القضاء التجاري / حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ، أخذ سيارة بدون علم صاحبها والصدم بها ، تقدير قيمة تلفيات السيارة ، إثبات الإدانة بالإقرار، الإلزام بدفع قيمة الأرش الأقل.
السند
-1 قاعدة :لا عذر لمن أقر .
-2 قاعدة : الإقرار حجه على المقر .
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بأخذ مفتاح سيارته من دون علمه أثناء تواجدهما في استراحة – انقلب المدعى عليه بالسيارة في الطريق العام – تم تقدير أرش التلفيات من قبل معرضين للسيارات – طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع الأرش – أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي – صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأرش الأقل – اعترض المدعى عليه على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء المنتدب وبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم 34143796 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 24 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى على الحاضر معه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … قائلا في دعواه عليه لقد قام المدعى عليه بأخذ مفتاح سيارتي نوع …. لوحة رقم … دون علمي حيث كنت أنا وإياه في استراحة في منطقة حائل وقام بالذهاب بالسيارة إلى جهة لا أعلمها وأخبرني أحد زملائي أن سيارتي المذكورة أعاه منقلبة قريبا من الاستراحة على شارع عام وذهبت إلى سيارتي ووجدت المرور عندها وأنا لا أعرف من قام بهذا العمل حينها ثم سألت رجل المرور أين قائد السيارة فقال لي في مستشفى الملك خالد في حائل وعندما ذهبت وجدت أنه زميلي المدعى عليه وكما أسلفت فقد أخذ المفتاح دون علمي حيث إنني وضعت المفتاح تحت الفراش في الاستراحة وقد قدرت السيارة قبل وبعد الحادث من معرض … بموجب الخطاب المرفق بالمعاملة لفة رقم قبل الحادث بملغ وقدره ستون ألف ريال وبعد الحادث بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال ليصبح الفارق بن القيمتين مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال كما قدرت من معرض … للسيارات حسب اللفة رقم 7 المرفقة بالمعاملة قبل الحادث بمبلغ وقدره ستون ألف ريال وبعد الحادث بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال والفرق ببن القيمتين هو مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال لذلك كله أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي الفرق بن القيمتين وهو مبلغ وقدره خمسة وأربعون ألف ريال حالاً هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قالئا: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا وقد أخذت السيارة دون علم المدعي من ابن عمه وحصل الحادث وأنا المتسبب في هذا الحادث هكذا أجاب ثم جرى مني الإطلاع على أوراق المعاملة فوجدت بن طياتها تقارير سيارة المدعي طبقاً لما ذكره المدعي فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر وصادق المدعى عليه على دعوى المدعي جملة وتفصيلا وحيث إنه لا عذر لمن أقر وحيث إن الإقرار حجة على المقر لذلك كله فقد ثبت لدي أن المدعى عليه … هو المتسبب في انقاب سيارة المدعي المذكورة في الدعوى حسب إقراره وألزمته بتسليم المدعي المبلغ المدعى به حالا وقدره خمسة وأربعون ألف ريال وبذلك حكمت وقضيت وبعرضه عليهما قرر المدعى القناعة به أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة به وقرر أنه سوف يقدم لائحة اعتراضية على الحكم فأفهمته بأن عليه التقدم للمحكمة خال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه خال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الصك وإن لم يتقدم باعتراضه خال هذه المدة النظامية فإن حقه في استئناف الحكم يسقط ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وعلى ذلك جرى التوقيع وأقفلت الجلسة تمام الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 01 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد…فقد اطَّلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء المنتدب الشيخ/ … برقم 34143796 في 1/ 4/ 1434 ه؛ المرفق بها الصك رقم 3422357 في 25 / 1/ 1434 ه؛ الصادر من فضيلته؛ الخاص بدعوى ….. ضد/ …؛ بشأن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة تلفيات سيارته، وقد تضمن الصك حكم فضيلته؛ على المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به وقدره خمسة وأربعون ألف ريال؛ على النحو المفصَّل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .