القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١26/١ / ق لعام ١٧ ١٤هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٣ / د/ ف / ٨ لعام ١٤٢٠ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٨/ت /٦ لعام ١٤٢١ هـ
تاريخ الجلسة 26/1/١٤٢١ هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي- تنفيذ حكم أجنبي في دولة اختل فيها شرط تنفيذه – انتفاء شرط وجود صاحب الصفة المحكوم عليه في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها- مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة – النظر في الاختصاص يسبق النظر في مسائل القبول والموضوع.
مطالبة المدعية بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الشركة المدعى عليها الصادر من المحكمة الكبرى المدنية بدولة البحرين المتضمن إلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغا ماليا- استثناء من الأصل العام أجازت اتفاقية دول جامعة الدول العربية تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدول الموقعة عليها على إقليم دولة، ولكن بشرط وجود المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر من دولة من دول الجامعة المذكورة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وهذا الشرط لازم بحيث إذا انعدم امتنع على الجهة القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأمر بتنفيذه- الحكم المطلوب تنفيذه صادر ضد شركة بحرينية مركزها دولة البحرين وليس لها فرع أو وكيل بالمملكة العربية السعودية، كما أنه صادر من إحدى محاكم دولة البحرين، فمن ثم ينعدم تنفيذه في إقليم المملكة – لاوجه لمطالبة المدعية بتنفيذ الحكم على الشركاء السعوديين في الشركة الموجودين في السعودية؛ ذلك أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الوقائع
تتلخص هذه القضية أنه بتاريخ 25/1/1417 هـ تقدمت ( … ) إلى ديوان المظالم باستدعاء ذكرت فيه أنها ارتبطت مع المدعى عليها باتفاقية “بوليصة” تأمين لضمان الأداء بخصوص أي خسارة مباشرة تلحق ب(…) نتيجة لأي عمل تزوير أو خيانة أمانة من قبل موظفيها. ونظرا لوقوع بعض التجاوزات من موظفي (…)، حيث بلغت قيمة الالتزامات التعاقدية المترتبة في ذمة شركة (…) المدعى عليها لصالح (…) مبلغا إجماليا قدره (2.260.508) ريالات. وقد قامت (…) بمطالبة شركة (…) ممثلة في رئيس مجلس إدارتها (…) ومديرها العام (…) لحثهما على تسديد ما بذمتها من مستحقات السعودية. إلا أنها لم تستجب بالقيام بالوفاء بقيمة المطالبة. ونظرا لوفاة (…) ، فقد قامت (…) باتخاذ إجراءات تطبيق نظام جباية أموال الدولة بحق الشركة المذكورة وحق رئيس مجلس إدارتها (…)، إلا أن المذكور تقدم إلى معالي وزير المالية موضحا له الصفة القانونية لشركة (…) المذكورة باعتبارها شركة بحرينية تأسست بدولة البحرين. وأنها ذات مسؤولية محدودة. وتضم عدة شركاء هو واحد منهم. ونظرا لقناعة وزارة المالية بطلب المذكور فقد قامت بإبلاغ مؤسسه النقد السعودي بالتعميم علي البنوك والصيارفه بأن يقتصر الحجز علي الأرصده الجاريه والمودعه لحساب الشركة (…) فقط والافراج عن أرصده السيد (.. و أخطرت (…) بذلك , وأضافت (…) بأنه تبين لها عدم وجود أيه أرصده للشركة المدعي عليها في البنوك السعوديه . بالإضافة إلى أنها تعد شركة بحرينية بحكم تأسيسها بدولة البحرين. لذا فقد قامت (…) بإقامة دعوى قضائية ضدها لدى الجهات القضائية بالبحرين، حيث صدرالحكم فيها لصالح (…) متضمنًا إلزام الشركة المذكورة بأن تدفع مبلغ المطالبة المستحق في ذمتها لـ (…) والبالغ مقداره (2.360.508)ريالات، ونظرًا لأن الشركة المشار إليها من شركات “الأوف شور” وتعني ” شركة مساهمة مقفلة معفاة” وبالتالي لا توجد لها ممتلكات أو أموال بدولة البحرين، وقد طلبت (…) في ختام استدعائها إلى اتخاذ ما يلزم حيال هذا الحكم تطبيقًا لما تقضي به المادة (8/1/ز)من نظام ديوان المظالم.وبتاريخ1/2/1417هـ أحيلت القضية لهذه الدائرة بشرح معالي نائب رئيس الديوان لنظرها وحددت لذلك جلسة 10/5/1417 هـ ،وفيها حضر ممثل (…)، ولم يحضر أحد عن الشركة المدعى عليها رغم تبليغها بخطاب الديوان رقم (1058) وتاريخ20/2/1417 هـ الموجه إلى معالي وكيل وزارة الداخلية، وقد ذكر ممثل (…) بهذه الجلسة أن الشركة المدعى عليها شركة مساهمة مقفلة معفاة من الرسوم والضرائب بدولة البحرين. وهي الآن مجرد شركة شكلية. ولا يوجد لها فرع أو وكيل بالمملكة. وبهذه الجلسة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 23/7/1417 هـ بناء على طلب ممثل (…)لتقديم مستندات متصلة بموضوع الدعوى. وبهذه الجلسة لم يحضر أحد عن المدعى عليها وحضر ممثل المدعية، حيث قامت الدائرة بعرض الخطاب الوارد إلى الدائرة من وزارة الخارجية رقم (١٢٩٥) وتاريخ 5/5/١٤١٧ هـ الذي تضمن أن الوزارة تلقت برقية السفارة السعودية بالمنامة رقم (٧٨٣) وتاريخ ٢/ ٥/ 1417هـ المتضمنة بأنه البحث عن الشركة المدعى عليها واتضح أنها غير موجودة في البحرين في الوقت الراهن. وبسؤال صاحب الملك الذي كانت تستأجره الشركة عن الشركة أفاد بأنها انتقلت إلى المملكة العربية السعودية وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عما إذا كانت الشركة المدعى عليها لها تصريح أو سجل نظامي في البحرين أو المملكة. أجاب بأنه كان للشركة سجل في البحرين باعتبارها شركة معفاة من الرسوم والضرائب ولم يجدد اعتبارا من 1/1/١٩٨٠ م. وكذلك لا يوجد لها سجل بالمملكة. وهي شركة ملغاة الآن وليس لها وجود قانوني. وقد طلبت الدائرة من ممثل (…) البحث عن عنوان الشركة في المملكة إن وجد وذلك كمهلة أخيرة. وتم تداول نظر الدعوى بعدة جلسات حيث لم يستطع ممثل (…) العثور على عنوان للشركة المدعى عليها، وقدم المستندات المتعلقة بطلب تنفيذ الحكم التي طلبتها الدائرة. وبجلسة 10/2/١٤٢٠ هـ القضية قررت الدائرة حجز للدراسة وإصدار الحكم.
الأسباب
حيث إن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى الحكم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد المدعى عليها من المحكمة الكبرى المدنية “الغرفة الأولى” بدولة البحرين في الدعوى رقم (٠٢/ ١٩٩٤/ ٣٩٥/ ٩) المتضمن إلزامها بأن تدفع لـ (…) مبلغا وقدره (٢٣٦٠٥٠٨) ريالات سعودية أو ما يعادلها بالدينار البحريني حسب سعر الصرف يوم 16/1/ ١٩٩٤ م وفوائد التأخير بنسبة (٥%) من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/1/١٩٩٤ م حتى السداد والمصروفات ومبلغ (٢٠٠) دينار مقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن البحث في مدى اختصاص الديوان بنظر الدعوى من عدمه يأتي سابقا على البحث في شكلها أو الخوص في موضوعها. وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من أحد الخصوم لتعلق الاختصاص بالنظام العام. وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن القاعدة والأصل العام في مجال تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أن هذه الأحكام تنفذ في الإقليم الصادرة فيه من محاكمه، باعتبار أن ذلك يمثل جزءا من سيادة الدولة على إقليمها، ولكن استثناء من هذا الأصل أجازت الاتفاقيات الموقعة من بعض الدول تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم إحدى الدول الموقعة عليها على إقليم دولة أخرى. ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية دول جامعة الدول العربية، ولكن بشرط وجود المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر من دولة من دول جامعة الدول العربية في دولة أخرى أو كفيله إذا كان شخصا طبيعيا أو فرعا له إذا كان شخصا اعتباريا في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم في إقليمها، وهذا الشرط لازم بحيث إذا انعدم الشرط امتنع على الجهة القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأمر بالتنفيذ لانعدام محله. وعدم جدوى الأمر بالتنفيذ في هذه الحالة. وحيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع طلب التنفيذ المقدم من المدعية. ولما كان الثابت أن الحكم المطلوب تنفيذه الصادر لصالحها ضد شركة بحرينية مركزها دولة البحرين وليس لها فرع أو وكيل بالمملكة العربية السعودية. كما أنه صادر من إحدى المحاكم البحرينية بحكم اختصاصها على أشخاصها الموجودين على إقليمها فمن ثم ينعدم تنفيذ الحكم على إقليم المملكة لعدم وجود فرع أو كفيل أو وكيل للشركة المدعى عليها. وبالتالي فإن طلب التنفيذ المقدم من المدعية بشأن الحكم الصادر لها من المحكمة البحرينية في وضعه الراهن يتعذر تنفيذه على إقليم المملكة لانعدام شرط التنفيذ على النحو السالف بيانه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية بشأن طلب تنفيذ الحكم المشار إليه سلفا. وهو ما تقضي به الدائرة، والمدعية وشأنها في طلب تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من قبل السلطات البحرينية في دولة البحرين.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (١٢٦ /١ /ق) لعام ١٤١٧ هـ المقامة من المدعية (…) ضد شركة (…)
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أنه لا وجه لمطالبة الجهة المدعية بتنفيذ الحكم على الشركاء السعوديين في الشركة ذلك أنه مع وجود شركاء سعوديين فيها فانه يتعذر التنفيذ في مواجهتهم إذ إن الشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها.