توافر المصلحة وحدها دون الصفة لا يكفي لقبول الدعوى

رقم القضية ١٨٦/ ٣/ ق لعام ١٤١٥هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٨ / د /١٥/١ لعام ١٤١٦ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٠ /ت /١ لعام ١٤١٦ هـ

تاريخ الجلسة 15/10/١٤١٦ هـ

الموضوعات

دعوى – شروط قبول الدعوى – الرفع من غير ذي صفة – النظر الشكلي يسبق النظر الموضوعي- توافر المصلحة وحدها دون الصفة لا يكفي لقبول الدعوى.

مطالبة الشركة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها بمصادرة الضمان الخاص بالعقد المبرم مع شركة (…) التركية بكفالتها لشركة (…) مع طلبات أخرى مدونة في الحكم – كفالة المدعية للشركة المتعاقدة في الضمان الصادر من البنك لا يخولها حق المخاصمة في الدعوى إذ إن كفالتها قاصرة على الضمان فقط دون أن تعطيها حق المخاصمة عنها – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم باستدعاء قيد قضية بالرقم السالف ختمه بمطالبته بإلغاء قرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمصادرة الضمان النهائي الخاص بالعقد رقم (065- 104) المقدم من شركة (…) التركية بكفالة شركة (…) المدعية مع إلزامها بالتضامن مع بنك (…) بعدم خصم أي مبالغ تحت أي مسمى من مبلغ الضمان وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ثانيا: الحكم بسقوط الضمان لانتهاء مدته والحكم بعدم صحة تجديد كفالة شركة (…) لهذا الضمان مع الحكم بإلزام بنك (…) بالإفراج عن مبلغ الضمان لصاحب الحق فيه فورا. وذكر شرحا لدعواه: أنه بتاريخ 28/10/1403هـ الموافق 8/9/١٩٨٠ م تعاقدت شركة (…) للإنشاءات والصناعة وهي شركة تركية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب العقد رقم( 065- 104) لإمداد مياه البحر للصناعات والتبريد وإعادتها ثانيا إلى البحر، وقدمت تأمينا قدره مليون وثلاثمائة ألف دولار يمثل (٢%) من قيمة العقد وتمت زيادته بعد رسو العطاء إلى (٥%) فأصبح المبلغ نهائيا مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسين ألف ريال لضمان حسن التنفيذ وذلك بموجب الضمان البنكي الصادر من بنك (…) للهيئة الملكية إلى عشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالا وتسع وثمانين هللة (89/10.129.883) ريال وتحدد لانتهاء مفعول هذا الضمان والزيادة تاريخ 15/8/١٩٨٤ م واشترط البنك مصدر الضمان في خطابه الموجه للهيئة الملكية أن أي مطالبا بخصوص هذا الضمان يجب أن تصل إلى البنك في هذا التاريخ أو قبله وأنه بانتهاء هذا التاريخ فلا ضمان ولا كفالة. وأضاف وكيل المدعية أن الهيئة الملكية دأبت على حجز نسبة (٥%) من قيمة الأعمال التي تدفع للمقاول لحين تقديم المقاول ما يثبت الوفاء بالتزامه والتي تشمل جميع التزاماته التعاقدية ومستحقات مصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية فضلا عن تنازل المقاول عن كافة مستخلصات لدى الهيئة الملكية لبنك (…). وأضاف وكيل المدعية أنه بتاريخ 27/10/١٩٨١ م أبلغت الهيئة الملكية للجبيل المقاول أنه يمكنها الإفراج عن قيمة الخمسة في المثة المحتجزة مقابل قيام المقاول بتقديم ضمان بنكي مساوي لهذه القيمة وقد استجاب المقاول لذلك وقدم ضمانا بنكيا بمبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية ريالات من بنك تركي بواسطة البنك (…). وبتاريخ ١٠/ ٥ / ١٩٨٧ م وقعت اتفاقية بين المقاول شركة (…) وبين الهيئة الملكية موضوعها قبول الهيئة الملكية لاستلام الأعمال موضوع العقد استلاما ابتدائيا فيما عدا بعض البنود الاستثنائية التي كلفت المقاول باستكمالها وقد حددت له تاريخ 15/8/١٩٨٩ م لاستكمال النواقص ولاستلام كامل المشروع. وبتاريخ 16/١0 / ١٩٨٩ م استلمت الهيئة البنود الاستثنائية بعد استكمالها ومنذ هذا التاريخ بدأ تشغيل المشروع وبدأت مدة ضمان حسن التنفيذ والمحددة بمدة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما حسب المادة (١٣) من الشروط الخاصة للعقد. وبتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٩٩٤ م الموافق ١4/١0/ ١٤١٤هـ أخطرت الهيئة الملكية المقاول شركة (…) بأنها سوف تصادر مبلغ ستة ملايين وتسعمائة وثمان وسبعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ريالا واثنين وعشرين هللة. من ضمان التنفيذ وذكر وكيل المدعية أن بنك(…) صادر جزئيا هذا المبلغ من الضمان البنكي المقدم من المقاول بكفالة موكلته وطلب البنك من موكلته (المدعية) إيداع كامل المبلغ المصادر بخطابه رقم (٥٧٥/38) في 9/6/١٩٩٤م. وقد استند وكيل المدعية في عدم أحقية (المدعى عليها) الهيئة الملكية في صرف مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسين ألفا للمقاول إلى أسباب منها أن المادة (٥٥) من الشروط العامة للعقد نصت على أن المقاول يضمن الأعمال الدائمة والعيوب الحاصلة في التصميم والهندسة والمعدات الصناعية. أيضا المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة نصت على أنه الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد. أيضا المادة (٤) من الملحق (ج) للعقد تنص على وجوب أن يثبت المقاول للهيئة الملكية أنه وفى جميع التزاماته المستحقة عليه قبل أن تقوم بصرف أي دفعة له من المستحق له من مستحقاته النهائية. أيضا المادة (٦) من الملحق (ج) والخاصة بالمدفوعات النهائية منعت صرف هذه المدفوعات النهائية بما فيها المبالغ المحتجزة المتجمعة لدى الهيئة الملكية إلا بعد قيام المقاول بتقديم ما يثبت أنه سدد ما عليه لمصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية. كما استند وكيل المدعية إلى عدم صحة طلب الهيئة مصادرة الضمان من بنك (…) إلى عدة أسباب منها: أن المبالغ التي طلبت الهيئة الملكية للجبيل مصادرتها ليست مما يشمله ضمان التنفيذ النهائي؛ لأن موضوع الضمان حسب أحكام المادة (٥٦) من الشروط العامة للعقد. ولا يغطي أي التزامات أخرى. أيضا أن المبالغ المحتجزة (٥%) من كل مستحق للمقاول وكذلك الدفعة النهائية من مستحقاته من مبالغ نقدية لدى الهيئة الملكية تعتبر ضمان قوي تستطيع أن تحسم منه ما تشاء إذا أخل المقاول بأي من التزاماته العقدية أو غيرها. أيضا الهيئة الملكية لم تستعمل حقها النظامي بالنسبة للضمان المقدم من البنك التركي بواسطة البنك (…) خلال مدة سريان الضمان الذي يغطي المبالغ التي تطالب بها الهيئة الملكية. وكان عليها تكليف المقاول بأن يقدم المستندات التي تثبت تسديد ما عليها من مستحقات وكذلك تكليفه بالحصول على موافقة بنك (…) مصدر الضمان وشركة (…) الكافلة لهذا الضمان. كما استند وكيل المدعية في طلبه الحكم بسقوط الضمان لانتهاء مدته والحكم بعدم صحة تجديد كفالة موكلته بهذا الضمان إلا أن الكفالة تضمن الالتزام الصحيح الثابت فإذا كان الالتزام باطلا أو منتهي فإن الكفالة لا توجد والثابت من الأوراق أن الضمان يسري فقط حتى 15/8/١٩٨٤م وبناء عليه فإن ما بعد هذا التاريخ يسقط الضمان وكفالته كما أن طلب الهيئة الملكية مصادرة الضمان جزئيا يخالف قرار معالي وزير المالية رقم (17/222) في 19/6/١٤٠٧ هـ الذي يقرر عدم جواز مصادرة الضمان النهائي لاستيفاء حق آخر على المقاول إذا كان المقاول قد وفى بالتزاماته محل العقد. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/2/١٤١٦هـ قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن الهيئة تدفع ابتداء بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، لأنه يشترط لقبول الدعوى رفعها من ذي صفة بأن يكون رافع الدعوى هو المتعاقد أصلا مع الجهة الإدارية أو وكيلا عنه في التقاضي. وشركة (…) (المدعية) ليست متعاقدة مع الهيئة الملكية، بل وليس بينها وبين الهيئة الملكية أي علاقة عقدية. ثم إنها ليست وكيلا عن الشركة المتعاقدة مع الهيئة الملكية في التقاضي، مما يقتضي عدم قبول دعواها. وأضاف الحاضر عن المدعى عليها أنه لو افترض أن الدعوى مرفوعة من ذي صفة فإن ما تضمنته لائحة الادعاء لا يؤيد ولا يبرر الطلبات المدرجة في آخرها. فما ذكره وكيل المدعية أن تاريخ 15/8/١٩٨٤ م تحدد لانتهاء مفعول الضمان والزيادة وأن البنك اشترط أن أي مطالبة بخصوص هذا الضمان يجب أن تصل إلى البنك في هذا التاريخ أو قبله فهذا كلام مردود وتأويل بدون دليل؛ لأن خطاب الضمان لم يتضمن بما يقتضي عدم قابليته للتمديد أو يخرجه من دائرة الضمانات الخاصة لنظام الضمانات البنكية بل على العكس فقد نص فيه على أنه خاضع لأحكام وأنظمة المملكة. فما ذكره وكيل المدعية لا صحة له؛ لأن قواعد الضمانات البنكية تنص على أنه إذا توافرت الأسباب الداعية لتمديد سريان الضمان فيجب أن يتم ذلك قبل انتهاء سريان مفعوله. أيضا المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة تنص على أنه يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد. وقد تم تمديد مدة الضمان لعدة سنوات بطلب من الهيئة لعدم تقديم شركة (…) المستندات اللازمة لإقفال العقد. كما ذكر أنه فيما يخص إفراج الهيئة عن (٥%) من قيمة المستحقات المحتجزة للمقاول واستبدالها بضمان بنكي فإن ذلك إجراء يخص الهيئة ولا علاقة للمدعية به. وحول ما ذكره وكيل المدعية بشأن الاتفاق بين شركة (…) والهيئة الملكية على تغيير أحكام العقد الذي تقدم الضمان بموجبه وأن ذلك التغيير لا يلزم بنك (…) ولا الكفيل شركة (…) بأن خطاب الضمان الصادر من قبل بنك (…) ينص صراحة في الفقرة الثالثة منه على أنه يوافق على أية تغييرات أو تعديلات أو إضافات قد تطرأ على شروط العقد أو على العمل المطلوب تنفيذه أو على المبالغ التي تدفع على حساب هذا العمل وأي تمديد لفترة التنفيذ كما أنه يتنازل عن إشعاره بمثل تلك التعديلات أو الإضافات أو التمديد … ثم إن الهيئة لا يوجد بينها وبين شركة (…) أية علاقة حتى يتم بمقتضاه إبلاغها عن مجريات العقد. وأضاف الحاضر عن المدعى عليها أن الهيئة الملكية قبلت الضمان بناء على النظام المتبع في حينه وأن الشركة برفعها قضية في المحاكم التركية أخلت بشروط العقد؛ لأن العقد الذي صدر له الضمان مبرم في السعودية، وخاضع لأنظمتها وقضائها الإداري، يؤيد ذلك ما جاء في الشروط العامة (ش ع4وش ع٩ وش ع٦٤) والفقرة (و) من خطاب الضمان. وحيث إن الشركة أخلت بتلك الشروط وحصعت النزاع لغير جهة الاختصاص وهو القضاء التركي وما دام الأمر كذلك فإن للهيئة الملكية الضمان الكافي ليحميها من مثل هذا الإخلال بشروط العقد. أما فيما يتعلق بخطاب وكيل وزارة المالية فانه لا يتعارض مع خطاب معالي وزير المالية، المتضمن أن تكون الالتزامات كالضرائب والتأمينات على ذات العقد وليست لعقد أخر. وتفسير وكيل المدعية للخطابين في غير محله. وأفاد الحاضر عن المدعى عليها أن قيمة الضمان الإجمالية كانت (10.129.883.89) ريال وتمت مصادرة ما مقداره (6.978.239.24) ريال وبقي من قيمة الضمان مبلغ (3.151.544.65) ريال يلزم للإفراج عنها إحضار المستندات اللازمة لإقفال العقد. وقد ورد للدائرة في 16/5/1416 هـ رأي وزارة المالية المتضمن موافقة رأي الوزارة لرأي الجهة المدعى عليها من طلب رفض الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة. وقد قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية ذكر فيها أن لموكلته مصلحة في رفع الدعوى باعتبار أن موكلته هي المتضررة من القرار الإداري بمصادرة ضمان حسن التنفيذ باعتبارها كفيلا لهذا الضمان بل إنها هي المتضرر الوحيد من قرار المصادرة. وحيث إن النزاع في القضية نزاع شكلي وموضوعي لذا فإن الدائرة تفصل في النزاع الشكلي قبل الخوض في النزاع الموضوعي وعليه حددت الدائرة جلسة اليوم للفصل في القضية من ناحية الشكل وفيها حضر الأطراف وأصدرت الدائرة حكمها في القضية.

الأسباب

حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة الملكية بشأن مصادرة الضمان النهائي الخاص بالعقد رقم (٠٥٦ – ع١٠) المقدم من شركة (…) التركية بكفالة شركة (…) (المدعية) مع طلب إلزام الهيئة الملكية مع بنك (…) بعدم خصم أي مبالغ تحت أي مسمى من مبلغ الضمان. كما تطلب المدعية الحكم بسقوط الضمان لانتهاء مدته وعدم صحة تجديد كفالة شركة (…) مع إلزام بنك (…) بالإفراج عن مبلغ الضمان لصاحب الحق بدون أية إجراءات. وحيث إن موضوع الدعوى يتلخص في أن الهيئة الملكية تعاقدت مع شركة (…) التركية بعقد قدمت فيه شركة (…) ضمانا صادرا من بنك (…) بكفالة شركة (…) (المدعية) ولإخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة شركة (…) بشروط العقد – حسب نظر الهيئة – قامت الهيئة بمصادرة جزء من الضمان النهائي والاحتفاظ بالباقي لحين تقديم الشركة المتعاقدة شركة (…) ما يلزم للإفراج عنه. وبحكم أن شركة (…) هي التي صدر الضمان بكفالتها رفعت هذه الدعوى مطالبة بطلباتها الآنفة. وحيث إنه يستلزم قبل النظر في موضوع الدعوى النظر في مدى استيفاء القضية لأوضاعها الشكلية إذ الشكل من المسائل الأولية التي يستوجب النظر فيها قبل النظر في موضوع القضية وحيث ان شرط الصفة في الدعوى من أهم المسائل الشكلية لأنه يخول لصاحبه حق الادعاء في القضية أو تلقيه لذلك الادعاء. والمقصود بهذا الشرط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى وذلك بأن يكون أصيلا في الدعوى أو وكيلا عن صاحب الحق. وهذا ما لم يتحقق في الشركة المدعية إذ إن كفالتها للشركة المتعاقدة في الضمان الصادر من بنك (…) لا يخولها حق المخاصمة في الدعوى؛ لأن كفالتها للشركة المتعاقدة إنما هي في الضمان فقط لدى بنك (…) وليست وكالة تعطيها حق المخاصمة عنها. ولما كانت المدعية ليس لها صفة حسبما اتضح للدائرة وحيث إن تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رقم (٢) وتاريخ 3/4/1410هـ فقرة (٢) اعتبر انعدام الصفة في المدعي من الأحوال التي توجب عدم قبول الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى المقامة من شركة (…) للمقاولات المحدودة ضد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع؛ لرفعها من غير ذي صفة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها ما ملخصه: أن توافر المصلحة للمدعية ليس بكاف بل يتعين لقبول الدعوى تحقق صفة المدعي بأن يكون أصيلا أو وكيلا عن صاحب الحق، والمدعية لا تربطها بالجهة المدعى عليها أية علاقة، ومن ثم يتخلف في دعواها شرط الصفة وإن توافر بشأنها شرط المصلحة إذ الأصل تحقق المصلحة عند توافر الصفة وليس العكس.

error: