تكييف العلاقة بين المقاول والجهة

رقم القضية ١٣٠١ /١ /ق لعام ١٤١٧ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٠ /د/إ/٤ لعام ١٤١٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢١٢ /ت /١ لعام ١٤١٩هـ

تاريخ الجلسة 10/10/١٤١٩ هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع على غير ذي صفة – تكييف العلاقة بين المقاول والجهة – توجيه الدعوى إلى المتعاقد مع المقاول دون المدعى عليها.

مطالبة الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الزيادة في كميات المواد عما اتفق عليه وارتفاع أسعار بعضها – تقدمت المدعية بعطائها لتنفيذ إيصال التيار الكهربائي لمشروع الجهة، وقيام المؤسسة التي تتولى تنفيذ المشروع بتعميد المدعية بتنفيذ الأعمال وصرف الدفعات المستحقة لها، ومن المعلوم أنه متى صادف الإيجاب القبول تم الاتفاق وانعقد العقد بين الطرفين وأما إبرام العقد ما هو ألا تأكيد لذلك الاتفاق، وبالتالي تكون المؤسسة المذكورة هي الجهة المعنية بالمطالبة لكونها هي صاحبة الصفة في هذه المطالبة – الخطابات والمكاتبات المتبادلة بين المدعية والجهة ليس فيها ما يدل على وجود أي اتفاق بينهما لتنفيذ الأعمال وليس هناك عقد مبرم بينهما في هذا الشأن، وإنما المفهوم والمقصود من تلك المكاتبات الصادرة من الجهة هو حث المدعية على سرعة إيصال التيار للمشروع- أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من أوراقها بأن المدعية الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى ذكرت أنه في عام 1٤٠٨ هـ تلقت وزارة الصناعة والكهرباء خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام المؤرخ في 27/12/١٤٠٨ هـ بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لمطار وادي الدواسر الذي أنشأته قوات الدفاع الجوي بين مدينتي السليل والخماسين وذلك بطاقة كهربائية في حدود (٢.5) ميجا فولت أمبير، وقد أوضحت الشركة بأن تغذية المطار ستتم من خلال مغذي جهد (٣٣) ك. ف من محطة تحويل الجوبة بطول أربعة عشر كيلو متر وإنشاء محطة قدرة (٥.م ف أ جهد 33/١٣٠٨  ك. ف) مخصصة للمطار وقدرت التكلفة الأولية بمبلغ قدره (1.755.472) ريالا وذلك بموجب خطابها رقم (١٧٩٣ / م /ع) في 4/5/1409هـ وبتاريخ ٢٩/ ٥ /١٤٠٩ هـ قامت قيادة الدفاع الجوي بتعميد المقاول المنفذ لمنشآت المطار مؤسسة (…) بالتنسيق مع الشركة لتوصيل التيار للمطار وعندئذ قامت مؤسسة (…) بتعميد الشركة بتنفيذ المشروع بالتكلفة الأولية التي اقترحتها الشركة وذلك ضمن خطاب المؤسسة رقم (٦٣٦) وتاريخ 4/6/١٤٠٩ هـ المرفق به مخطط للموقع ومسار الكابلات ومخطط وزارة المواصلات للطريق المقترح، وفي 28/6/١٤٠٩هـ أشعرت الشركة الإدارة الهندسية بقوات الدفاع الجوي بأن قيمة المواد المتوفرة لديها لتنفيذ المشروع حسب الدراسة الأولية تمثل مبلغا قدره (١.٤٩٨.٨٤١.82) ريالا وأن بقية المواد اللازمة للمشروع متوفرة في السوق المحلي وطلبت من الإدارة المذكورة تسديد قيمة المواد المتوفرة لدى الشركة وتأمين المواد المتوفرة في السوق المحلي فوافقت الإدارة الهندسية بالقيادة على تأمين المواد الغير متوفرة لدى الشركة من السوق المحلي وحسم قيمتها من أصل القيمة الأصلية لكامل المشروع حسب أسعار الدراسة الأولية من خلال خطابها المؤرخ في 6/7/1409هـ مع أنه قد ورد إلى الشركة بتاريخ 19/6/١٤٠٩ هـ تعميد من مدير المشروع مؤسسة (…) بتغيير المخطط الذي بنت عليه الشركة أسعارها في الدراسة الأولية لتنفيذ المشروع فكتبت الشركة لمدير المشروع بخطابها رقم (٣٣٢٠ /1) في 2/9/1409هـ بأنها لم تتسلم المخطط المعدل إلا في تاريخ 25/8/١٤٠٩ هـ وأنها قد وضعت التصميم وتقدير القيمة الأولية بناء على المخطط القديم المسلم إليها من مدير المشروع وفق خطابها المذكور وتبين لها أن طول المغذي زادت مسافته بناء على المخطط المعدل (٣.25) كم وبالتالي يجب أن يتم تعديل تقدير التكلفة الأولية وكمية المواد تبعا لذلك المخطط ويجب تعديل برنامج إنجاز العمل تبعا للزيادة التي ستطرأ على طول مسافة المغذي فوافقت قيادة الدفاع الجوي على الالتزام بقيمة التكاليف الزائدة المترتبة على تعديل المخطط وطلبت من الشركة البدء في تنفيذ المشروع على هذا الأساس وذلك ضمن خطابها المؤرخ في ١٠ / ٩ /١٤٠٩ هـ وبعد انتهاء تنفيذ المشروع تقدمت الشركة بمطالبة القيادة بتسديد قيمة تنفيذ الأعمال الأصلية والإضافية المترتبة على تعديل المخطط وكانت مطالبتها في ذات الوقت قد تسامحت في حساب الأعمال الإضافية فهي لم تطلب إلا مبلغ (207.560.74) ريالا وبتدقيق حسابات الشركة لتلك التكاليف وتمحيصها تقدمت للديوان لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (501.603) ريالا بعد أن رفضت المدعى عليها دفع تلك التكاليف المترتبة على تعديل المخطط على الرغم من إقرارها في بداية التعاقد بأن التعديل في المخطط يترتب عليه زيادة في التكاليف والتزامها للشركة بتسديدها عند نهاية المشروع وهذا المبلغ الذي تطالب به الشركة هو المبلغ المتبقي من مستحقاتها لتنفيذ ذلك المشروع ووفقا لما طرأ عليه من تعديلات وزيادات في كمياته وطبقا للأسعار السائدة وقت التنفيذ حسبما أسفرت عنه المقياسة النهائية عند زيادة قيمة تكاليف ما نفذته بسبب تعديل المخطط وارتفاع أسعار بعض المواد عن السعر التقريبي المحدد بعرضها وأوضحت المدعية أن موطن الخلاف بينها وبين المدعى عليها تمثل في خمسة بنود هي الأعمدة، والكابلات والحفر ونهائي كيبل (٣٣) ك. ف. ونسبة النقل والتأمين وحصرت مطالبتها بمبلغ قدره (501.603) ريالا وقد أوضحت المدعية أن مطالبتها تتعلق بعقد إداري والديوان مختص بنظرها حسبما نصت عليه المادة الثامنة بفقرتها (ج) وقد تقدمت بمطالبتها خلال المدة المحددة طبقا للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان واعتبرتها مقبولة شكلا وبالتالي يكون دفع المدعى عليها في الشكل لا أساس له واستطردت المدعية في آخر مذكراتها بأنه لا يوجد لديها مستندات خطية مستقلة تثبت قيمة الفروقات التي تطالب بها لكون المدعى عليها لم تعين مشرفا للرجوع إليه في ذلك وهذه الفروقات موجودة على الطبيعة وطلبت من الدائرة بأن لها أن تستعين بجهة فنية متخصصة محايدة تشكل من غير طرفي النزاع تقوم بدراسة ما تدعيه من فروقات في التكاليف والأسعار بعد تعديل المخطط وأنها ترضى بأي لجنة تراها الدائرة وتقبل بتقريرها على ضوء تلك المطالبة. وكان ملخص إجابة المدعى عليها على الدعوى هو أن سمو وزير الدفاع والطيران قام بمخاطبة وزارة الصناعة والكهرباء بخطابه المؤرخ في ٢٧/ ١٢ / 14٠٨ هـ متضمنا اتخاذ الإجراءات اللازمة والنظامية لتوصيل التيار الكهربائي لمطار وادي الدواسر وبعد العديد من الاجتماعات والمداولات والخروج على الطبيعة والدراسة المستفيضة من قبل المدعية واستعداد الوزارة للمشاركة في التكاليف المباشرة نظير الاستعجال بالتنفيذ أفادتهم الشركة المدعية بأن تغذية المطار سيتم من خلال مغذي جهد (٣٣) ك. ف من محطة تحويل (13.8.23 ك. ف) وأن التكاليف الإجمالية لجميع الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة تبلغ (1.755.472) ريالا وفقا لما جاء بخطاب المدعية بتاريخ 4/5/١٤٠٩ هـ وفي 28/6/١٤٠٩ هـ أبدت الشركة بأن قيمة المواد المتوفرة لديها لتنفيذ هذا المشروع حسب الدراسة تمثل مبلغ (1.498.841) ريالا وأن بقية المواد اللازمة للمشروع متوفرة بالسوق المحلية حسب العرض المرفق وطلبت تسديد قيمة المواد المتوفرة لديها وتأمين المواد المتوفرة في السوق المحلية كجزء من القيمة الإجمالية فوافقت الوزارة على تأمين المواد غير المتوفرة لدى الشركة من الأسواق المحلية بمعرفتها وحسب العرض المقدم منها على أن يتم دفع التكاليف من قبل الوزارة كجزء من الدفعات وتم دفع ذلك بموجب الشيك رقم (١٤٠) المسحوب على البنك (…) واستلمت المواد عن طريق مأمور مستودع الشركة بالخرج وأشعرت المدعية بأنها تعتبر دفعة أولى على الحساب مما يتضح من ذلك أن السعر إجمالي ومحدد ولم يكن تقديريا وأوليا حسبما أدعت به المدعية وبعد تعاون من قبل الأطراف تم استكمال المشروع وأطلق التيار الكهربائي فتقدمت المدعية بخطابها رقم (١٥٦٥/2) وتاريخ 24/4/١٤١٠ هـ بطلب دفع التكاليف الإجمالية حسب سعر العقد المتفق عليه والبالغ (1.706.402.56) ريالا وقد تم دفع هذه التكاليف على دفعتين أحداهما بشيك للشركة (…) للأعمال الكهربائية حسب العرض المقدم من المدعية وبمعرفتها للمعدات غير المتوفرة لديها بمبلغ قدره (٢٤٧.872) ريال والثاني بشيك لكهرباء منطقة الخرج بباقي المبلغ (1.458.530.56) ريالا وكانت الشركة قد تقدمت بعدة مطالبات عن المبالغ التي استلمتها لتكاليف هذا المشروع بأوقات مختلفة وأجيبت الشركة في وقتها بأنه لم يتم عمل أي تعديلات فالدراسة والتنفيذ والإشراف تم عن طريقها، وخلال مطالبة الشركة كانت الوزارة قد أبدت روح التعاون معها وتم الوقوف على الطبيعة وتطبيق الجداول المقدمة من الشركة عند موافقتها على تنفيذ المشروع ومقارنتها بالمخططات التنفيذية الأساسية على الطبيعة لتحديد الفروقات وأبلغت الشركة بتاريخ 12/4/١٤١٢ هـ بعدم وجود أي زيادات عن ذلك الاتفاق فلم تقدم أي اعتراض أو ملاحظة إلا بعد مضي أكثر من سنة تقريبا وهذا الطلب مخالف لأنظمة المشتروات الحكومية وكونها لم تتظلم من قرار الوزارة برفض المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ فإنه يعتبر قبولا منها بقرار الوزارة النهائي وتكون بالتالي هذه الدعوى تتنافى مع أنظمة المشتروات الحكومية واستطردت المدعى عليها قائلة من خلال مذكراتها أنه قد جرت العادة على أن يتم تحديد السعر الإجمالي لأي عملية قبل تنفيذها وهو قائم مع الشركة عندما تقدمت بسعرها لتنفيذ هذه العملية وتم اعتماده من قبل المقاول (…) بخطابه المرفق صورته بالأوراق والذي أكد فيه أن المبلغ إجمالي مقطوع مقابل سائر تكاليف العملية وكون الشركة بدأت تنفيذ العمل على ضوء ذلك فهذا يعتبر قبولا منها بما ورد بهذا التعميد مع أن الذي يجري عليه العمل في مثل ذلك أن يقوم منفذ العمل بتقديم عرضه ويتم دراسته من قبل المستفيد ومناقشته لإيضاح أي لبس بعد ذلك يقوم بتعميد المنفذ وهو ما تم في هذا المشروع وكون الشركة هي المنفذة والمشرفة على المشروع فالوزارة ليس لديها أي معلومات إذا كان هناك أي تعديلات على المواصفات أو النوعيات أو استبدال خط أرضي بدل هوائي أو وجود تعارض ملكيات فالمتبع في مثل ذلك إن كان هناك زيادة ستطرأ على المشروع لابد من أخذ موافقة الوزارة قبل العمل حتى تتحمل التكاليف الإضافية قبل تنفيذها وبالتالي تكون العبرة بالتكاليف المتفق عليها الإجمالية المحددة حسبما جاء بخطاب التعميد بتنفيذ هذا المشروع مع أن اللجان المشتركة التي خرجت وعاينت الموقع على الطبيعة تبين لها عدم وجود اختلاف في نهاية المسار والذي هو نقطة الخلاف وأساس المطالبة واختتمت المدعى عليها دفعها إلى إنهاء هذه القضية الغير محقة وعادلة ولعدم اتباعها الإجراءات النظامية للمطالبة بها.

الأسباب

فمن حيث إن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (501.603) ريال تمثل هذا المبلغ بزيادة في كميات المواد عما اتفق عليه وارتفاع أسعار بعض منها عن السعر التقريبي الموضح في عرضها لتنفيذ هذه العملية وفقا لما طرأ على المشروع من تعديلات وغيرها وحددت موطن الخلاف بينها وبين المدعى عليها بخمسة بنود هي: الأعمدة والكابلات والحفر ونهائي كيبل (٣٣) ك. ف ونسبة النقل والتأمين. وحيث إن المدعى عليها قد أجابت على الدعوى السالف بيانه. وحيث إنه يتعين البحث في مدى توفر شروط قبول الدعوى والتي منها شرط الصفة وذلك بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو ممثله وأن يكون المدعى عليه من تصح مطالبته بمحل الدعوى فلا يجوز إلا أن تقام من ذي صفة على ذي صفة في الدعوى. وحيث إنه باستعراض وتتبع أوراق ومستندات الدعوى والإجابة المقدمة من الطرفين تبين للدائرة من واقع هذه الأوراق أن المدعية شركة الكهرباء تقدمت بعطائها لتنفيذ إيصال التيار الكهربائي لمشروع مطار وادي الدواسر أوضحت به المواصفات وكميات المواد المراد تنفيذها في المشروع وكان ذلك العرض أو العطاء بعد أن قامت بدراسة خطاب سمو وزير الدفاع والطيران لوزير الصناعة والكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لمشروع المطار. وحيث إنه على أثر ذلك العرض قامت مؤسسة (…) مقاول مشروع مطار وادي الدواسر بتعميد المدعية بتنفيذ إيصال التيار الكهربائي للمطار وفقا للمواصفات والمواد المطلوب لتنفيذها في المشروع والتكلفة التي حددتها المدعية عند دراستها لتنفيذ المشروع المرفقة ضمن خطاب العطاء المحال للإدارة الهندسية والإسكان بقوات الدفاع الجوي بخطاب مدير شركة كهرباء الخرج رقم (١٧٩٣ ) وتاريخ 5/4/١٤٠٩ هـ وحيث إن تعميد مؤسسة (…) للمدعية بموجب خطابها رقم (٦٣٦) وتاريخ 4/6/١٤٠٩ هـ تضمن توصيل مشروع المطار بالكهرباء مع جميع ما يلزم من أعمال وحسب المواصفات والكميات الواردة بخطاب الشركة المذكور وبتكلفة إجمالية (٤١/1.755.472) ريال على أن يتم التنفيذ وتوصيل التيار للمشروع خلال ستة أشهر من تاريخ هذا التعميد والمرفق به مخطط الموقع ومسار الكابلات داخل المطار ولوحة توزيع الضغط العالي كما وأن الثابت من الأوراق أن مؤسسة (…) قامت بصرف دفعات المشروع مدار النزاع إذ إنها قد صرفت دفعتين للمدعية اعتبرتها المدعى عليها تكاليف هذا المشروع أحدهما بموجب شيك رقم (١٤٠) على البنك (…) باسم الشركة (…) للأعمال الكهربائية والميكانيكية بمبلغ قدرة (247.872) ريال يمثل قيمة مواد غير متوفرة لدى المدعية لهذا المشروع بناء على طلب تقدمت به المدعية قبل بدء التنفيذ وبعد أن عمدت من قبل مؤسسة (…) لتنفيذ ذلك المشروع وقد استلم أصل ذلك الشيك عن الشركة (…) للأعمال الكهربائية والميكانيكية أمين مستودع كهرباء الخرج حسبما هو موضح بصورة الشيك الفوتغرافية والتي لم تنازع بها المدعية وأن الدفعة الثانية من القيمة سلمت لشركة كهرباء الخرج بموجب شيك رقم (٧٤٠٧٨) على البنك (…) بمبلغ قدره (٥٦/1.458.530) ريال حسبما جاء بإيصال سند القبض رقم (١٥٣٨٥) المرفق صورته بالأوراق والمعد من قبل كهرباء الخرج ذكر فيه أنها استلمت من مؤسسة (…) هذا المبلغ تكاليف بدل إيصال التيار لمطار وادي الدواسر بشيك رقم (٧٤٠٧٨) على البنك (…)، ومن المعلوم أنه متى ما صادف الإيجاب القبول تم الاتفاق وانعقد العقد بين الطرفين وأما إبرام العقد ما هو إلا تأكيد لذلك الاتفاق ولما كان الثابت لما تم بيانه أن مؤسسة (…) هي التي قامت بتعميد المدعية بتنفيذ إيصال التيار الكهربائي لمطار وادي الدواسر بناء على العرض الذي تقدمت به المدعية لوزارة الدفاع والطيران وأنها هي التي قامت بصرف دفعات هذا المشروع وأن البين من عقد تنفيذ المطار المبرم بين وزارة الدفاع والطيران ومؤسسة (…) أن من التزامات ذلك المقاول تأمين الكهرباء للمطار كما أن المطالبات التي ذكرتها المدعية ترتبت من تغيير المخطط الذي بنت عليه عرضها إلى مخطط وزارة المواصلات التي زودت به من قبل مؤسسة (…) بعد تعميدها في التنفيذ وقبل البدء به وكانت تلك المؤسسة هي التي تتابع تنفيذ إيصال التيار الكهربائي لمشروع المطار ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المدعية ومؤسسة (…) لتنفيذ المشروع مدار النزاع لتلاقي الإيجاب والقبول وانعقد العقد على أثر ذلك وبالتالي تكون مؤسسة (…) هي الجهة المعنية بالمطالبة وللمدعية مطالبتها أمام الجهات القضائية المختصة؛ لكونها هي صاحب الصفة في هذه المطالبة، وأما الخطابات والمكاتبات المتبادلة بين المدعية والمدعى عليها بدأ من طلب سمو وزير الدفاع والطيران بخطابه المذكور بإيصال التيار الكهربائي للمشروع وانتهاء بإطلاق التيار الكهربائي وقيام مؤسسة (…) بتسليم المدعية الدفعة الثانية للمشروع مدار النزاع فليس في تلك المكاتبات ما ينص أو يفيد بأي اتفاق بين المدعية ووزارة الدفاع والطيران المدعى عليها لتنفيذ مشروع إيصال التيار الكهربائي للمطار ولم تلزم المدعى عليها نفسها بتسديد قيمة هذه العملية وليس هناك عقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها لتنفيذ هذا المشروع، بل إن المفهوم والمقصود من تلك المكاتبات والصادرة من المدعى عليها حث الشركة المدعية بسرعة إيصال التيار الكهربائي لمشروع المطار والمملوك لها المنفذ من قبل مؤسسة (…) التي من التزاماتها تأمين الكهرباء للمطار حسبما جاء بعرض الأسعار المبين بعقد العملية لتنفيذ ذلك المطار المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (…) وكان حث المدعى عليها للمدعية بسرعة إيصال الخدمة الكهربائية للمطار رغبة منها بتشغيل المطار بأسرع وقت بعد أن اكتمل تنفيذه من قبل المقاول (…) ولما كان الثابت مما تم إيضاحه بأنه لا يوجد أية صلة نظامية لا عقدية ولا غيرها بين المدعية والمدعى عليها في هذه الدعوى الأمر الذي يكون معه صاحب الصفة في المطالبة ببقية المستحقات حسب ادعاء المدعية هي مؤسسة (…) التي اتفقت معها لتنفيذ هذه العملية مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول دعوى الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى ضد قيادة الدفاع الجوي بوزارة الدفاع والطيران لرفعها على غير ذي صفة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: