ثبوت شرط اللياقة الطبية عند التعيين

رقم القضية ١٤٠٤/ ١/ ق لعام ١٤١٠هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢١/ د/ ف /١١ لعام ١٤١٣هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢ ٩ /ت /١ لعام ١٤١٣هـ

تاريخ الجلسة ٦/١٩/ ١٤١٣هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , المفصول لعدم لياقته الصحية بسبب غير العمل , ثبوت شرط اللياقة الطبية عند التعيين , حجية الكشف الطبي

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له- الثابت أن إنهاء خدمة المدعي كانت لعدم لياقته طبيا-  دفعت المدعى عليها بعدم نظامية تعيين المدعي بحجة عدم لياقته طبيا وقت التعيين- الثابت توافر مسوغات وشروط التعيين في المدعي عند تعيينه ومن ضمنها كونه لائقا طبيا – عدم صحة دفع المدعى عليها واستنادها إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بوزارة الداخلية المتضمن أن المدعي يعاني من مرض خلقي منذ ولادته؛ لكون التقرير مبنيا على أشياء ظنية محتملة، ما يعني: صحة قرار تعيين المدعي – وفقا لنظام التقاعد العسكري يسوى معاش المفصول لعدم اللياقة الطبية بغير سبب الوظيفة أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكثر، ما يعني: استحقاق المدعي معاشا تقاعديا قررت هيئة التدقيق أن اللجنة الطبية العسكرية تختص بتقرير إحالة العسكري إلى التقاعد إذا ثبت لديها عدم لياقته للخدمة ومن ثم يكون أثر التقرير الصادر منها مقتصرا على ذلك فقط، وحجيته يقف عند تقرير الفصل دون أن يمتد ليشمل تحديد مدى لياقة العسكري طبيا عند بدء التعيين – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف راتب تقاعدي للمدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (٤، ٥٧) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ24/3/١٣٩7هـ.

  • المادتان (١٦٠١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ 25/6/١٤١٠هـ تقدم للديوان (…) باستدعاء قيد قضية برقم (١٤٠٤/1/ ق) لعام ١٤١٠هـ ذكر فيه أنه سبق وأن التحق بالسلك العسكري بالمباحث العامة بموجب تقرير طبي سليم، وقد أصيب بمرض أدخل على إثره المستشفى، وقررت اللجنة الطبية فصله من العمل وبدون تقاعد بحجة أن المرض خلقي وتساءل كيف يقبل في الخدمة العسكرية بموجب تقرير طبي والآن يحرم من حقه في معاش تقاعدي، وطلب النظر في استدعائه. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة بشرح معالي نائب الرئيس المؤرخ في 27/6/١٤١٠هـ حضر المدعي أمام الدائرة بتاريخ 3/11/١٤١٢هـ وكرر ما ورد في استدعائه مشيرا أن دعواه هذه ضد مصلحة معاشات التقاعد لرفضها احتساب راتب تقاعدى له بعد فصله من الخدمة حيث دفعت له العائدات التقاعدية فقط، وطلب النظر في موضوعه. فحددت الدائرة لها جلسة يوم الأحد الموافق 27/12/14١٢هـ بموجب خطاب الديوان رقم (٦٦٧٢/1) وتاريخ 8/11/١٤١٢هـ الموجه لمصلحة معاشات التقاعد والمبلغ لجهات الاختصاص مع صورة من عريضة الدعوى لكل منهم. وفي هذه الجلسة حضر المدعي كما حضر لحضوره ممثل مصلحة معاشات التقاعد المدعى عليها، وقد تم ضبط إفادة المدعي في محضر ضبط القضية ومضمونها أنه يطالب مصلحة معاشات التقاعد بصرف راتب تقاعدي له بعد طي قيده لعدم لياقته الطبية لكون النظام يوجب له ذلك. وبعد سماع ممثل المدعى عليها لأقوال المدعي، أجاب أنه يكتفي بمذكرة المصلحة رقم (٢٩٢١٣/ م / ق) وتاريخ 27/12/١٤١٢هـ التي جاءت ردا على دعوى المدعي المتضمنة: أن للمذكور خدمة عسكرية بالمباح العامة بدأت في 1/10/١٤٠٦هـ وانتهت بطي قيده لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية في 29/4/١٤٠٩هـ بموجب تقرير اللجنة الطبية العسكرية العليا بوزارة الداخلية رقم (٨٥١) في 20/2/١٤١٠هـ وأن المصلحة انتهت لعدم نظامية تعيين المذكور في الخدمة لعدم توافر شرط اللياقة الطبية المنصوص عليه في المادة (٤/جـ) من نظام خدمة الأفراد الصادر عام ١٣٩٧هـ لكون اللجنة الطبية قررت أن المدعي مصاب بمرض خلقي بالقلب قبل التحاقه بالخدمة ومنذ ولادته بموجب تقريرها رقم (٢٣٨٧) وتاريخ ٢٨/5/1٤١٠هـ المرفق صورته بالأوراق. وأما مرض الدرن فهو مصاب به منذ عدة سنوات راجع المستشفى منه في 8/4/14٠٧هـ، وطلبت المصلحة رفض الدعوى. وقد أجاب المدعي على ما ورد من المصلحة بأنه تعين في الخدمة بموجب تقرير طبي من مستوصف الخفجي بموجب تحويل رسمي. وقد كتب الديوان خطابه رقم (٦٢٧) وتاريخ 26/1/١٤١٣هـ للشؤون العسكرية بالمباحث العامة بطلب تزويد الديوان بصورة من قرار تعيين المدعي والتقرير الطبي الذي عين بموجبه. فوردت إجابتهم بخطابهم رقم (م/2/١٦٧٩) وتاريخ 3/2/١٤١٣هـ. وبجلسة اليوم حضر كل من المدعي وممثل المدعى عليها وجرى عرض ما ورد من مرجع المدعي على المدعي وممثل المدعى عليها، فأجاب المدعي بأنه يطالب بصرف راتب تقاعدي له عن خدمته العسكرية السابقة، حيث تعين بإجراءات نظامية صحيحة بموجب تقرير طبي الوارد صورته من مرجعه والصادر من المركز الصحي بالخفجي بناء على طلب مرجعه، حيث تم فصله لعدم لياقته الصحية وأن النظام يمنحه راتبا تقاعديا إذا فصل لهذا السبب. وما ورد من المصلحة من أنه يعاني من مرض خلقي منذ الولادة فهذا حكم بالغيب. أما دخوله إلى المستشفى للعلاج في عام 1٤٠٧هـ فهذا لاحق على تعيينه، وطلب تطبيق النظام بحقه. وبعد سماع ممثل المدعى عليها لما أبداه المدعي، أجاب بأن المصلحة تكتفي بما ورد في مذكرتها وما ذكره في الجلسات السابقة.

الأسباب

وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه المطالبة بصرف راتب تقاعدي له. وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد الصادر عام ١٣٩٧هـ نصت في فقرتها (ب) على أنه يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (٤) ما عدا الفقرة (د). وحيث إن المادة (٤) من ذات النظام نصت في فقرتها (جـ) أنه يشترط لتعيين الفرد أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية. وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 1/10/14٠6هـ بموجب قرار التعيين رقم (٩٨/ق) وتاريخ 1/10/١٤٠٦هـ المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق متوافرة فيه مسوغات وشروط التعيين المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد، ومن ضمنها كونه لائقا طبيا وذلك من خلال التقرير الطبي رقم (٨١٩) وتاريخ 18/9/1٤٠٦هـ المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق، وبالتالي فإن قرار تعيين المدعي يعد صحيحا ومحصنا ومنتجا لجميع آثاره. ولا يغير من ذلك ما دفعت به مصلحة معاشات التقاعد من عدم نظامية تعيين المذكور لعدم لياقته الصحية؛ لأن المدعى عليها ليست جهة رقابية على قرارات التعيين ولو كانت كذلك لتعين عليها متابعة قرارات التعيين بالخدمة منذ البداية، ولأنها تقوم بحسم العائدات التقاعدية طيلة مدة خدمة المدعي أسوة بغيره، علاوة على أن المدعى عليها لم تطعن في قرار التعيين بشيء يوجب نقضه إنما ذكرت أن التعيين غير نظامي لعدم اللياقة، مع أن الثابت من أوراق الدعوى أن تعيين المدعي في الخدمة كان نظاميا ومكتمل الشروط. أما ما ذكرته المدعى عليها من أن تقرير اللجنة الطبية العليا بوزارة الداخلية رقم (٢٣٨٧) وتاريخ 28/5/1٤١٠هـ وهي الجهة المختصة نظاما بموجب المادة (١٦) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ تضمن أن ما يعاني منه المدعي المذكور يحوي مرضا خلقيا بالقلب منذ الولادة، أما مرض الدرن فهو مصاب به منذ عدة سنوات؛ مما يدل على ملازمة الإصابة للمذكور وقت التحاقه بالخدمة، خاصة وأن أول تاريخ مدون بالتقارير الطبية عند مراجعته للمستشفى يعاني من هذا المرض في 8/4/١٤٠٧هـ أي بعد ستة أشهر فقط من تاريخ دخوله الخدمة؛ فهذا القول غير صحيح؛ لأنه مبني على أشياء ظنية محتملة لعدم وجود مستند يدل على بداية الإصابة قبل التحاقه بالخدمة؛ إذ إن بداية المرض حسبما قررته المدعى عليها وما أرفقته من مستندات كان بتاريخ 8/4/١٤٠٧هـ أي بموجب التقرير الطبي رقم (١٨/٧٦٣) في ٥/5/١٤٠٧هـ بعد تعيينه بأكثر من ستة أشهر. ومما يخالف مبدأ العدالة هو ما ذهبت إليه المدعى عليها أنها عولت واستندت على تقرير اللجنة الطبية العليا بوزارة الداخلية رقم (٢٣٨٧) وتاريخ28/5/1410هـ الصادر بعد مدة طويلة من تعيين المدعي في الخدمة رغم ما فيه من احتمال وظن فيما يتعلق بتاريخ بداية الإصابة بالمرض واحتجت به في مواجهة المدعي وحرمانه من الراتب في حين أنها لم تعتد بالتقرير الطبي الذي تعين بموجبه المدعي والذي يثبت ويؤكد لياقة المدعي الطبية وقت تعيينه في الخدمة أو الأخذ بالتقرير الطبي الذي فصل بموجبه المدعي من الخدمة رقم (٨٥١) وتاريخ 20/2/١٤١٠هـ الصادر من اللجنة الطبية العسكرية العليا بوزارة الداخلية، والقاضي بعدم صلاحية المدعي للخدمة العسكرية، وكان الأجدر بها بعد هذا كله أن تأخذ بالتقرير الذي تم بموجبه الفصل من الخدمة وصرف معاش تقاعدي للمدعي حسب النظام على أساس ذلك. وحيث إن المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) لعام ١٣٩٥هـ نصت على أنه (يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (٨) أيهما أكثر). وحيث إن الثابت مما سبق أن المدعى عليها تكون بذلك قد خالفت مبدأ العدالة والنظام؛ الأمر الذي يتعين معه والحالة تلك القضاء بأحقية المدعي بصرف راتب تقاعدي له حسب نص المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ لاستحقاقه لذلك نظاما.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف راتب تقاعدي للمدعي (…) على أساس (٧٠%) من راتبه الشهري حسبما هو منصوص عليه نظاما.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: بأن اللجنة الطبية العسكرية تختص بتقرير إحالة العسكري إلى التقاعد إذا ثبت لديها عدم لياقته للخدمة، ومن ثم يكون أثر التقرير الصادر منها مقتصرا على ذلك فقط وتقف حجيته عند تقرير الفصل لعدم اللياقة دون أن تمتد لتشمل تحديد مدى لياقة العسكري طبيا عند بدء التعيين.

error: