القضاء التجاري / تفحيط
المفاتيح
تفحيط ، تفحيط وقيادة بتهور للمرة الثالثة ، مسؤولية المدعى عليه تجاه مخالفته المرورية بنسبة 100 % ، اقرار بالتفحيط وقيادة السيارة بتهور ، إثبات إدانة ، تعزير بالسجن ومصادرة السيارة المستخدمة بالتفحيط
الملخص
تم توجيه الاتهام للمدعى عليه بالقيام بالتفحيط والقيادة بتهور للمرة الثالثة وتحمله كامل المسؤولية بنسبة 100 % تجاه مخالفاته وذلك بعد القبض عليه بعد ممارسة « التفحيط » وتبن أن لديه عدد 11 مخالفة مرورية منها ثلاث مخالفات تفحيط – بالبحث عما إذا كان لديه سوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه- طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية وبمصادرة السيارة استناداً للمادة 69 /ج من نظام المرور – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها جملة وتفصيلا وقرر أن ملكية السيارة عائدة إليه- تم الحكم عليه بسجنه لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة السيارة المشار إليها في الدعوى- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الاعتراض بلائحةٍ اعتراضية وقرر المدعي العام عدم الاعتراض وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
السند
الفقرة ج من المادة 69 من نظام المرور.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالدمام وفي يوم الأربعاء الموافق 21 / 01 / 1434 افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وفيها قدم المدعي العام … دعواه ضد المدعى عليه….. قائلاً فيها : إنه بتاريخ 17 / 3/ 1433 وأثناء قيام الدورية الأمنية بعملها بمدينة الدمام تم ملاحظة سيارة من نوع كابرس تاريخ الصنع 2007 م تحمل اللوحة رقم . . . . يمارس مخالفة التفحيط والقيادة بتهور وتم التعميم على السيارة وفي تاريخ 12 / 4/ 1433 تم القبض على السيارة المذكورة بقيادة المدعى عليه وتبن أن لديه عدد 11 مخالفة مرورية منها عدد 3 مخالفات تفحيط وبسماع أقواله واستجوابه : أقر بصحة الواقعة وأن السيارة التي معه تعود ملكيتها له شخصياً وانتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بالقيام بمخالفة التفحيط والقيادة بتهور للمرة الثالثة وتحمله كامل المسؤولية بنسبة 100 % تجاه مخالفاته وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1 ما جاء بأقواله المدونة على الصفحات رقم 3 4 المرفقة على اللفة رقم 1
2 ما جاء بقرارات هيئة الفصل والمنازعات تجاه مخالفة التفحيط الثلاث المرفقة على اللفات رقم 14 15 16
3 ما جاء بصحيفة المخالفات المسجلة عليه وعددها 11 مخالفة المرفقة على اللفة رقم 4
وبالبحث عما إذا كان لديه سوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعلٌ محرم ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أُسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره وبمصادرة السيارة المشار إليها استناداً للمادة 69 /ج من نظام المرور والله الموفق وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه …. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية المدون بها الرقم … وبعرض دعوى المدعي العام عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح فقد قمت بالتفحيط وقيادة السيارة بتهور وصدرت على مخالفة مرورية وهذه المخالفة تُعتبر المخالفة المرورية الثالثة في التفحيط وأنا مقتنعٌ بإدانتي في هذه المخالفات الثلاث بنسبة 100 % والسيارة المذكورة في الدعوى تخصني وباسمي هذه إجابتي . فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وأقر بما هو مذكورٌ في جوابه أعاه وبعد الاطلاع على طيات المعاملة وبناءً على الفقرة ج من المادة رقم 69 من نظام المرور لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بقيادة السيارة بتهور وقيامه بالتفحيط وصدور المخالفة المرورية الثالثة في ذلك ومسؤوليته تجاه هذه المخالفات الثلاث بنسبة 100 % وقررت معاقبته على ذلك كله بما يلي : أولاً- بسجنه لمدة ثلاثة أشهر يُحسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية قبل إطلاقه بالكفالة ثانياً- مصادرة سيارته المشار إلى أوصافها في الدعوى وبذلك أجمع حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الاعتراض بلائحةٍ اعتراضية مقدمةً منه فأُجيب لطلبه وجرى إفهامه أن عليه المراجعة يوم السبت 24 / 1/ 1434 الساعة 12.30 لاستلام صورة من الحكم وأنه في التاريخ المذكور سوف يتم إيداع القرار ملف الدعوى وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً لمدة الثلاثين يوماً يُقدم خلالها لائحته الاعتراضية وأنه بمضي هذه المدة دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل وأما المدعي العام فقرر عدم الاعتراض والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الإثنين الموافق 26 / 01 / 1434 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه وجرى تسليمه صورة من الحكم الصادر برقم 3422084 في1434/1/25 وجرى إفهامه بأن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خال المدة المتبقية وقدرها 29 تسعه وعشرون يوماً من تاريخ اليوم وأنه بمضي هذه المدة دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم بمشيئة الله تعالى لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الإثنين الموافق 25 / 02 / 1434 افتتحت الجلسة وقد وردت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه المقيدة برقم 34445549 وتاريخ 23 / 2/ 1434 وجرى الاطلاع عليها ولم أجد فيها ما يوجب الرجوع عما حكمت به وسوف يتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بالشرقية لتدقيقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمدالله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 05 / 06 / 1434 فتحت الجلسة وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الخطاب رقم 34648389 في 07 / 05 / 1434 وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 34204315 في 04 / 05 / 1434 المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .