تهديد ناتج عن ملاسنة

المفاتيح

تهديد بالقتل، تهديد ناتج عن ملاسنة تكثر بن أرباب الحقوق ، كون المدعى عليه معلم وكبير في السن ولم يظهر منه أمارات الطيش والاستخفاف بالدماء، ظرف مخفف للعقوبة ،الاكتفاء بأخذ التعهد على عدم العودة لمثل ما صدر من المدعى عليه ، مراعاة نظر الظروف المحيطة والمسببة للقضية.

السند

ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لصاحب الحق مقالاً

الملخص

انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بقيامة بتهديد أحد المواطنين بالقتل، وذلك بعدما تقدم أحد المواطنين بشكوى مفادها قيام المدعى بتهديده – بالبحث عن سوابق المدعى عليه لم يعثر له على سوابق – طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها، ودفع أن المدعي بالحق الخاص كان مستأجرا لمحلاته الواقعة على الشارع العام منذ عام 1424 ه وانتهت مدة الإيجار ولم يخرج فقال له: الظاهر ما في حل إلا أني أحط قفل على قفلك ولا تقدر تفتح المحل حتى يسيل دمي ودمك في الشارع ، وقرر أنه لا يقصد تهديده ولا ضربه وإنما قصد أنه لن يستطيع فتح المحلات بعد ذلك – جرى الاطلاع على إفادة الشاهد المدونة على أوراق المعاملة، وبعرضها على المدعى عليه أنكرها- أحضر المدعى عليه شاهدا وتم سماع شهادته – نظراً لكون إجابة المدعى عليه تضمنت حصول خاف بينه وبين المواطن المذكور حول أجرة محلات المدعى عليه أدى إلى مشادة كلامية بينهما نتج عنه تلفظ المدعى عليه باللفظ الوارد في إجابته وهو قوله ما في حل إلا أني أحط قفل على قفلك ولا تقدر تفتح المحل حتى يسيل دمي ودمك في الشارع، وهذا اللفظ الصادر من المدعى عليه موافق في المعنى للفظ الوارد في دعوى المدعي العام حيث تضمن تهديداً للمذكور بإقفال المحل وعدم استطاعته لفتحه حتى تحصل بينهما مقاتلة تسيل على إثرها الدماء وهذا يدل على شعور المدعى عليه بالغين بسبب مماطلة المذكور في دفع أجرة محلاته ولأن ما ورد في شهادة المدعى عليه يؤيد أن منشأ الخلاف بن المدعى عليه والمواطن المذكور هو أجرة محلات المدعى عليه لذلك كله ولكون المدعى عليه معلم وكبير في السن ولم يظهر منه أمارات الطيش والاستخفاف بالدماء وإنما كان ذلك منه في لحظة غضب يكثر حصوله بن أرباب الحقوق لذلك كله تم الحكم بالاكتفاء بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي للمواطن المذكور بأي نوع من الأذى في نفسه أو ماله أو عرضه، وإذا كان له عليه مطالبات فيتقدم بذلك بشكوى تأخذ مجراها الشرعي والنظامي- بعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته معتبراً لائحة الدعوى لائحته الاعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه

 الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة قلوة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة قلوة برقم 3452991 وتاريخ 02 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34262843 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …… سعودي بالسجل المدني رقم …… ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة قلوة…… سعودي بالسجل المدني رقم …… وحضر لحضوره المدعى عليه وادعى قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة قلوه أدعي على المتهم فيها/ ……  47 عاماً  سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… متزوج/معلم ، لم يوقف، ويقيم بمحافظة قلوة إنه بتاريخ 30 / 11 / 1433 ه تقدم المواطن/…… بشكوى مفادها قيام المدعى عليه أعاه بتهديده بقوله  والله لأنثر دمك على الخط وإني لأخلط دمي بدمك وإلا تطلع العمال الأن وتدفع مبلغ الفان ريال .وبضبط إفادة الشاهد / …… أفاد بأنه سمع المدعى عليه وهو يقول للمدعي  تطلع من محلاتي الليلة وإلا يسيل دمي ودمك الأحسبه  . باستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه نفى قيام بتهديد المدعي .وقد انتهى التحقيق. إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بقيامة بتهديد المواطن/ …… بالقتل وذلك للأدلة والقرائن:
-1 ما ورد بشهادة الشاهد المنوه عنها والمدونة ص  9 من دفتر التحقيق لفة رقم  1 . وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا :أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية زجراً له وردعاً لغيره علما أن الحق الخاص مازال قائما وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أن …… المذكور كان مستأجر محلاتي الواقعة على الشارع العام منذ عام 1424 ه وفي شهر شعبان عام 1433 أخبرته أن الايجارات ارتفعت فإذا أراد أن يبقى في المحلات ويدفع الاجرة الجديدة فله ذلك وإلا فيخرج من محلاتي المذكورة فقال سأخرج وبإذن الله في اخر شهر شعبان ومنذ ذلك الوقت حتى تاريخ1433/11/30 ه وأنا أراجعه في ذلك ولم يستجب لي في دفع الاجرة ولافي الخروج فقلت له الظاهر ما في حل إلا أني أحط قفل على قفلك ولا تقدر تفتح المحل حتى يسيل دمي ودمك في الشارع ولم أقصد تهديده ولا ضربه وانا قصدي أنه لن يستطيع فتح المحلات بعد ذلك هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي العام قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي وبسؤاله البينة على ما جاء في دعواه قال لدي بينة وسأحضرها في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 5/ 1434 ه62 وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة على ما جاء في دعواه قال: بينتي ما في أوراق المعاملة وبتصفح المعاملة وجدت على الصفحة التاسعة من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم  1 إفادة الشاهد المذكور في دعوى المدعي العام ونصها  أقرر أنا الموقع أدناه بأني بعد صلاة عصر يوم لا أذكره ولا التاريخ قبل شهر أو أكثر كنت مع المواطن / …… وكنا نسير من الطريق العام بالسيارة وعند ذلك حضر المواطن …… ومعه المواطن …… وحصل بن …… و…… نقاش على إخاء منزل وسمعت المدعو …… يقول تطلع من محلاتي الليلة وإلا سيصل دمي ودمك الاحسبة هذا ما سمعته وأشهد به ولم أسمع شيئاً غير ذلك ولم يقل …… والله لأنثر دمك هذا ما أشهد به وعليه أوقع المقر بما فيه……  وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: ما ورد في شهادة الشاهد المذكور غير صحيح ولدي شهادة الحاضر معي…… هكذا قرر وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وأحضر معه…… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… وبسؤاله عن عمره وسكنه وصلة قربته بالمدعى عليه قال : أبلغ من العمر خمسة وخمسن عاماً ومعلم وأسكن في حي …… في قلوة وليس بيني وبن المدعى عليه قرابة والمواطن …… ابن عمتي وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد أنني كنت مع المدعى عليه في نفس الوقت الذي حصلت به المشادة بينه وبن …… وكان بينهما نقاش حول إيجار محلات المدعى عليه ثم قال المدعى عليه ل…… راح أحط قفل على قفل محلك ولا ينفك حتى يسيل دمي ودمك في الشارع هكذا شهد فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث تضمنت إجابة المدعى عليه حصول خاف بينه وبين المواطن المذكور حول إيجارات محلات المدعى عليه أدى إلى مشادة كلامية بينهما نتج عنه تلفظ المدعى عليه باللفظ الوارد في إجابته وهو قوله ما في حل إلا أني أحط قفل على قفلك ولا تقدر تفتح المحل حتى يسيل دمي ودمك في الشارع وهذا اللفظ الصادر من المدعى عليه موافق في المعنى للفظ الوارد في دعوى المدعي العام حيث تضمن تهديداً للمذكور بإقفال المحل وعدم استطاعته لفتحه حتى تحصل بينهما مقاتلة تسيل على إثرها الدماء وسواء وصل الدم للأحسبة أم لم يصل فالمعنى واحد وهذا يدل على شعور المدعى عليه بالغن بسبب مماطلة المذكور في دفع إيجارات محلاته وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  إن لصاحب الحق مقالاً وحيث ان ما ورد في شهادة المدعى عليه يؤيد أن منشأ الخاف بن المدعى عليه و…… هو إيجار محلات المدعى عليه لذلك كله ولكون المدعى عليه معلم وكبير في السن ولم يظهر لي منه أمارات الطيش والاستخفاف بالدماء وإنما كان ذلك منه في لحظة غضب يكثر حصوله بن أرباب الحقوق لذلك كله فقد قررت الاكتفاء بأخذ التعهد على المدعى عليه بعدم التعرض ل…… بأي نوع من الأذى في نفسه أو ماله أو عرضه وإذا كان له عليه مطالبات فيتقدم بذلك بشكوى تأخذ مجراها الشرعي والنظامي وبه حكمت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وقرر المدعي العام عدم قناعته معتبراً لائحة الدعوى لائحته الاعتراضية وسيتم رفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف كالمتبع وأغلقت الجلسة الساعة 11 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 8/ 5/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة بقلوة برقم 34262843 وتاريخ1434/6/7 ه المرفق بها القرار رقم 34220023 وتاريخ 22 / 5/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ /…… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة قلوة المتضمن دعوى المدعي العام ضد /…… سعودي الجنسية المتهم في تهديد شخص بالقتل المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: