تهريب الحبوب المحظورة «الامفيتامين »

لائحة اعتراضية

مخدرات , تهريب الحبوب المحظورة «الامفيتامين » , تعاطي الحبوب المحظورة , إقرار المدعى عليه , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر , مراعاة قلة الكمية عند ايقاع التعزير

الفقرة  2 من المادة  3 والمادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لائحة دعوى ضد المدعى عليه لقيامه بتهريب المخدرات الحبوب المحظورة « الامفيتامين »، تم القبض على المدعى عليه من قبل الضبط الجمركي وعثر بحوزته حبوب الامفيتامين ، أقر المدعى عليه بالتعاطي، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الامفيتامين ، طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بالسجن ومنعه من السفر، حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بالتهريب وتعاطي الحبوب المحظورة، فقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بسجنه ستين يوما، وجلده ستين جلدة، منعه من السفر لخارج الباد مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وجرى تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم ………. وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……….وتاريخ 1434/01/13 ه ففي يوم الإثنين الموافق 19 / 01 / 1434 ه وحضر المدعي العام ……….كما حضر ……….،سعودي رقم سجله المدني ………. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه البالغ من العمر  29  عاماً، غير محصن ، موظف …. ، أوقف بتاريخ 1433/11/1 ه وأفرج عنه بتاريخ 8/ 11 / 1433 ه استناداً للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية. أنه بتاريخ 1/ 11 / 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل رجال الضبط الجنائي بجمرك جسر الملك فهد عندما كان قادماً من مملكة البحرين وكان يرافقه … لم يثبت لجهة الضبط صلته بالقضية وعند قيام المراقب  لجمركي بإجراء التفتيش على سيارة المدعى عليه وهو من نوع ….. فضية اللون تحمل اللوحة رقم  ………. عثر على  3.5  ثلاث حبات ونصف الحبة بداخل كيس بلاستيكي مخفي تحت الفرشة المصنعية للدواسات الأرضية لمقعد الراكب الأمامي اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……… وتاريخ 9/ 11 / 1433 ه ايجابيتها عينتها لمادة الامفيتامين المنبهة و المحظورة. وبسماع أقواله الأولية من قبل رجال الضبط الجنائي أقر بصحة واقعة الضبط وبحيازته لما تم ضبطه وأنه يتعاطى الحبوب المخدرة واستخدم نصف حبة من الكمية المضبوطة. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بتهريب  3.5  ثلاث حبات ونصف من حبوب الامفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة بالائحة وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجله. وحيث أنما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن الواردة بالفقرة  1 من المادة رقم  41  من النظام المشار إليه. 2-منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56  من النظام المشار إليه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور بجمرك جسر الملك فهد وأنا قادم من البحرين إلى السعودية وإنه عثر في سيارتي على  3.5  ثلاث حبات ونصف الحبة من الحبوب المنبهة المحظورة وأنني أتعاطى الحبوب المنبهة المحظورة صحيح والحبوب المضبوطة تعود لي بقصد التعاطي ولكنني تائب ونادم هكذا أجاب وبدراسة المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي وصحيفة السوابق المشار لهما أعاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام فبناءً على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بتهريب  3.5  ثلاث حبات ونصف الحبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها ويطلب معاقبته على ذلك ، ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد  131،128  من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بجميع ما جاء بدعوى المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب المنبهة من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  البقرة : 195 كما أن تهريب وتعاطي هذه الحبوب المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة  2من المادة  3 من نظام مكافحة المخدرات لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر …….. بتهريب  3.5  ثلاث حبات ونصف الحبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها ونظراً لقلة الكمية وعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما أبداه من التوبة وبناءً على المواد 60،56،41  من نظام مكافحة المخدرات فقد حكمت بتعزير المدعى عليه للحق العام بجلده ستين جلدة و سجنه ستين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه عدم اعتراضه كما قرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف  بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 3429056 في 4/ 2/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم و للبيان ألحق في 13 / 2/ 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ……….وتاريخ 26 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الشيخ/………. برقم ……….وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم ……….وتاريخ 19 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/……….في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 3/ 2/ 1434 ه.

فسخ عقد الزواج

error: