تعويــض عــن فقــد ســيارة

المفاتيح

تعويــض عــن فقــد ســيارة،ســرقة ســيارة المدعــي من الورشــة ثــم حرقها، إقــرار مهنــدس الورشــة باســتلام الســيارة، تقديــر قيمــة الســيارة وقــت الســرقة عــن طريــق قســم الخبــراء، ثبــوت تقصيــر الأجيــر مهنــدس ًالورشــة، عــدم حضــور المدعــى عليهــم رغــم التبليــغ، الحكــم حضوريــا بتضمــن مــلاك الورشــة قيمــة الســيارة وقــت الســرقة وافهامهــم بالحــق في الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط .

الملخص

تقــدم المدعــي بدعــوى ضــد ورشــة بــأن أدخــل ســيارته لديهــا لعطــل فلمــا عــاد إليهــا لــم يجدهــا بالورشــة فأخبــره المســؤول بأنــه ســرقت فلمــا أبلــغ عنهــا تبــين بأنــه محترقــة ويطلــب الحكــم علــى مــلاك الورشــة بدفــع ثمنهــا وقــت الســرقة حســب تقديــر شــيخ المعــارض – دفــع المدعــى عليــه بــأن الدعــوى لا تتوجــه عليــه بــل علــى مديــر الورشــة لكونــه المفــرط في حفظهــا – قــررت الدائــرة إدخــال مهنــدس الورشــة طرفــا في القضيــة – حضــر مهنــدس الورشــة وأقــر باســتلامه الســيارة وفي أحــد الأيــام فتــح الورشــة وقــام بفحــص الســيارة ثــم أذن لصــلاة العصــر فأغلــق محــرك الســيارة وتــرك المفتــاح عليهــا مفتوحــة الأبــواب كبقيــة الســيارات وأغلــق الورشــة وبعــد الصــلاة فتــح الورشــة واســتكمل فحــص الســيارة ومــع زحمــة الزبائــن تــرك الســيارة والمفتــاح بداخلهــا فأتــى شــخص وســرق الســيارة ولــم يســتطع اللحــاق بــه ووجدتهــا الشــرطة بعــد تبليغنــا عــن ســرقتها محترقــة- جــرى الاطــلاع علــى تقديــر أهــل الخبــرة بــأن الســيارة قبــل الحــادث باثنــين وخمســين ألــف ريــال وبعــده بثلاثــة آلاف ريــال فيكــون الأرش تســعة وأربعــين ألــف ريــال – أقــر المدعــي بأنــه بــاع الســيارة بأربعــة آلاف ريــال – عليــه ولقــول الموفــق ابــن قدامــة في  : « الأجيــر المشــترك ضامــن لمــا جنــت يــده. وروي ذلــك 117/6 المغنــي  عــن عمــر وعلــي وعبــد الله بــن عتبــة وشــريح والحســن والحكــم. وهــو قــول أبــي حنيفــة و مالــك ومنصــوص أحمــد وأحــد قولــي الشــافعي … ولنــا مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن علــي أنــه كان يضمــن يضمنــه الخــاص و يضمنــه الأجيــر المشــترك لربــه قالــه الأصحــاب» أهـ. لذلــك كلــه فقــد حكمــت الدائــرة بتضمــين مــلاك الورشــة «الشــركة» قيمــة الســيارة للمدعي وأن للمدعــى عليهــا الشــركة الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط ولعــدم حضــور مــن يمثــل الشــركة بعــد تبلــغ وكيلهــم فيعــد حضوريــا – صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف.

الوقائع

الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا ………………….القاضــي في المحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس هـــ 1432/11/18 وتاريــخ 32537557المحكمــة العامــة بالريــاض برقــم هـــ ففــي 1432/11/18 وتاريــخ 321469868المقيــدة بالمحكمــة برقــم هـــ افتتحــت الجلســة وفيهــا حضــر 1433/04/06يــوم الثلاثــاء الموافــق …………………. حامــل بطاقــة الأحــوال رقــم ……………….. وكيــلا عــن الصبــاغ والصــواغ وقــال : لا يصلــح النــاس إلا ذلــك وروى الشــافعي في مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن الإجــراء ويقــول : لا يصلــح النــاس إلا هــذا ولأن عمــل الأجيــر المشــترك مضمــون عليــه فمــا تولــد منــه يجــب أن يكــون مضمونــا كالعــدوان بقطــع عضوأهـــ ولمــا جــاء في إقــرار مهنــدس الورشــة مــن تركــه لمفتــاح الســيارة عليهــا و انشــغاله بزحمــة الزبائــن ممــا يثبــت تقصيــره وتفريطــه في حفظهــا أمــا دفــع المالــك مــن طلبــه الحكــم علــى المهنــدس لتفريطــه فيــرده مــا جــاء في : «ولــو اســتأجر أجيــرا خاصــا كالخياط في دكان 14/482الانصــاف يســتأجر أجيــرا خاصــا فيســتقبل المشــترك خياطــة الثــوب ثــم يدفعــه إلــى الأجيــر الخــاص فخرقــه أو أفســده لــم يضمنــه الخــاص و يضمنــه الأجيــر المشــترك لربــه قالــه الأصحاب» أ.هـــ بالوكالــة رقــم الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة في شــمال محافظــة جــدة 11097 وادعــى ضــد الحاضــر معــه بالمجلــس ……………………………حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ………………….. كونــه شــريك في ورشــة …………………… قائــلا في دعــواه أدخــل موكلــي ســيارته نــوع إنفنتــي م لونهــا أســود رقــم اللوحــة …………….. بقصــد 2005موديــل 45كيــو عمــل صيانــة لهــا إلــى ورشــة ……………… لصاحبهــا ………………..هــذا الحاضــر ثــم عــاد موكلــي إلــى الورشــة بعــد أســبوع لاســتلام ســيارته أو الاستفســار عنهــا فلــم يجدهــا في الورشــة فســأل المســؤول بالورشــة وهــو مهنــدس تركــي عــن الســيارة فقــال إن هنــاك شــخص آخر أخذ الســيارة وغــادر الورشــة بســرعة هاربــا بهــا ولــم نســتطع اللحــاق بــه. فذهــب موكلــي والمهنــدس المســؤول بالورشــة لمركــز شــرطة المنــار للإبــلاغ عــن الحادثــة وقــد وجــدت الســيارة بعــد شــهر مــن التبليــغ محترقــة تمامــا أطلــب الحكــم علــى المدعــى عليــه بتعويــض موكلــي بمبلــغ بتســعة وأربعــين ألــف ريــال حســب تقديــر شــيخ المعــارض بموجــب كتــاب شــرطة المنــار هـــ عــن ســيارته بســبب تفريطهــم حيــث 1432/11/10 في 147188رقــم ســرقت الســيارة مــن داخــل الورشــة حســب إقــرار العاملــين في الورشــة هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه أجــاب قائــلا مــا ذكــره المدعــي وكالــة في دعــواه فهــو صحيــح جملــة وتفصيــلا فأنــا شــريك في الورشــة وأنــا لــم أحضــر ولســت متواجــدا في الورشــة وإنمــا هــذا كلام مديــر الورشــة المهنــدس التركــي وأمــا مطالبــة المدعــي وكالــة بمبلــغ تســعة وأربعــون ألــف ريــال فــلا أوافــق عليــه حيــث أننــي لســت المســتلم للســيارة ولــم يكــن التفريــط إن وجــد مــن طــرفي وإنمــا عليــه مطالبــة المهنــدس المفــرط …………. هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى المدعــي قــال أنــا أطلــب صاحــب الورشــة ولا علاقــة لــي بالعمالــة التــي في الورشــة هكــذا مــن نظــام المرافعــات الشــرعية 76رد وعليــه وبنــاء علــى المــادة رقــم ًولوائحــه التنفيذيــة فقــد قــررت إدخــال مهنــدس الورشــة …………طرفــا في الدعــوى وتحديــد موعــدا للجلســة القادمــة يــوم الثلاثــاء الموافــق هـــ الساعة الثامنــة والنصــف وقــد تعهــد المدعــى عليــه 1433/7/22 الحاضــر بإبــلاغ المهنــدس …………….وإبــلاغ الشــريك الآخــر في الورشــة وإحضــار الســجل التجــاري للشــركة وفي جلســة أخــرى بتاريــخ هـــ حضــر المدعــي وكالــة كمــا حضــر الشــريك الأول 1433/07/22 في الشــركة المدعــى عليهــا …………… الحاضــران في الجلســة الماضيــة وقــد أحضــر ………….. عقــد التأســيس والــذي جــرى ضبــط ملخصــه عنــد كاتــب العــدل المكلــف بــوزارة التجــارة والصناعــة بالصحيفــة هـــ وباطلاعــي عليــه 1429 لعــام 22 مــن المجلــد 1103 عــدد 25رقــم وجدتــه يتضمــن أن الشــركاء في الشــركة هــم …………………. حامــل الســجل المدنــي رقــم ……………………..و…………………… حامــل الســجل المدنــي رقــم ……………… ولا يوجــد شــركاء غيرهــم. كمــا قــام بإحضار شــهادة الســجل التجــاري للشــركة وباطلاعــي عليهــا وجــدت أنهــا صــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة الســعودية برقــم ……………….. في هـ وأن الاســم التجاري للشــركة هو: شــركة ……………… 1429/5/22 وأنهــا ذات مســئولية محــدودة مدتهــا خمــس وعشــرين ســنة تبــدأ مــن هـــ ويتكــون نشــاطها مــن 1454/5/22هـــ وتنتهــي في 1429/5/22 تجــارة الجملــة والتجزئــة في المحروقــات وزيــوت التشــحيم والســيارات وقطــع غيارهــا وإقامــة وإدارة وتشــغيل محطــات الوقــود وصيانــة الســيارات وإقامــة وإدارة المطاعــم. كمــا أحضــر وكالــة لــه عــن ……………….. ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم …………….. بصفتــه شــريكا في شــركة……………… ذات الســجل التجــاري رقــم هـــ وقــد صــدرت الوكالــة مــن كتابــة 1429/5/22…………………….. في هـــ 1433/4/19 في 3350618العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم والتــي تخولــه المطالبــة وإقامــة الدعــاوى والمرافعــة والمدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا والإقــرار والإنــكار والصلــح وطلــب اليمــين ورده والامتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا والإجابــة والجــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر وإنهــاء مــا يلــزم حضــور جميــع الجلســات في جميــع الدعــاوى لــدى جميــع المحاكــم والاســتلام والتســليم كمــا حضــر المدخــل في الدعــوى …………………..تركــي الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم ……………… وبعــرض الدعــوى عليــه قــال: صحيــح مــا ذكــره المدعــي وكالــة فقــد اســتلمت الســيارة الموصوفــة في الدعــوى قبــل العيــد مــن المدعــي أصالــة وقلــت لــه أننــي ســأفحصها بدايــة الــدوام في الورشــة بعــد العيــد وفي أول يــوم مــن الــدوام بعــد العيــد فتحــت الورشــة وقمــت بفحــص الســيارة ثــم أذن لصــلاة العصــر فقمــت بإغــلاق محــرك الســيارة وتركــت المفتــاح عليهــا ومفتوحــة أبوابهــا كبقيــة الســيارات وأغلقــت الورشــة وبعــد الصــلاة قمــت بفتــح الورشــة واســتكملت فحــص الســيارة ومــع زحمــة الزبائــن تركــت الســيارة والمفتــاح بداخلهــا وأثنــاء ذلــك أتــى شــخص وســرق الســيارة ولــم نســتطع اللحــاق بــه ووجدتهــا الشــرطة بعــد تبليغنــا عــن ســرقتها محترقــة هكــذا أجــاب. وقــد جــرى الاطــلاع علــى أوراق المعاملــة ووجــد بداخلهــا نســخة مــن خطــاب رئيــس هـــو المتضمن أنــه تم 1432/11/10 في 147188معــارض الســيارات رقــم تقديــر الســيارة الموصوفــة في الدعــوى مــن قبــل مندوبــي ثلاثــة معــارض للســيارات وتم تقديرهــا قبــل الحــادث بمبلــغ وقــدره اثنــان وخمســون ألــف ريــال فقــط لا غيــر وبعــد الحــادث بمبلــغ وقــدره ثلاثــة آلاف ريــال فقــط لا غيــر وقــد صــادق رئيــس المعــارض علــى صحــة تقديــر المعــارض أعــلاه. وبســؤال المدعــي وكالــة عــن أساســه فقــال: إنــه يوجــد عنــد شــرطة المنــار وبعرضــه علــى المدعــى عليــه أصالــة ووكالــة قــال: التقديــر كثيــر فالســيارة ســعرها أقــل مــن ذلــك. لــذا فقــد قــررت الكتابة لقســم الخبراء لتقديــر الأرش الحمــد لله وحــده وبعــد لــدي أنــا ……………….. المــلازم القضائــي بالمكتــب القضائــي التاســع عشــر بالمحكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى تكليفــي مــن قبــل فضيلــة القائــم بعمــل المكتــب والقاضــي بهــذه المحكمــة الشــيخ …………….. باســتكمال نظــر هــذه المعاملــة لكــون فضيلــة الشــيخ ………………… مكلفــا بحضــور دورة في القضــاء التجــاري بموجــب كتــاب معالــي وكيــل وزارة العــدل رقــم هـ 1433/10/25هـ في هذا اليوم الأربعاء 1433/9/17 في 33/704096 الســاعة التاســعة والربع افتتحت الجلســة وفيها حضر ………………………. حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم …………………. وكيــلا عــن المدعــي الصــادرة 12078هـــ جلــد 1433/9/19 وتاريــخ 79420بالوكالــة رقــم مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة ولــم يحضــر المدعــى عليــه ولا مــن يمثلــه ولــم يتقــدم بعــذر ولانتهــاء وقــت الجلســة فقــد رفعــت هـــ 1434/3/10وجــرى تحديــد موعــدا للجلســة القادمــة يــوم الثلاثــاء الســاعة الثامنــة والله الموفــق وصلــى الله وســلم علــى محمــد . حــرر في هـــ حضــر 1434/03/10هـــوفي جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/10/25 المدعــي وكالــة الحاضــر في الجلســة الســابقة ولــم يحضــر المدعــى عليــه ولا مــن يمثلــه ولــم يتقــدم بعــذر وقــد وردنــا قــرار قســم الخبــراء برقــم هـــ و نــص الحاجــة منــه  عليــه نفيــد فضيلتــه 1433/9/11 في 1/1398 أنــه تمــت الكتابــة إلــى شــيخ معــارض النســيم فوردنــا جوابهــم المــؤرخ في هـــ أنــه تم تقديــر قيمــة الســيارة قبــل الحــادث بمبلــغ اثنــين و 1433/9/9 خمســين ألــف ريــال و بعــد الحــادث بمبلــغ ثلاثــة ألاف ريــال و أفــاد أنــه هـــ كمــا أفــاد 1432/11/10ســبق أن تم تقديــر الســيارة المذكــورة في المدعــي أنــه قــد بــاع الســيارة علــى أهــل التشــليح بمبلــغ أربعــة آلاف ريــال حســب إقــراره المرفــق فعليــه تكــون قيمــة الســيارة ثمانيــة وأربعــين ألــف  ريــال  أهـــ وبعرضــه علــى المدعــي وكالــة قــال صحيــح 48.000ريــال  مــا ورد فيــه و أطلــب الحكــم لموكلــي علــى المدعــى عليــه شــركة………………… بتســليم مبلــغ ثمانيــة وأربعــين ألــف ريــال و أقصــر دعــواي علــى هــذا المبلــغ هكــذا طلــب و بســؤاله عــن إثبــات ملكيــة موكلــه للســيارة أثنــاء وجودهــا بورشــة الشــركة المدعــى عليهــا فقــال أطلــب مهلــة لإحضــار برنــت مــن إدارة مــرور الريــاض وفي جلســة أخــرى هـــ حضــر المدعــي وكالــة …………….ولــم يحضــر 1434/03/15بتاريــخ مــن يمثــل المدعــى عليهــا وقــد اعتــذر المدعــي وكالــة عــن حضــور الجلســة الســابقة نظــرا لتأخــر إصــدار المــرور مــا طلــب منــه هــذا وقــد وردنــا هـــ 1434/3/10 في 5538كتــاب مديــر مــرور منطقــة الريــاض برقــم المرفــق برنــت وبعــد الإطــلاع عليــه وجدنــا بــأن اســم المالــك للســيارة الأخيــر هــو المدعــي أصالــة ……… وقبلــه وكيلــه والــده ………………. أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة قــال صحيــح بــأن ملكيــة الســيارة وقــت ســرقتها مــن ورشــة الشــركة المدعــى عليهــا كانــت ملــكا لابنــي … موكلــي في هــذه الدعــوى هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة ولمــا أحضــره المدعــي مــن بينتــه ولتبلــغ الشــركة المدعــى عليهــا ولمــا قــرره الفقهــاء مــن أن الممتنــع عــن الحضــور يعتبــر : فالأجيــر المشــترك 6/117نــاكلا و قــال الموفــق ابــن قدامــة في المغنــي . ضامــن لمــا جنــت يــده .وروي ذلــك عــن عمــر وعلــي وعبــد الله بــن عتبــة وشــريح والحســن والحكــم. وهــو قــول أبــي حنيفــة و مالــك [ومنصــوص أحمــد ]وأحــد قولــي الشــافعي … ولنــا مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيه عــن علــي أنــه كان يضمــن الصبــاغ والصــواغ وقــال : لا يصلــح النــاس إلا ذلــك وروى الشــافعي في مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن الإجــراء ويقــول : لا يصلــح النــاس إلا هــذا ولأن عمــل الأجيــر المشــترك مضمــون عليــه فمــا تولــد منــه يجــب أن يكــون مضمونــا كالعــدوان بقطــع عضو أهـــ ولمــا جــاء في إقــرار المهنــدس ……………….الــذي يعمــل لــدى الشــركة المدعــى عليهــا مــن تركــه لمفتــاح الســيارة عليهــا و انشــغاله بزحمــة الزبائــن ممــا يثبــت تقصيــره وتفريطــه في حفظهــا ولكــون مــا اعتــرض عليــه المدعــى عليــه ……………. الشــريك في الشــركة مــن تضمــين الشــركة لكــون التفريــط واقــع مــن طــرف و 14/482المهنــدس فيــرده مــا جــاء في الشــرح الكبيــر مــع الإنصــاف لــو اســتأجر أجيــرا خاصــا كالخيــاط في دكان يســتأجر أجيــرا خاصــا فيســتقبل المشــترك خياطــة الثــوب ثــم يدفعــه إلــى الأجيــر الخــاص فخرقه أو أفســده لــم يضمنــه الخــاص و يضمنــه الأجيــر المشــترك لربــه قالــه الأصحــاب  أهـــ لذلــك كلــه فقــد حكمــت بتضمــين الشــركة ………………….. المدعــى عليهــم القيمــة المدعــى بهــا وقدرهــا ثمانيــة وأربعــون ألــف ريــال تســلم للمدعــي أصالــة وأن للمدعــى عليهــا شــركة ……………. الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط. وهــذا الحكــم حضوريــا  مــن نظــام المرافعــات الشــرعية ولوائحــه 1/55بنــاء علــى المــادة  التنفيذيــة وقــد قــررت بعــث نســخة مــن الحكــم للمدعــى عليهــا بنــاء علــى  مــن النظــام المذكــور وأن للمدعــى عليهــا تقــديم 4 / 176اللائحــة  اعتراضهــا للمحكمــة خــلال مــدة ثلاثــين يومــا تبــدأ مــن تاريــخ تبلغهــا بالحكــم وأنــه إذا مضــت مــدة الاعتــراض ولــم تقــدم خلالهــا لائحتــه الاعتراضيــة فيســقط حقهــا في الاعتــراض ويكتســب الحكــم القطعيــة، وبــالله التوفيــق، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه هـ1434/3/15وصحبه وسلم . حرر في هـــ افتتحــت 1434/7/9الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الأحــد الجلســة وقــد عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف بكتابهــم رقــم هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة الجزائيــة الثالثة 1434/6/28 في 341075236 هـــ والمتضمــن الملاحظــة بمــا نصــه  1434/6/12 في 34237776رقــم وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللائحــة الاعتراضيــة وأوراق المعاملــة لوحــظ بالأكثريــة أن رقــم وتاريــخ وكالــة المدعــي المدونــة في الصــك 22وصــورة ضبطــه مخالــف لرقــم وتاريــخ الوكالــة المرفقــة لفــة رقــم لإجــراء مــا يلزم أ.هـــ وأجيــب أصحــاب الفضيلــة أنــه تم إرفــاق صــور الــوكالات المشــار لهــا وقــررت إعــادة المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف لتدقيقهــا وبــالله التوفيــق وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر هـــ الحمــد لله وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت الموافــق 1434/7/9في هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة الحاديــة عشــر هــذا و قــد 1434/08/ 13 وردتنــا المعاملــة مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف بكتابــه ذي الرقــم ه المرفــق بــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة 1434/8/2 في341075236 هـــ و نــص الحاجة منه 1434/7/26 في 34280404الجزائيــة الثالثــة برقــم وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق المعاملــة واللائحــة الاعتراضيــة وبالإطــلاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وألحقــه وتاريــخ 34237776بالصــك وصــورة ضبطــه وبنــاء علــى قرارنــا رقــم هـــ لــم يظهــر للأكثريــة مــا يوجــب نقــض الحكــم بعــد 1434/06/12 الإجــراء الأخيــر وبــالله التوفيــق

 الاستئناف

الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الجزائيــة الثالثــة لتمييــز القضايــا الجزائيــة بمحكمــة الاســتئناف بالريــاض علــى خطــاب وتاريــخ 341075236 فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالريــاض برقــم هـــ المرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 1434/7/11 هـــ 1434/3/17 وتاريخ3464147 بالمحكمــة الشــيخ …………… برقــم الخــاص بدعــوى المدعــي الخــاص ……………… بالوكالــة عــن …………. ضــد ………………في قضيــة ســرقة علــى النحــو الموضــح بالصــك المتضمــن حكــم فضيلتــه بمــا هــو مــدون ومفصــل بــه وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق المعاملــة واللائحــة الإعتراضيــة وبالإطــلاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وألحقــه بالصــك وصــورة ضبطه وبنــاء على ه لــم يظهــر للأكثريــة مــا 1434/6/12 وتاريــخ 34237776 القــرار رقــم والله الموفــق وصلــى الله 0يوجــب نقــض الحكــم بعــد الإجــراء الأخيــر علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .

error: