولمــا ذكــر بعاليــه وحيــث لــم يثبــت لــدي صحــة الشــرط الجزائــي المذكــور فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن طلــب المدعــي وبعــرض الحكــم علــى المدعــي عــارض عليــه ووعــد بتقــديم لائحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بتعليمــات الاســتئناف وهــي أن عليــه مراجعــة المحكمــة خــلال عشــرة أيــام لاســتلام نســخة الحكــم وأن لــه تقــديم اعتراضــه علــى الحكــم خــلال ثلاثــين يومــا مــن اســتلامه نســخة الحكــم وإلا اكتســب الحكــم الصفــة القطعيــة ففهــم ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وبــالله التوفيــق
الاستئناف
الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الثلاثــاء الموافــق افتتحــت الجلســة لــدي وقــد وردتنــا كامــل أوراق المعاملــة مــن محكمــة هـــ والمصــادق 1434/11/2 في 342202504الاســتئناف بالجــوف برقــم هـــ 1434/10/13 في 34329301عليهــا بقــرار أصحــاب الفضيلــة رقــم وبــالله التوفيــق وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه. هـــ.1434/11/18