تهديد بإطلاق النار على بسلاح ناري

المفاتيح

تهديد – تهديد المدعى عليه لأسرته بإطلاق النار على باب منزلهم بسلاح ناري – تضليل جهة التحقيق بإخفائه للسلاح الذي استخدمه – رجوع المقر عن إقراره لا يُقبل إذا كان موجبه التعزير – التعزير بالسجن والجلد علناً وأخذ التعهد – تشديد العقوبة للجرائم المنتشرة.

السند

قال ابن قدامة رحمه الله ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه ولا نعلم في هذا خلافاً المغني ،278/7

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بتهديد أسرته بإطلاق النار على باب منزلهم بسلاح ناري وتضليل جهة التحقيق بإخفائه للسلاح الذي استخدمه، وذلك بعد ورود بلاغ للجهات المختصة عن وجود حالة إطلاق نار، وعند التوجه إلى الموقع وجد المبلِّغ وذكر أن المدعى عليه قام بإطلاق النار على إخوته ولم يصب أحد بأذى وأثر الرصاص في باب البيت، وقد أثبت تقرير فني الأسلحة أنه بمعاينة الموقع والفحص الفني له، كان عبارة عن اطلاق نار على باب منزل ودخول المقذوف الناري وارتطامه بالجدار وتم رفع عدد ظرف فارغ عيار 7,65 من عند باب المنزل ومقذوف ناري عيار 7,65 من داخل المنزل، وقد طلب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، بعرض الدعوى على المدعى عليه أنكرها جملة وتفصيلا ولوجود اقرار تحقيقاً للمدعى عليه تم الاطلاع على التقرير الفني للأسلحة وثبتت إدانة المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام وتم الحكم بتعزيره بسجنه مدة سنة واحدة وجلده خمسين جلدة علناً تكرر عليه ثلاث مرات بن كل مرة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه، وبعرض الحكم على المدعى عليه لم يقنع به وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف كما قرر المدعي العام عدم اعتراضه، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33708489 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332259319 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 11 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 8:15 بشأن دعوى المدعي العام …… والمكلف بمهمة الإشراف على مكتب الادعاء العام بمحاكم نجران بموجب خطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة نجران رقم …… وتاريخ1430/12/29 ه ضد …… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …… قائلا في دعواه عليه إنه ورد بمحضر تنفيذ المهمة رقم 48198  وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه المعد من قبل الدوريات الأمنية بنجران أنه وردهم بلاغ من العمليات عن وجود حالة إطلاق نار وتم التوجه إلى الموقع ووجد المبلغ  …… وذكر بأن المتهم المذكور قام إطلاق النار على إخوته ولم يصب أحد بأذى وأثر الرصاص في باب البيت. تم توقيف المتهم استنادا للمادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال المتهم أفاد بأنه قام إطلاق النار على إخوته باستخدام مسدس تحفظ على اسم صاحبه فرزت اوراق للسلاح وقيدت برقم …… وتاريخ 19 / 12 / 1433 وذلك لأنه كان متضايقاً لإخبارهم أبيه عن كل شيء يفعله . وباستجواب المتهم أقر بأنه أطلق النار في الهواء داخل البيت لأنه كان غاضباً على إثر خلاف عائلي وان السلاح المستخدم من نوع مسدس وانه يعود له وقد اشتراه من أحد الأشخاص لا يعرفه عند مروره بإحدى المزارع قبل عدة سنوات وأنه رمى السلاح في الوادي بعد هروبه من البيت . وقد أثبت تقرير فني الأسلحة رقم ……  وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه أنه بمعاينة الموقع والفحص الفني له كان عبارة عن إطلاق نار على باب منزل ودخول المقذوف الناري وارتطامه بالجدار وتم رفع عدد ظرف فارغ عيار 7,65 من عند باب المنزل ومقذوف ناري عيار 7,65 من داخل المنزل. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل …… بتهديد أسرته بإطلاق النار على باب منزلهم بسلاح ناري وتضليل جهة التحقيق بإخفائه للسلاح الذي استخدمه. وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1   ما جاء في استجواب المتهم المنوه عنها والمدونة ص  1- 2 من دفتر التحقيق لفة رقم  15

2    ما جاء في سماع أوقال المتهم المنوه عنها والمدونة ص 5 من دفتر تقرير الأحوال الأمنية لفة رقم  1.

3    ما جاء في محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه والمرفق لفة رقم  3.

4  ما جاء في تقرير فني الأسلحة المرفق صورة منه لفة رقم  2

وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره . علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً  وبالله التوفيق هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجاب ثم جرى مني سؤال المدعي العام هل لديك بينة على ما جاء في دعواك فقال لا يوجد لدي بينة سوى ما جاء في لائحة الدعوى ثم جرى مني تصفح الأوراق والاطلاع على أقوال المدعى عليه الأولية المدونة على ص 5 من الملف المرفق على لفة رقم 1 و على أقوال المدعى عليه تحقيقا المدونة على ص 2,1 من الملف المرفق على لفة رقم 15 كما جرى مني الاطلاع على تقرير فني الأسلحة رقم 54 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه ثم جرى مني سؤال المدعى عليه عن صحة ما جاء في أقواله الأولية و أقواله تحقيقاً فقال لقد قمت بالإمضاء على أقوالي الأولية وأقوالي لدى جهة التحقيق ببصمة إبهامي ولم أكن أعرف ما هو الكلام الذي قمت بالإمضاء عليه و أنا أعرف القراءة والكتابة هكذا أجاب ثم جرى مني سؤال المدعى عليه هل استخدم معك المحقق وسيلة من وسائل الإكراه لكي تعترف بما نسب إليك فقال لم يستخدم معي المحقق شيئاً من ذلك فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليه قد اعترف تحقيقاً بأنه قام بإطلاق طلقة نارية من سلاح مسدس خارج منزل أهله في الهواء بسبب خلاف عائلي وأنه قام برمي السلاح في الوادي بعد ذلك وأنه اشترى السلاح من شخص يتحفظ عن ذكر اسمه وبما أن المدعى عليه قد اعترف بأنه قام بالإمضاء ببصمة إبهامه على أقواله تحقيقاً وأنه يعرف القراءة والكتابة وبأن المحقق لم يستعمل معه إحدى وسائل الإكراه ولما كان رجوع المقر عن إقراره لا يقبل إذا كان موجبه التعزير قال ابن قدامة رحمه الله : « ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنه ولا نعلم في هذا خلافاً «  المغني ، 7/ 278  واستناداً على ما جاء في تقرير فني الأسلحة رقم  54  وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه المتضمن بأنه بعد معاينة الموقع والفحص الفني له تبين بأن الحادث عبارة عن إطلاق نار على باب منزل ودخول المقذوف الناري وارتطامه بالجدار وتم رفع عدد ظرف فارغ عيار 7,65 من عند باب المنزل ومقذوف ناري عيار7,65 من داخل المنزل ونظراً إلى صغر سن المدعى عليه ولأنه لا يوجد لديه سوابق جنائية وتأسيساً على جميع ما سبق فقد قررت ما يأتي

أولا: ثبت لدي إدانة المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام

ثانياً: تعزيره وذلك بسجنه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ إدخاله السجن وجلده خمسين جلدة علناً تكرر عليه ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين

ثالثاً: يؤخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه هذا ما ظهر لي وبه حكمت ولم يقنع به المدعى عليه وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجبته لطلبه وأفهمته باستلام نسخة الحكم بعد عشرة أيام وتقديم لائحة اعتراضية خال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم كما قرر المدعي العام عدم اعتراضه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 1/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 13 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 02:00 وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 34168360 وتاريخ 22 / 03 / 1434 ه ونص الحاجة منه : وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي:

أولاً / السجن المحكوم به على المدعى عليه كثير

ثانياً / يوجد سقط مشار تحته بقلم الرصاص في الصفحة الثالثة من القرار الشرعي فيضاف وعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال الازم

وأجيب مشايخي أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله بما يأتي :

أولاً / فيما يخص الملاحظة الأولى فأجيب عنها بأني أرى مناسبة العقوبة المحكوم بها في حق المدعى عليه وذلك لانتشار جرائم إطلاق النار في الآونة الأخيرة مما يستدعي معه التشديد في عقوبة مرتكبيها بما يحقق الزجر والردع كما أن المدعى عليه قام بإطلاق النار على باب منزل أسرته من أجل تهديدهم وأخفى السلاح الذي أطلق منه النار

ثانياً / فيما يخص الملاحظة الثانية فأجيب عنها بأنه قد جرى إكمال الازم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 5/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 34836784 وتاريخ 3/ 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …… برقم 3414679 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد  …… في قضية  تهديد الغير على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم  34168360  وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الاخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

error: