القضاء التجاري / تعويض
رقم القضية ٥٢٨/ ١/ ق لعام ١٤٠٩هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٥ /د/ف / ٣ لعام ١٤١٤ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٦ /ت /٢ لعام ١٤١٥هـ
تاريخ الجلسة 25/1/١٤١٥هـ
الموضوعات
تعويض – إيقاف مشروع دواجن – توافر الضرر – مخالفة الجهة حدود النظام- تحمل صاحب المشروع تبعات تصرفاته بعد إيقاف المشروع – قواعد تقدير التعويض – الاستئناس برأي خبير.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء إيقاف مشروع الدواجن عن العمل – قيام المدعى عليها بمنح المدعي قطعة أرض لإقامة مشروع دواجن لاحم عليها، وأثناء إنشاء المشروع اعترض أهالي البلدة نتيجة قيامه بجوار مساكنهم، وصدر حكم شرعي من المحكمة بمنع المشروع؛ لثبوت حصول الضرر – وفقا لنظام توزيع الأراضي البور ولائحته التنفيذية فإن توزيع تلك الأراضي لإقامة مشاريع الدواجن مناط بوزارة الزراعة المدعى عليها، وذلك بعد تحققها من توفر بعض الشروط، ومنها أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى – الثابت مخالفة المدعى عليها حدود النظام بإعطاء المدعي ترخيصا لإقامة المشروع في مكان مجاور لبلدة مأهولة بالسكان – تحمل جهة الإدارة تبعات تصرفاتها الخاطئة تجاه الغير – اعتماد محضر لجنة تقدير الأضرار والتعويض المشكلة عدا عنصر العمالة باعتبار أن التعويض الذي يجب اعتباره هو ما كان أثناء تنفيذ المشروع، أما بعد إيقافه فيتحمل صاحبه تبعات تصرفاته – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي وفق تقدير لجنة الضرر.
الأنظمة واللوائح
المادة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٨/4/1388هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية أن المحامي (…) تقدم إلى ديوان المظالم بالوكالة عن (…) بدعوى قيدت قضية برقم (١/٥٢٨ /ق لعام ١٤٠١هـ) وقد حدد لنظرها عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعي، وكان خلاصة ما قدمه أن موكله تقدم إلى وزارة الزراعة والمياه بطلب الأرض الواقعة على بعد (٤) كم غرب بلدة البجادية بمنطقة الدوادمي لغرض إقامة مشروع دواجن لاحم وقد قامت الوزارة باستكمال دراسة الطلب على هذه الأرض بموجب نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٦) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٣٨٨ هـ وصدر له قرار التوزيع رقم (١١/ ١١٩٩١) في 21/10/١٣٩٨هـ وسلمت له بتاريخ ٢/ ١١/ ١٣٩٨ هـ على مساحة قدرها (٣٢) دونما (٣٢٠٠٠) مترا مربعا، وقد شرع موكله في إنشاء الحظائر مبتدئا في إقامة (٦) حظائر وبيوت سكن للعمال وحفر آبار وتركيب مكائن ضخ، وأثناء الاستمرار في التنفيذ اعترض عليه (…)، طالبا إيقاف المشروع مدعيا الضرر على أملاكه المجاورة وقد تم إيقافه من قبل قاضي البجادية في 19/12/١٤٠١هـ حتى تنتهي القضية، ثم صدر حكم القاضي رقم (٢٠٣) وتاريخ 17/8/١٤٠٢هـ بمنعه عن إقامة المشروع- تأسيسا على الضرر المترتب من المشروع على سكان بديمة النفيعة وأراضي ابن حجنة المجاورة – بعد أن نفذ من المشروع ما نسبته (٨٠%)، وقد تظلم للمقام السامي فصدر الأمر رقم (4/٢١٦/ م) في 3/2/١٤٠٤هـ الموجه أصلا لوزارة الزراعة والمياه وصورة منه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتعويض موكله عن كافة الخسائر التي لحقت به من جراء هذا التوقف. وأوضح في دعواه بأن نظام الأراضي البور قد عرف الأراضي التي تخضع لهذا النظام بأنها الأراضي التي تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى ويتحدد بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة، وأن الجهة المدعى عليها لم تراع ذلك عند قيامها بتشخيص ارض موكله، مما تعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن تعويضه، وقد شعرت بخطئها في حق موكله إذ قام وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة بتوجيه خطابه رقم (2/4/٤٣٠٢١) في 1٤٠٣هـ الموجه إلى مدير فرع الوزارة بالدوادمي، والذي طالب فيه بتشكيل لجنة محلية من قبل مدير الفرع والبلدية والإمارة لدراسة الموضوع وتحديد نوعية الحلول اللازمة للتعويض عن الخسائر التي تكبدها موكله في سبيل إقامة المشروع، وأنه بناء على خطاب مدير عام إدارة استثمار الأراضي رقم (٦٩٥٣٧) وتاريخ ٢٨/8/1٤٠٤هـ فقد جرى اجتماع اللجنة المكونة من مندوب فرع وزارة الزراعة بالدوادمي ومندوب هيئة النظر بمحاكم الدوادمي ومندوب مركز إمارة البجادية. وتم حصر جميع الأعمال المنجزة في المشروع بمبلغ مقداره ثمانمائة وسبعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا (٨٧٠.624). وأوضح بأن ما تم إنفاقه في سبيل إنشاء ذلك المشروع لا يمكن الاستفادة منه. وانتهى إلى أن التعويض الجابر لخسائر موكله هو تقدير اللجنة سالف الذكر، وطلب القضاء بإلزام وزارة الزراعة بأن تعوض موكله بذلك المبلغ. وكان الحاضر عن المدعى عليها المهندس (…) ، بالتعميد رقم (1/4/٥٧٣٠٦) في 16/9/١٤١١هـ وقدم دفاعا خلاصته أنه صدر للمدعي قرار توزيع برقم (١١٩٩١) في 2/10/١٣٩٨هـ القاضي بمنح حق الاختصاص للمذكور على الأرض الواقعة على بعد (٤) كم غرب البجادية بمنطقة الدوادمي بمساحة (٣٢) دونم اثنين وثلاثين ألف متر مربع، وتم تخصيصه لإقامة مشروع دواجن لاحم وذلك وفقا لنظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٦) في 6/7/1٣٨٨هـ وقد اعترض على ذلك (…) ، وكيلا عن (…)، بدعوى تضرره من إقامة هذا المشروع وتم نظر القضية شرعا وصدر الحكم الشرعي رقم (٢٠٣) في 17/8/١٤٠٢هـ القاضي بثبوت الضرر من مشروع الدواجن اللاحم على تلك الأرض، وصدر الأمر السامي الكريم رقم (4/٢١٦/م) في 3/2/١٤٠٤هـ القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعا بموجب الحكم الشرعي المشار إليه وأنه إذا كان المشتكي لديه رغبة في إقامة المشروع فيوزع عليه أرضا أخرى ليس فيها مضرة على أحد. وقد تقدم المذكور بطلب منحه موقع بديل لإقامة هذا المشروع وتم منحه الأرض البديلة الواقعة على بعد (٨) كم شرق البجادية جنوب الإسفلت (١٢ ) كم شرق برزان بموجب قرار التوزيع رقم (٤٥ ٥٠٣) في 23/8/1٤٠٧هـ، إلا أنه لم يراجع الوزارة لاستلام الموقع حتى الآن، كما أن وزارة المالية قد زودت بصورة من الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه لتعميد البنك الزراعي بتأجيل أقساط القرض لحين تسليمه الأرض البديلة. وأوضح بأن ما أثاره المدعي من أحقيته في التعويض استنادا إلى الأمر السامي رقم (4/٢٠١٦/ م) في 3/2/١٤٠٤هـ فإن الأمر المذكور الوارد لوزارة الزراعة لم يتضمن التعويض، كما أن الوزارة عملت ما في وسعها إذ إنها بعد صدور الصك القاضي بمنع المدعي من إقامة المشروع قامت بالكتابة لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالخطاب رقم (2/4/٧٨٠٣٢) في 21/10/١٤٠٢هـ رأت فيه ضرورة تمكين المدعي من إكمال المشروع، ولما تعذر ذلك لأخذ الصك الشرعي حجيته قامت الوزارة على نحو ما سلف ذكره بتخصيص أرض بديلة، إلا أن المدعي لم يستلمها، مما يظهر معه عدم مسؤولية الوزارة عن تضرر المدعي. وانتهى في دفاعه إلى طلب رفض الدعوى. وقد تضمنت أوراق الدعوى محضر حصر منشآت مشروع الدواجن محل الدعوى المنفذة وتقدير قيمتها ونصه: بناء على خطاب مدير عام إدارة استثمار الأراضي (٦٩٥٢٧) وتاريخ28/8/1٤٠٤هـ فقد جرى اجتماع اللجنة المكونة من كل من مندوب فرع الزراعة والمياه بالدوادمي (…) ، ومندوب هيئة النظر بمحاكم الدوادمي (…) ، ومندوب مركز إمارة البجادية (…) ، وتم تحديد القيمة الإجمالية للنسبة المئوية المنجزة فعلا وذلك بموجب ما تضمنته الدراسة المعدة عن مشروع الدواجن بالبجادية المرفقة صورة منها والذي أقامه (…) ، وشريكه (…) بمنطقة البجادية.
نوع البند |
النسبه المطلوب انجازها |
النسبه المنجزه فعلا |
القيمة المقدرة |
الآبار |
3.31% |
3.31% |
50000 ريال |
الماكينات والمخضات |
3.31% |
3.31% |
50000 ريال |
خزانات المياه |
2.21% |
2.00% |
30200 ريال |
مبانى سكنية |
6.57% |
3.28% |
49424 ريال |
إنشاءات الدواجن |
63.27% |
31.63% |
77000 ريال |
السيارات |
3.13% |
1.6% |
16000 ريال |
المعدات الكهردائية |
3.98% |
1.99% |
30000 ريال |
عمالة تشغيلية |
14.81% |
14.81% |
168000 ريال |
المجموع |
870624 ريالا |
وبمناقشة وكيل المدعي عما جاء في ذلك المحضر وما إذا كان لم يستفيد من تلك المنشآت بعد معاينتها ذكر بأنه بمراجعة موكله أفاد بأن هناك أشياء استفاد منها وهي: ١ – خزانات المياه والمقدر عنها مبلغ (٣٠.200) ريال. ٢ – السيارات والمقدر عنها مبلغ (١٦.000) ريال. ٣- المولدات الكهربائية والمقدر عنها مبلغ (٣٠.0000) ريال. ٤- الماكينات والمضخات والمقدر عنها مبلغ (٥٠.0000) ريال. بمجموع قدره (١٢٦.300) ريال. وقال بأن موكله لا يمانع من تنزيل هذا المبلغ من مجموع المبالغ الواردة بتقدير اللجنة على اعتبار أنه استفاد منها وذلك إحقاقا وإبراء لذمته. هذا وقد تطرق إلى تقدير اللجنة محل المطالبة فقال: أنه بالنسبة فيما يتعلق بمنشآت الأبار والمباني السكنية وإنشاءات الدواجن فإن موكله يقبل بالتقدير الوارد عنها بالمحضر المذكور وقدره (٥٧٦.424) ريالا. وبالنسبة فيما يتعلق بالعمالة التشغيلية التي قامت بالعمل في المشروع والتي قدرت اللجنة تكلفتها بمبلغ (١٦٨.000) ريال فإن موكله أنفق على هذه العمالة أكثر من تقدير اللجنة (٣١٥.000) ريالا، ومع ذلك فإنه لا يمانع بتقدير اللجنة باعتبارها من جهات حكومية محايدة…، وهدم صور جوازات وإقامات لعدد من العمالة وصور مسيرات صرف مرتباتهم. وبجلسة السبت 29/12/14١٣هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (٤٩/ د/ف / ٣) لعام 1٤١٣ هـ قضت فيه بإلزام وزارة الزراعة والمياه بأن تعوض المدعي بمبلغ قدره سبعمائة وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا، تأسيسا من الدائرة على مسؤولية الوزارة عن الضرر وأن تقديره تم من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية. وبإحالة ذلك الحكم إلى هيئة التدقيق الثانية لاحظت عليه في حكمها رقم (٢١٣/ت /٢) لعام 14١٤هـ أن الدائرة قد استندت في حكمها إلى ما جاء في محضر اللجنة المشكلة بناء على طلب الوزارة، مشيرة الهيئة أن محضر اللجنة تضمن عنصر العمالة بناء على كشوف رواتب تلك العمالة التي قدمها المدعي للجنة مطالبا بالتعويض عنها في حين أن الفترة التي صرف فيها رواتب العمالة لاحقة لتاريخ صدور الصك القا: بمنعه من إتمام المشروع بحوالي تسعة شهور ولا يصح له وهو يعلم بتوقيف مشروعه أن يستقدم عمالة ثم يطالب بالتعويض عنها. وأضافت الهيئة أنه يتعين على الدائرة إعادة النظر في تنزيل التعويض المقدر في محضر اللجنة عن العمالة عما يمكن أن يحكم له به. وانتهت في ملاحظتها إلى نقض الحكم وإعادة الدعوى لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددا على ضوء هذه الملاحظة وما قد يظهر للدائرة لدي إعادة نظرها من أمور. وبإعادة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة 7/11/١٤١٤هـ حضر فيها وكيل المدعي وممثل الجهة المدعى عليها وتم اطلاعها على مضمون حكم الهيئة المشار إليه فقرر وكيل المدعي بأنه يؤكد ما سبق في دعواه السابقة مشيرا بأن سنده في المطالبة هو محضر اللجنة، أما مندوب الإدارة فقد اكتفى بأقواله السابقة وبذلك ختمت المرافعة وصدر الحكم.
الأسباب
وحيث إن الدعوى قد استوفت شكلها النظامي. وحيث إن حقيقة تلك الدعوى تتمثل في طلب المدعي (…)، في مواجهة وزارة الزراعة والمياه التعويض بمبلغ (٧٤٤.424) ريالا، سبعمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرين ريالا، عن الخسائر التي لحقت به من جراء إيقاف مشروع دواجنه عن العمل مستندا على تقدير اللجنة التي كلفت بتقدير خسائر، وإن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن ذلك. وحيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى على النحو المبين بالوقائع وتحيل عليه الدائرة منعا للتكرار. وحيث إن الدعوى تدخل في اختصاص ديوان المظالم طبقا للمادة (8/ج) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1٤٠٢هـ. وحيث إن توزيع الأراضي البور لإقامة مشاريع الدواجن مناط بوزارة الزراعة فقد نصت المادة أولا من اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم رقم (م /٢٦) وتاريخ ٨/7/١٣٨٨هـ على أنه لتحديد الأراضي القابلة للتوزيع وفق النظام تحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية: أ- إن الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة، ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، إلى جانب الاتصال بالسلطات المحلية وبأهل الخبرة في كل منطقة. ب- إن الأرض ليست محلا للمنازعة. ج – أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. وحيث إن وزارة الزراعة أصدرت القرار رقم (١١/ ١١٩٩١) وتاريخ 1/10/١٣٩٨هـ بإعطاء المدعي أرضا قدرها اثنان وثلاثون دونما لإقامة مشروع دواجن عليها، وكان يتعين على وزارة الزراعة والمياه التأكد من خلو تلك الأرض من المنازعات وبعدها عن العمران، إلا أنها لم تتأكد وأعطت المدعي أرضا جوار بلدة سكنية، مما ترتب عليه اعتراض أهالي تلك البلدة على قيام المشروع بجوار مساكنهم، وقد صدر حكم شرعي من محكمة البجادية برقم (٢٠٣) وتاريخ 17/8/١٤٠٢هـ بمنع المشروع لثبوت حصول الضرر. وحيث إنه صدر الأمر السامي رقم (4/٢١٦/ م) وتاريخ 3/2/١٤٠٤هـ الموجه لوزير الزراعة المتضمن إنفاذ ما تقرر شرعا والتنبيه على وزارة الزراعة بمراعاة التعليمات، وعدم إعطاء ترخيص من أجل إقامة مشاريع دواجن ونحوها قريبة من القرى والمناطق السكنية منعا للضرر. وحيث إن نسخة الأمر السامي المشار إليه المعطاة لوزير المالية والاقتصاد الوطني المقيدة بمكتبه برقم (٣٨٨/1) في 4/3/1٤٠٤هـ تضمنت الأمر بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمدعي وتعويضه عنها. وحيث إن وزارة الزراعة والمياه تسأل عن ذلك الضرر باعتبارها خالفت حدود النظام بإعطاء المدعي ترخيصا في إقامة المشروع في مكان مجاور لبلدة مأهولة بالسكان. ومن المسلم له فقها وقضاء أن الإدارة تتحمل تبعات تصرفاتها الخاطئة تجاه الغير. وحيث إنه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) في الإسلام والقاعدة الشرعية (الضرر يزال). وحيث إنه إعمالا لما تقدم كله فإنه يتعين على وزارة الزراعة والمياه تعويض المدعي عما لحقه من اضرار نتيجة إقامة ذلك المشروع. وحيث إنه عن التعويض المناسب فانه طالما شكل لجنة بأمر وزارة الزراعة والمياه وحصرت المنشآت وقدرت قيمتها. وحيث إنه يتعذر الآن وبعد مضي ما يزيد على تسع سنوات من حصر الأعمال الإنشائية وتقدير قيمتها القيام بحصر الأعمال وتقدير قيمتها، ولما كانت لجنة التقدير مشكلة من عضو هيئة النظر بمحاكم الدوادمي وعضو عن وزارة الزراعة والمياه وعضو إمارة مركز البجادية فإن الدائرة تعول على ما جاء في محضرها، ما عدا عنصر العمالة، فانه قد ثبت من خلال ما قدم في الدعوى أن مسيرات رواتب العمالة جاءت لاحقة لصدور الصك الشرعي المانع من تنفيذ المشروع. ومن المسلم به أن التعويض الذي يجب اعتباره هو ما كان أثناء تنفيذ المشروع، أما بعد إيقافه بأمر شرعي فلا يصح الاستمرار بالعمل، وإذا ما استمر صاحب الشأن فإنه يتحمل تبعات ذلك. واللجنة عند تقديرها لم تلاحظ أن العمالة قدمت بعد إيقاف المشروع، ومن ثم فإن ما انتهت إليه تلك اللجنة بالنسبة للعمالة لا يؤخذ به لما سبق ذكره من أن صاحب المشروع يتحمل تبعات تصرفاته بعد إيقافه المشروع، مما يتعين معه تنزيل التعويض المقدر في محضر اللجنة عن العمالة وقدره (١٦٨.000) ريالا. وحيث إن المحضر تضمن بعض المنشآت التي يمكن الاستفادة منها من قبل المدعي وقد تم مناقشة وكيل المدعي عنها. وفي محضر جلسة 28/11/14١٣ هـ ذكر الوكيل بأن الذي استفاد منه موكله هو خزانات المياه والمقدر عنها مبلغ (٣٠.200) ريال، والسيارات والمقدر عنها مبلغ (١٦.000) ريال، والمولدات الكهربائية والمقدر عنها مبلغ (٥٠.000) ريال، ومجموعها (١٢٦.200) ريال، وقد طلب وكيل المدعي استبعاد ذلك المبلغ من قيمة التعويض. وحيث إن الثابت ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي في مواجهة وزارة الزراعة والمياه بتعويض قدره خمسمائة وستة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الزراعة والمياه بأن تعوض المدعي (…)، بمبلغ قدره خمسمائة وستة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.