توسط فس عرض الرشوة

رقم القضية 1323/3/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 267/د/ج/11 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 106/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 12/3/1428هـ

الموضوعات

رشوة , عرض , توسط , الأخذ بالقرائن , الإقرار , المصلحة في الجريمة

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ .

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأول لعرضه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لموظف في حكم الموظف العام لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته ، الثاني توسط بين المتهم الأول والموظف وسلم مبلغ الرشوة للموظف ، وطلبت الهيئة معاقبتهما وفقاً لنص المادتين (8 ،9 ) من نظام مكافحة الرشوة وسلم مبلغ الرشوة للموظف ولاعترافهما المصادق عليه حكمت الدائرة بإدانتهما بجريمة الرشوة وتعزيرهما بالسجن والغرامة .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن هيئة الرقابة بالمنطقة الشرقية أقامت دعواها أمام الديوان ضد المتهمين بموجب قرار الاتهام المرفق بالقضية ، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت عدة جلسات وبجلسة الأحد الموافق 5/11/1427هـ ، حضر فيها ممثل الادعاء ….. وحضر فيها المتهمان وبتلاوة قرار الاتهام عليهما أفاد المتهم الثاني ….. بأنه لم يدفع رشوة للموظف وإنما دفع مبلغ (5600) خمسة آلاف وستمائة ريال كرسوم لإعادة الهواتف المقطوعة وبسؤاله عن عدم ذهابه إلى شركة الاتصالات لكي يدفع الرسوم وإنما ذهب إلى فندق فأجاب بأن الموظف طلب منه ذلك بأن يدفع الرسوم في الفندق وبسؤاله عن الاعتراف المصدق شرعأ فأجاب بأنه اعترف أنه دفع المبلغ للموظف کرسوم وليس كرشوة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام. وأما المتهم الأول فطلب مهلة لتقديم الإجابة على قرار الاتهام وبجلسة الأحد الموافق 12/11/1427هـ  حيث حضر ممثل الادعاء….. وحضر المتهمان وبسؤال المتهم الأول عن الإجابة على قرار الاتهام قدم مذكرة جاء فيها نفي التهمة الموجهة إليه وذكر أن إقرار المتهم الثاني لا يصح دليلاً يستدل به على إدانته لأن الإقرار حجة قاصرة وأما عن الاعتراف لدى المباحث فذكر أنه لم يعترف باتفاقه مع مكفوله على الرشوة وأن اعترافه جاء تحت ضغوط نفسية وأن المحقق أخبره بأن الموضوع منته وأنه وقع على المحضر دون أن يقرأه أو يتمعن في ألفاظه، وأما عن المصلحة فيذكر أنه لا مصلحة له في ذلك ولا يعلم عن أمرها شيئأ سوى ما يخبره به مكفوله واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء بقرار الاتهام وبجلسة الثلاثاء الموافق 21/11/1427هـ حضر فيها ممثل الادعاء ….. كما حضر المتهمان وبسؤالهما عما يودان إضافته فذكرا أنه ليس لديهما أي شيء يضيفانه وعليه رفعت الجلسة للتأمل والمداولة ومن ثم إصدار الحكم.

الأسباب

حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أقام هذه الدعوى طالباً معاقبة المتهمين طبقا لما تقضي به النصوص النظامية التي تضمنها قرار الاتهام، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقاً للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۵۱) وتاريخ 17/7/1402هـ ،كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقا لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها، وحيث إنه بالنسبة للاتهام الموجه للمتهمين في ارتكاب جريمة الرشوة بواسطة عرضها من قبل المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني فالثابت لدى الدائرة هو إنكار المتهمين ما نسب إليهما من ارتكابهما جريمة الرشوة إلا أنهما لم يعضدا ذلك بأي دليل مقبول أما بالنسبة للمتهم الأول فالدليل على إدانته هو اعترافه الصريح المصدق عليه شرعا من كونه يعلم أن ما قام به عمل غير مشروع ومخل بالأنظمة ويكفي في الرد على ما دفع به من كونه قدم تلك المبالغ كرسوم عدم ذهابه إلى الجهة الرسمية وهي شركة الاتصالات، بل تقابل مع أحد الموظفين خارج مقر العمل وإقراره بأنه قد تم بينه وبين الموظف مفاوضات على المال المدفوع وهذا يدل على أنه لو كان هناك و محددة وليست قابلة للتفاوض والزيادة والنقصان وإقراره أن كفيله على علم بذلك التفاوض وأنه لم يقدّم المبلغ إلا بعد موافقته على ذلك وعليه فالدائرة تطمئن إلى الأخذ باعترافه المصدق عليه شرعأ ويعضد ذلك عدم قدحه في هذا الاعتراف أو ذكر أنه تعرض لأي أذى أو إكراه وأما المتهم الثاني فالدليل على إدانته هو اعترافه المصدق عليه شرعأ من كونه على علم بأن مكفوله سوف يقوم بإعادة تشغيل الخطوط الهاتفية مقابل مبلغ مادي وأنه على علم بالتفاوض الذي حصل بين مكفوله ويين موظف الاتصالات وأن مكفوله يستخدم هذه الخطوط في استقبال وتمرير المكالمات الدولية وأن فعله هذا مخالف للأنظمة كما هو في اعترافه المصدق عليه شرعأ وزيادة على ذلك إقراره لدى هيئة الرقابة والتحقيق بأن إعادة الخطوط أمر عادي بالإمكان أن يقوم به بأن يقدم طلبأ للهاتف لإعادة الخدمة ويتخذ عليه تعهد بعدم مزاولة تمرير المكالمات ثم يقر بأنه وافق على تقديم المبلغ المالي مقابل إعادة الخطوط بواسطة مكفوله فهذا يدل على تناقض المتهم في أقواله وأنه يحاول من ذلك التنصل من المسؤولية وخصوصا أنه لم يقدح في اعترافه المصدق عليه بأي قادح مقبول غير أنه لم يقرأ ولم يتمعن الاعتراف جيدأ فكيف يستقيم أن شخصأ بهذا العمر والمكانة العملية السابقة والعلمية ويؤخذ للاستجواب في مثل هذه الظروف لأجل هذه القضية ويحقق معه ثم يذهب إلى المحكمة ويقرأ عليه من قبل القاضي ويصادق على هذا الاعتراف ثم يدفع بعدم علمه وتمعنه في إقراره مما يجعل الدائرة لا تطمئن إلى ما دفع به المتهم وأن غرضه منذ ذلك التنصل عن تحمل المسؤولية وتتجه إلى الاستناد إلى اعترافه المصادق عليه شرعأ ويكفي في ذلك كونه صاحب المصلحة في إرجاع هذه الخطوط لكونها باسمه والعامل خاضع لكفالته ويعمل لديه مما يدل على
انتفاعه بهذا العمل وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهمين بجريمة عرض الرشوة والاشتراك فيها ومعاقبتهما عن ذلك وفقا لنص المواد الثامنة فقرة (4)والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)في 29/12/1412هـ وعليه وبعد دراسة القضية والتأمل والمداولة حكمت الدائرة بالآتي:
أولاً: إدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره عنها بتغريمه (۱۰,۰۰۰) عشرة آلاف ريال.
ثانياً: إدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه ستة أشهر تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغ (۵,۰۰۰) خمسة آلاف ريال، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 267/د /ج/۱۱ لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: