القضاء التجاري / تفحيط
المفاتيح
تفحيط ، تفحيط للمرة الثالثة ، إنكار للدعوى،شاهد واحد على دعوى ، تعزير للتهمة ، تعزير بالسجن والجلد وحجز السيارة ، سحب رخصة القيادة لمدة سنة ومنعه من القيادة أثناءها.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه.
الملخص
تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بقيامه بالتفحيط للمرة الثالثة، وذلك بعد مشاهدته يقوم بممارسة «التفحيط » وتبن أنه يوجد عليه مخالفتي تفحيط – طلب المدعي العام الحكم علي المدعى عليه بالسجن والغرامة المالية ومصادرة المركبة استناداً للفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه، صادق على ملكيته السيارة، وعلى مخالفتي التفحيط، وأنكر قيامه بالتفحيط للمرة الثالثة- تم سماع شهادة الشاهد، وتزكيته- لم تثبت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وتم الحكم برد طلب المدعي العام تطبيق الفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور لعدم ثبوت ما يدعيه ونظراً إلى ما جاء في إقرار المدعى عليه بالقبض عليه في قضيتي تفحيط ولإقراره كذلك بوجوده بالمكان الذي يمارس فيه التفحيط ولما جاء في شهادة الشاهد المعدل شرعاً مما يوجه التهمة في حق المدعى عليه تم الحكم لقاء ذلك بجلده أربعن جلدة وسجنه ثلاثين يوماً وسحب رخصة المدعى عليه لمدة سنة ومنعه من قيادة السيارة خال هذه المدة وحجز سيارته مدة خمسة أشهر – بعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه قناعته به وقرر المدعي العام عدم القناعة- وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المكلف برقم 34169778 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34905845 وتاريخ 14 / 04 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 07 / 05 / 1434 ه حضر المدعي العام … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم .. من مرجعه بموجب الخطاب رقم
13058 في 5/ 9/ 1433 ه وحضر لحضوره ….. والبالغ من العمر 24 عاماً سعودي الجنسية يحمل سجل مدني رقم….. وبالرجوع للمعاملة وجدتها مشتملة على لائحة دعوى عامة ضد المذكور وفيها أنه بتاريخ 06 / 12 / 1433 ه الساعة العاشرة والنصف مساءً تقريباً لاحظ أحد أفراد دوريات البحث والتحري سيارة …… رقم اللوحة.. … يقوم قائدها بالاستعراض بسيارته التفحيط بطريق……….. وتم إبلاغ العمليات واتجهت دورية رسمية من المرور للموقع وتم استيقاف السيارة المشار إليها وضبطها بقيادة المدعى عليه وعند الرجوع لسجل مخالفاته تبن أنه يوجد عليه مخالفتي تفحيط الأولى بتاريخ 24 / 05 / 1433 ه والثانية بتاريخ 24 / 11 / 1433 ه وصدر بحقه قرار هيئة الفصل في المنازعات والمخالفات المرورية رقم 1066 وتاريخ 6/ 12 / 1433 ه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه ….. بقيامه بالاستعراض بسيارته التفحيط للمرة الثالثة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم وعاقب عليه نظاماً استناداً للمادة 69 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/ 85 وتاريخ 26 / 11 / 1428 ه لذا أطلب 1- إثبات ما أسند إليه. 2- الحكم عليه بالسجن والغرامة المالية ومصادرة المركبة استناداً للفقرة ج من المادة 69 من النظام المشار إليه أعاه. هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من أن السيارة …… المذكورة في الدعوى عائدة لي وأنا من يقودها فصحيح وقد تم القبض علي في قضية تفحيط مرتن وتمت مجازاتي على ذلك وأما ما ذكره المدعي العام من قيامي بالتفحيط في المرة الثالثة على طريق المطار القديم فغير صحيح والصحيح أنني كنت جالساً على المزروع وكانت سيارتي واقفة على الطريق وكان هناك ثاث سيارات من نوع…. يقوم أصحابها بالتفحيط هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما جاء في دعواي وبسؤال المدعي العام عن بينته قال أطلب مهلة لإحضار معدي محضر المشاهدة والقبض ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم الأربعاء الموافق 22 / 05 / 1434 ه حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي العام أحضر للشهادة وأدائها …. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأنني رأيت سيارة من نوع …. على طريق ………. يمارس قائدها التفحيط وقد قام صاحب السيارة بتغطية الحرف الأول من الجهة اليمنى وقد رأيته يقوم بالتفحيط ثلاث مرات في نفس المكان وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً ثم قمت بإبلاغ دوريات المرور وتم القبض عليه هذا ما لدي هكذا شهد وبطلب تزكية الشاهد حضر كلا من…. و … المدون هويتهما في ضبطه وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد لله بأن الشاهد عدل ثقة ولا نعلم عنه إلا خيراً هكذا شهدا وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليه وعرض ما جاء في شهادة الشاهد عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق 18 / 07 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في شهادة الشاهد من أنني أمتلك سيارة …… وأنني كنت موجود على طريق المطار القديم وقت التفحيط كله صحيح وما ذكره من قيامي بالتفحيط وتغطيتي للحرف الأول فقط من اللوحة غير صحيح والصحيح أنني كنت واقفاً بجوار … وقد قمت بتغطية الحرف الأول والرقم الأول هكذا أجاب فنظراً إلى ما دون من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالقبض عليه في قضيتي تفحيط ولإقراره كذلك بوجوده بالمكان الذي يمارس في التفحيط وهو طريق المطار القديم ولما جاء في شهادة الشاهد المعدل شرعاً وبناءاً على جميع ما تقدم لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وإنما تتوجه له التهمة بذلك وقررت تعزيره بما يلي أولاً جلد المدعى عليه أربعن جلد دفعة واحدة ثانياً حبس المدعى عليه لمدة ثلاثين يوماً يحتسب منها فترة إيقافه على ذمة القضية ثالثاً سحب رخصة المدعى عليه لمدة سنه ومنعه من قيادة السيارة خال هذه المدة رابعاً حجز سيارة المدعى عليه لمدة خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداعها الحجز خامساً رد طلب المدعي العام تطبيق الفقرة جمن المادة 69 من نظام المرور لعدم ثبوت ما يدعيه وبما ذكر حكمت وبعرض ذلك على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه قناعته به وأما المدعي العام فقرر عدم قناعته به مسبباً ذلك بمطالبته بمصادرة السيارة وتغريم المدعى عليه وطلب تمييز الحكم فأجبته لطلبه وسيتم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 07 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى لتدقيق القضايا الجزائية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 34905845 وتاريخ 24 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ /….. برقم 34272957 وتاريخ 18 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ …. سعودي الجنسية في قضية تفحيط على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة . قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم