القضاء التجاري / سحر
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بتهريب طلاسم سحرية وعلبتين بها مادة من أجل طلب الشفاء، وذلك بعدما تم القبض على المدعى عليه في الحدود الجمركية قادماً من إحدى الدول المجاورة، وبتفتيش السيارة ضبطت أوراق فيها طلاسم سحرية وعلبتين بلاستيكيتين مكتوب عليها ،وطلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية ،وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق على إدخال الطلاسم السحرية لغرض العلاج ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن لمدة عشرين يوماً وجلده ستين جلده مفرقة على مرتين ،وبعرض ذلك عليه وعلى المدعي العام قرر المدعى عليه قناعته به ،بينما قرر المدعي العام عدم قناعته وطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الدعوى ،وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
المفاتيح
سحر – حيازة طلاسم سحرية – تهريب طلاسم سحرية – الإقرار – تعزير بالسجن والجلد
السند
ما أشار إليه القاضي في تسبيب الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة الجزائيّة بالإحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 33463853 وتاريخ 14 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331319002 وتاريخ 14 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة30 : 10 وفيها حضر المدعي العام …وحضر لحضوره المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …ووكيل المدعى عليه.. سعودي بموجب السجل المدني رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الاحساء الثانية برقم 33311549 في 16 / 10 / 1433 ه وفيها ادعى المدعي قائلا في دعواه انه بتاريخ 28 / 5/ 1433 ه تم القبض عليه من قبل احد رجال جمرك منفذ البطحاء التابع لمحافظة الاحساء إثر قدوم المدعى عليه من دوله الإمارات العربية المتحدة وبقيادته سيارة من نوع….. تحمل اللوحة رقم… وبتفتيش السيارة ضبط داخل الدرج الأرضي على 7 سبع أوراق ملفوفه طلاسم سحريه ، وعلى 2 علبتن بلاستيكية بها مادة صفراء اللون والأخرى بنيه ومكتوب عليها تخلط بماء وتشرب الصباح وبعرضها على مندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفاد أنها عبارة عن أوراق تحتوي على أعمال سحرية والغرض منها جلب النفع ودفع الضر رجلا كان او امرأه وقد كتبت بالأحرف المتقطعة التي يصعب معرفتها لمن عملت له وباستجوابه: اقر بصحة واقعة القبض والضبط وعائدية الطلاسم السحرية والسائل المضبوطة معه له وإنه احضرها من ……… من أجل علاج عمته. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بتهريب 7 سبع أوراق ملفوفة طلاسم سحريه، وعلى 2 علبتن بلاستيكية بها ماده صفراء اللون والأخرى بنيه وإدخالها للبلاد من اجل طلب الشفاء، وذلك للأدلة والقرائن التالية :
1-اعترافه المدون على الصفحة رقم 5 من ملف الاستدلال
2-محضر القبض ومحضر القبض المرفق صورة منه على اللفة 2.
3- تقرير مندوب الهيئة المدون على الصفحة رقم 6 من ملف الاستدلال
وببحث سوابقه تبين خلو سجله من السوابق وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما اسند إليه من اتهام. أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بإدخال هذه الأوراق وفيها الطلاسم المذكورة صحيح وكان قصدي من ذلك العلاج بها حيث توجد لدينا امرأة وهي عمتي مصابة بمرض ولذلك أحضرت هذه الأوراق من عمان لعلاجها بعد ذلك جرى الرجوع إلى محضر الهيئة على دفتر التحقيق ص 6 وفيه أنه جرى فحص الأوراق وهي تحتوي أعمال سحرية وقد كتبت بحروف مقطعة يستعملها السحرة للتموية بالإضافة إلى علبتين صغيرتين فيها عطارة مكملة للعمل السحري فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بحيازة هذه الطلاسم وتهريبها من دولة عمان وبناء على محضر الهيئة ولكون حيازة مثل هذه الأوراق فيه تعامل بالسحر المحرم وإعانة لهؤلاء السحرة في أعمالهم المحرمة بناء على ذلك كله فقد ثبت لدي ادخال المدعى عليه لهذه الطلاسم وحيازتها وحكمت بتعزيره بالسجن لمدة عشرين يوماً وجلده ستين جلده مفرقة على مرتين مناصفة بينهما أسبوع من الزمان وبعرض ذلك عليه وعلى المدعي العام قرر المدعى عليه قناعته به بينما قرر المدعي العام عدم قناعته وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وقرر بأنه لن يقدم لائحة اعتراضية وإنما يكتفي بأوراق المعاملة ولائحة الدعوى عن الاعتراض والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 22 / 11 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء برقم 331832877 وتاريخ 9/ 2/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم34/371918 ج 1 وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …المسجل برقم 33473671 وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى … المدعي العام ضد …… في قضية سحر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 7/ 4/ 1434