القضاء التجاري / تفحيط
المفاتيح
تفحيط ، مخالفات مرورية ، تقدير قيمة سيارة مستأجرة، إقرار بالتفحيط ، تعزير بالسجن والغرامة بمثل قيمة السيارة المرتكب عليها الجريمة كونها مستأجرة. ، تدمير سيارة مستأجرة بالتفحيط
السند
الفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور والفقرة 69 / 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور .
الملخص
تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بممارسة التفحيط للمرة الثالثة وذلك بعد استيقافه لارتكابه مخالفة التفحيط وعدم حمله رخصة قيادة وتنزيل المركبة وتبن أن عليه 32 مخالفة مرورية منها 3 مخالفات تفحيط وأن المركبة مستأجرة- طلب المدعي العام بتعزيره بسجنه وتغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة التي مارس عليها مخالفة التفحيط استنادا للفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور – بعرض الدعوى على المدعى عليه صادق عليها-جرى الاطلاع على تقدير قيمة السيارة الصادر من ثلاثة معارض بمبلغ خمسن ألف ريال كما جرى الاطلاع على محضر ضبط المخالفة المرورية المتضمن طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه- ثبتت إدانة المدعى عليه بممارسة التفحيط للمرة الثالثة وتم الحكم عليه بسجنه لمدة شهرين، وتغريمه مبلغ خمسن ألف ريال تدفع للجهة المختصة- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف بلائحة وقرر المدعي العام عدم الاعتراض- تصديق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والإدعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 33482273 وتاريخ 14 / 3/ 1433 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 33183096 وتاريخ 14 / 3/ 1433 ه افتتحت الجلسة في يوم الأحد 3/ 9/ 1433 ه الساعة الثانية وفيها قدم المدعي العام … دعواه قائلاً فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على/ …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. حيث إنه بالاطلاع على محضر ضبط المخالفة المرورية المعد من قبل دورية المرور السرية تبن أنه بتاريخ 16 / 2/ 1433 ه تم استيقاف سيارة من نوع نيسان بكب لونها ذهبي رقم اللوحة …صنع سنة 2010 م بقيادة المدعى عليه وذلك لارتكابه مخالفة التفحيط وعدم حمله رخصة قيادة وتنزيل المركبة وتبن أن عليه 32 مخالفة مرورية منها 3 مخالفات تفحيط وأن المركبة مستأجرة باسم …. وباستجواب المدعى عليه أقر بممارسته التفحيط وقد انتهى التحقيق إلى مسؤولية … تجاه مخالفة ممارسة التفحيط للمرة الثالثة وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 إقرار المدعى عليه المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 2- 3 من ملف التحقيق المرفق لفة رقم 1 2- محضر ضبط المخالفة المرفق لفة 18 3- بيان مخالفات التفحيط المسجلة عليه المرفق لفة 3- 5 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً أطلب إثبات ما أسند إليه والنظر في الحكم بسجنه وتغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة الموصوفة التي مارس عليها مخالفة التفحيط استنادا للفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من قيامي بالتفحيط للمرة الثالثة صحيح هكذا أجاب ثم جرى الرجوع إلى المعاملة فوجدت على لفة رقم 9 تقدير لقيمة السيارة بمبلغ خمسن ألف ريال صادر من ثلاثة معارض كما وجدت على لفة رقم 18 محضر ضبط المخالفة المرورية المتضمن طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإقراره بالدعوى وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبناء على الفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور والفقرة 2/69 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور وبناءً على التقدير الذي قيمت به السيارة لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بممارسة التفحيط للمرة الثالثة وقررت الآتي: أولاً: سجنه لمدة شهرين تحتسب منها مدة إيقافه. ثانياً: تغريم المدعى عليه بدفع مبلغ خمسين ألف ريال تدفع للجهة المختصة وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم وطلب الاستئناف بلائحة يقدمها فأفهمته بأنه سوف يجري بعد قليل تسليمه نسخة من الحكم ليقدم اعتراضه خال ثلاثين يوماً من الآن يكون حقه في الاستئناف بعد مضي هذه المدة ساقطاً ففهم ذلك وأما المدعي العام فقرر عدم الاعتراض وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأثنين 1434/1/26 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم 341163 في 4/ 1/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 26 / 1/ 1434 ه 3/ 9/ 1433