تلبس موظف عام بالرشوة

لائحة اعتراضية

رقم القضية 2586/2/ق لعام 1426هـ

رقم الحكم الابتدائي 391/د/ج/8 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 93/ت/2 لعام 1428هـ 

تاريخ الجلسة 27/2/1428هـ

الموضوعات

رشوة , موظف عام , طلب وآخذ مال ,حالة التلبس

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم لأنه بصفته الوظيفية طلب وأخذ مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لاستغلال نفوذ حقيقي بإنهاء إجراء المعاملة الخاصة بأرض صاحب المعاملة ،ولاستغلال نفوذ مزعوم بوعده شخصاً آخر بحمايته من موظفي البلدية عن إزالة الأحواش التي ينشئها وطلبت الهيئة معاقبته وفقاً لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة . ولاعتراف المتهم المصادق عليه وعدم إثباته تعامله مع المخبر وعدم معرفتهما المسبقة ببعض حكمت الدائرة بإدانته بجريمة الرشوة وتعزيره عنها بتغريمه .

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام هذه الدعوى الواردة إلى فرع ديوان المظالم بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (807/8) وتاريخ 19/5/1426هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (229/ج) لعام 1426هـ وقد عقدت الدائرة جلسة مثل الادعاء العام …… وحيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت الدعوى في مواجهة المتهم لأنه حتى تاريخ 3/3/1426هـ بدائرة محافظة الطائف وبصفته الوظيفية مساح ببلدية ….. فئة أ من بند الأجور .

  • طلب وأخذ مبلغ (2000) ريال على سبيل الرشوة من أحد المتعاونين مع المباحث الإدارية وكيل عن المواطن ….. لاستغلال نفوذ حقيقي بإنهاء الاجراء على المعاملة الخاصة بأرض المواطن المذكور ، حيث أوهم الوكيل بعد الوقوف لمسح الأرض المراد استخراج حجة استحكام عليها بحي الرحاب بأنها من المواقع التي عليها أوامر إزالة والواقع غير ذلك وقد أخذ المبلغ على دفعتين الأولى أودعت في حسابه بشركة …… والثانية مناولة بيده من المتعاون المذكور وبذلك تمت الجريمة .

  • طلب و أخذ مبلغ (500) ريال على سبيل الرشوة من المدعو ….. لاستغلال نفوذ مزعوم بوعده العامل المذكور بحمايته من موظفي بلدية …… عن إزالة الأحواش التي يقوم بإنشائها العامل في حي رحاب بمحافظة الطائف .

وبعد أن ساق فرع الهيئة أدلة الاتهام طلب من ديوان المظالم إثبات إدانة المتهم المذكور ومعاقبته وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة . وقيدت الأوراق بسجلات الديوان قضية برقم (2586/2/4) لعام 1426هـ وأحيلت إلى هذه الدائرة التي نظرتها على الوجه المبين بمحضر الضبط وأصدرت فيها بجلسة 8/9/1426هـ الحكم رقم (383/د/ج) لعام 1426هـ يقضي بعدم إدانة …… بجريمة الرشوة المنسوبة إليه على ضوء ما أوضحته الدائرة في أسباب حاصلها : أنه بعد سماع الدعوى وإنكار المتهم لما جاء فيها جملة وتفصيلاً وإنكاره في تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق ولعدم وجود أي مواجهة في التحقيقات بين المتهم وخصميه ……. ولعدم وجود تحقيق مع صاحب المعاملة الحقيقي …… التي بسببها أثير الاتهام ولعدم إمكانية مواجهة المتهم بالشخص ……. الذي يدعي تسليمه مبلغ (500) ريال مقابل منع أفراد لجنة التعديات من إزالة الأحواش التي يقوم ببنائها وذلك لما ورد بأدلة الهيئة أنه (هارب ) ولاحتمال أن يكون …….. مدفوعاً بهذه الإفادة ضد المتهم وذلك لحساسية عمل المتهم وكونه مساح البلدية وموكل إليه الوقوف على الطبيعة وتدوين تقارير عن تلك المنطقة ، ولعدم وجود إفادة الجهة المختصة بأن الصوت المسجل بالمكالمات الهاتفية يخص المتهم ، كما أن شريط التسجيل لم يرفق بأوراق القضية ، فإنه بناء على ذلك تخلص الدائرة إلى عدم إدانة المتهم المذكور بجريمة الرشوة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة ولا ينال من ذلك إقراره المصدق شرعاً لأنه الدليل الوحيد وقد عزاه إلى الضرب والإهانة والوعد بخروجه من التوقيف ، ولا ينال من ذلك القبض عليه والمبلغ بحوزته فقد يكون دفعه بأن ذلك دين له في ذمة …. صحيحاً وليس بالأوراق ما يكذب دفاعه . ولم يقتنع مندوب الهيئة بهذه النتيجة وقدم اعتراضه على الحكم ثم رفعت الأوراق إلى هيئة التدقيق التي نظــــرت الدعوى وأصــــــدرت قرارها المذكور أعلاه القاضي بنقض الحكم لما يلي : أن المتهم معترف أمام المباحث بما نسب إليه وصدق ذلك شرعاً وأنه تم إلقاء القبض عليه من قبل المباحث الإدارية متلبساً فور استلامه لنصف المبلغ نقداً من المتعاون وكونه يدعي أن مبلغ الألفي ريال أقرضها لـــ …… لم يقدم ما يؤيد ذلك كما أنه ورد بالأوراق أنه استلم مبلغ خمسمائة (500) ريال من المدعو ……. مقابل حمايته من موظفي بلدية ….. ولأن عمله بتلك البلدية فإن ما نسب إليه في هذه الدعوى يحتاج إلى مزيد من التمعن وتمحيص للأدلة على ضوء ما ورد بأوراق القضية وقرار الاتهام واعتراض الهيئة إلى آخر ما ورد في قرار التدقيق ، بعد ذلك قامت الدائرة بفتح باب المرافعة بحضور المتهم ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق وبسؤال المتهم إن كان لديه ما يضيفه قرر أن لا جديد لديه كما اكتفى المدعي بما جاء بقرار الاتهام .

الأسباب

حيث إن الدائرة وهي تعيد النظر في هذه القضية على ما سلف بيانه فإنها وبعد الرجوع إلى أقوال المتهم واعترافه الشرعي والوقائع التي ظهرت للدائرة وفيها القبض على المتهم متلبساً بالجرم المشهود إضافة إلى اعترافه المصدق شرعاً وعدم استطاعته إثبات التعامل مع المخبر او معرفة بعضهما بالآخر فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت واقعة الرشوة بحق المتهم ولا يلزم المواجهة بينه وبين المخبر لأنه لن يعود عن إخباريته ويكذب نفسه ولكون أقوال المتهم واعترافاته كافية لإدانته بما نسب إليه وتخلص الدائرة إلى تعزيره عن هذه الواقعة بتغريمه خمسمائة ريال ، كما تنوه الدائرة إلى أن المتهم أظهر ندمه على ما بدر منه وأبدى أمام الدائرة أنه تحصل على وظيفة أخرى بعد اتهامه في هذه القضية مما يعني أنه اتضح ندمه وتوبته وهذا يسجل لصالحه .

حكمت الدائرة بإدانة ………. بجريمة الرشوة المنسوبة وتغريمه خمسمائة ريال ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 391/د/ج/8 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فسخ عقد الزواج

error: