توافر القصد الجنائي

رقم القضية الابتدائية ٧٢٩/١٠/ ق لعام ١٤٣٧هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٤٠١ /٢/س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢٦/٥/١٤٣٧هـ
الموضوعات
رشوة – عرض مبلغ مالي – إقرار – حجية الإقرار – لزوم الحكم بالإقرار – توافر القصد الجنائي – مصادرة.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لعرضه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة لموظف ميزان الشاحنات مقابل عدم تحرير مخالفة عليه – إقرار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه – الإقرار حجة على المقر ومؤاخذ به – لزوم قبول الإقرار، والحكم بناء عليه – ثبوت توافر القصد الجنائي بحق المتهم- نص المنظم على معاقبة عارض الرشوة مع مصادرة موضوع الرشوة -أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه من ارتكاب جريمة الرشوة، ومعاقبته عن ذلك بالسجن والغرامة، مع مصادرة مبلغ الرشوة.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (٩، ١٥) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٦٧٣٨) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/١٤٣٧هـ المرفق به لائحة الاتهام في القضية ذات الرقم العشري (٣٧٦٣٧٠٠٠٠٧ م ٣) لعام 1437هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر ممثل الادعاء (…) والمدعى عليه المذكور أعلاه، وادعى ممثل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…)- باكستاني الجنسية، رخصة إقامة رقم (…) (٤٧) سنة، متزوج – حيث إنه بالاطلاع على الأوراق الواردة بخطاب مدير فرع المباحث الإدارية بمحافظة الطائف رقم (٥٣١) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ المبني على خطاب مدير شرطة الطائف رقم (٣٢/ ع) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ مشتملة على محضر القبض المعد من قبل أمن الطرق بالبهيتة المتضمن تلقيهم بلاغ من موظف محطة وزن الشاحنات بالبهيتة – حسن النية – بتلقيه رشوة من المدعى عليه المذكور بمبلغ (١٠٠) ريال، حيث كانت حمولة الشاحنة متجاوزة الحد النظامي وذلك مقابل عدم تحرير مخالفة والسماح له بتجاوز محطة الوزن بحمولة زائدة وتم القبض على المدعى عليه وضبط المبلغ المالي موضع الجريمة، وأوقف المدعى عليه استنادا للقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ٦/١٠/١٤٣٥هـ، وقد تم طلب فرز أوراق بشأن نظامية عمل المدعى عليه المذكور وإحالتها للجهة المختصة بخطاب الدائرة رقم (٥٣٢٩) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٧هـ، كما تم طلب حجز مبلغ الرشوة وقدره (100) ريال. وبسماع أقوال المدعى عليه المذكور، أفاد في مجمل أقواله أنه كان قادم من نجران باتجاه مكة على شاحنة وعند وصوله محطة الوزن بالبهيتة تم إيقافه بسبب أن الحمولة زائدة وعند تحرير المخالفة قام بدفع مبلغ مئة ريال للموظف كرشوة من أجل عدم تحرير المخالفة والسماح له بالمرور. وباستجوابه، أفاد بمثل ما أفاد به في محاضر سماع الأقوال، وأفاد أن الشاحنة غير عائدة لكفيله. وقد انتهى التحقيق عن توجيه الاتهام لـ(…) بدفع مبلغ قدره (100) ريال كرشوة لموظف الميزان – حسن النية – ليتمكن من العبور بشاحنته من محطة الميزان بالبهيتة بحمولة زائدة، وتمت الجريمة بتسليم المدعى عليه المبلغ موضع الجريمة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- إقرار المتهم بما نسب إليه المشار إليه بسماع أقواله المرفق لفة رقم (٢ ١٠)، واستجوابه المرفق لفة رقم (16/18). ٢- محضر القبض المرفق لفة رقم (٤). ٣- المحضر المعد من موظف الميزان المرفق لفة رقم (٣). ٤- محضر ضبط مبلغ الرشوة المدون على الصفحة رقم (٦) من محضر سماع الأقوال المرفق لفة رقم (١). وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، فعل محرم ومعاقب عليه نظاما وفقا للمادة (١) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ 29/12/1412هـ لذا تطلب الهيئة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة أو بإحداهما وفقا للمادة (٩)، ومصادرة المبلغ المالي موضع الجريمة وفقا للمادة (١٥) من نظام مكافحة الرشوة المشار إليه. وفي جلسة يوم الاثنين 25/2/1437هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم مخاطبة الدائرة لمدير سجون العاصمة المقدسة بخطابها المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٣٧هـ. وفي هذه الجلسة وبعد أن قرأ المدعي العام لائحة الدعوى على المدعى عليه وبطلب الجواب منه؟ أجاب قائلا: أقر واعترف بصحة ما ورد في لائحة الدعوى، وأنني قمت بدفع مبلغ مئة ريال؛ لعدم تسجيل مخالفة على الحمولة الزائدة، وصادق على أقواله في التحقيقات. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء تمسك بما ورد في لائحة الدعوى. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب
تأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث تهدف جهة الادعاء من دعواها إلى طلب معاقبة المتهم وفقا للمادة (٩) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/ م) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ، عليه فإن ذلك من اختصاص ديوان المظالم، كما أن هذه المحكمة والدائرة مختصة نوعيا ومكانيا بنظرها بموجب قرارات مجلس القضاء الإداري المنظمة لذلك. وعن موضوع الدعوى؛ فبمواجهة المتهم بما نسب إليه في هذه الدعوى أقر واعترف بما ورد في لائحة الدعوى جملة وتفصيلا، وأنه قدم مئة ريال لموظف الميزان مقابل عدم تسجيل مخالفة بحقه بموجب الإقرار المعتبر شرعا، ومن المقرر شرعا ونظاما أن الإقرار حجة على المقر ومؤاخذ به إجماعا كما قال الإمام ابن القيم – رحمه الله – : الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف عليه. وبما أن الدائرة وهي بصدد تحديد مسؤولية المدعى عليه الجنائية، وبعد الاطلاع على ما ورد في لائحة الادعاء من أدلة وقرائن تؤكد علم المدعى عليه بالجريمة وقصده الجنائي ، حيث إنه قدم مبلغ مثة ريال على سبيل الرشوة، إلا أن عرضه لم يلق قبولا، وبما أن الدائرة تطمئن إلى صحة ما نسب إلى المدعى عليه في لائحة الاتهام من أدلة، وبما أن المادة (التاسعة) من نظام مكافحة الرشوة نصت على أن: من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وبما أن المادة (الخامسة عشرة) من ذات النظام نصت على: “يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المالى أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا”، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه، وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…)- باكستاني الجنسية – بما هو منسوب إليه في هذه الدعوى من جريمة عرض الرشوة، ومعاقبته عن ذلك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ ألف ريال، مع مصادرة المبلغ محل الدعوى.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: