القضاء التجاري / حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ، صدم سيارة من الخلف ، مطالبة المدعي بدفع أرش إصابته وإصابة زوجته وتلفيات سيارته ، إثبات نسبة الإدانة بموجب تقرير المرور ، دفع مالك السيارة بعدم قيادته لها وقت الحادث ، الدفع بسرقة السيارة المباشرة للحادث ، وقوع الحادث قبل إبلاغ صاحب السيارة عن سرقتها، الأصل أن العن المملوكة بيد مالكها ، إدانة المدعى عليه بكامل الخطأ ودفع مقابل ما لحق بالسيارة من نقص وأرش إصابة المدعي وزوجته .
السند
قاعدة: الأصل أن العين المملوكة بيد مالكها .
الملخص
ادعى المدعي أصالة عن نفسه وبوكالته عن زوجته على المدعى عليه بأن سيارته تعرضت للصدم من الخلف من قبل سيارة ملكيتها عائدة للمدعى عليه – انقلبت سيارة المدعي وتعرض هو وزوجته لإصابات كما تعرضت سيارته لبعض التلفيات – لم يتمكن المدعي من معرفة السائق لهروبه ولانقلاب سيارة المدعي لأن الصدم كان من الخلف – صدر تقرير المرور بإدانة المدعى عليه بنسبة الخطأ 100 % – طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أرش إصابته وإصابة زوجته وكذلك أرش تلفيات سيارته – أقر المدعى عليه بأن السيارة المباشرة للحادث ملكيتها له – دفع المدعى عليه بأنه لم يكن يقود السيارة حيث أن السيارة قد سرقت منه وقام بتقديم باغ بالسرقة – جرى رجوع القاضي إلى تقرير المرور – كما جرى الرجوع إلى تقدير أرش إصابة المدعى وزوجته وأرش تلفيات السيارة – حيث إن الحادث وقع بتاريخ 13 / 1/ 1433 ه الساعة 12:30 ظهراً والمدعى عليه بلغ عن سرقة سيارته بنفس التاريخ وفى تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً حسب إفادة المرور – وحيث أن الأصل في العن المملوكة بقاؤها بيد مالكها لذا صدر الحكم بإدانة المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة حسب تقرير المرور والحكم عليه بدفع أرش إصابة المدعي وزوجته وكذلك أرش تلفيات سيارته المذكور قيمة ذلك في منطوق الحكم – اعترض المدعى عليه على الحكم – لوحظ على الحكم من محكمة الاستئناف بملاحظات أهمها رفع البصمات من السيارة المتسببة في الحادث العائدة للمدعى عليه للتأكد من قائدها وقت وقوع الحادث – أجاب فضيلته بفوات محله لأن رفع البصمات لا بد أن يكون خال المدة العلمية وهى ثمان وأربعون ساعة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 33159100 وتاريخ 5/ 31433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33393586 وتاريخ 29 / 2/ 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 1433/3/26 ه افتتحت الجلسة وحضر فهيا … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … وحضر لحضوره … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … الأول قائلا إنه بتاريخ 13 / 1/ 1433 ه تعرضت لحادث تصادم من قبل سيارة يملكها المدعى عليه من نوع كامري وقد نجم عن هذا الحادث إصابتي وزوجتي بعدة كسور وتلفيات بسيارتي قدرت باربعين ألف ريال وحيث إن نسبة الخطأ في هذا الحادث هي مائة بالمائة على سائق السيارة لذا اطلب تقدير أرش إصابتي وقيمة السيارة والحكم على المدعى عليه بتسليمها لي وأنا لم أتمكن من معرفة السائق لأنه اصطدم بي من الخلف وانقلبت سيارتي فهرب بعدها فلم أتمكن من معرفته هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي في دعواه لا أدري عنه ولا شان لي به فسيارتي مسروقة وقد بلغت عن سرقتها والباغ مرفق بالمعاملة كما أنني عسكري ومرابط في العمل حتى الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث هكذا أجاب وبالرجوع لأوراق المعاملة عثر من بينها على تقرير حادث مروري لفة رقم وبالإطلاع عليه وجدته يتضمن أن نسبة الخطأ في هذا الحادث ترتبت على قائد السيارة كاملة بنسبة 100 %كما جرى الإطلاع علي تقدير قيمة النقص الذي لحق بسيارة المدعى فتبن انه أربعون ألف ريال حرر في 26 / 3/ 1433 ه وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 12 / 5/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وحضر فيها المدعي والمدعى عليه وابرز لنا المدعي التقريرين الصادرين من مدينة الملك عبد العزيز الطبية و مستشفى الملك فهد برقم … وتاريخ 4/ 4/ 1433 ه والثاني برقم ….وتاريخ 5/ 4/ 1433 ه حرر في 12 / 5/ 1433 ه وفي جلسة أخرى يوم السبت الموافق 3/ 8/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وحضر فيها طرفي الدعوى كما أحضر المدعي وكالة عن زوجته المصابة معه في نفس الحادث بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 3399368 وتاريخ 3/ 6/ 1433 ه والمتضمنة المطالبة وإقامة الدعوى والإقرار والإنكار والتنازل والصلح وأضاف قائلاً لقد حصل الحادث لي ولزوجتي وقد لحق بها إصابات كثيرة وهي تطالب تسليمها أرش إصاباتها وبعرضه على المدعى عليه قال ليس لدي سوى ما أجبت به سابقاً هذا وقد وردني خطاب من لجنة تقدير الشجاج بالمحكمة رقم 33393586 وتاريخ 1433/6/23 ه ونصه كاماً فقد اجتمعت لجنة مقدري الشجاج بالمحكمة العامة بالرياض وأطلعت على المعاملة رقم 33393586 وتاريخ 15 / 5/ 1433 ه الواردة من فضيلتكم والمتضمنة طلب تقدير إصابة/… وبعد الإطلاع على المعاملة ومراجعة التقرير الطبي وبمشاهدة المصاب … تبن أنه أصيب بحرق احتكاكي بالطرف السفلي الأيسر قدرناه باثني عشر ألف ريال 12000 حكومة، وخدوش باليد اليسرى قدرنا كل خدش بألف وخمسمائة ريال 1500 حكومة، ولا نعلم عددها ، وجرح قطعي بالكوع الأيسر قدرناه بستة آلاف ريال 6000 حكومة، وسحبات بالساق اليسرى مع فقدان للجلد قدرنا كل سحبة بألف وخمسمائة ريال 1500 حكومة ولا نعلم عددها وقدرنا فقدان الجلد بتسعة آلاف ريال 9000 حكومة، أما المصابة … وبدون مشاهدتها فقد تبن وجود آلام بالضلوع على الجهة اليسرى الأمامية أسفل الثدي ناتجة عن 49 رضه قدرناها بستة آلاف ريال 6000 حكومة وآلام أسفل الظهر نتيجة رضه قدرناها بأربعة ألاف وخمسمائة ريال 4500 حكومة ، وكدمات بالظهر والكتف الأيسر والفخذ الأيسر والساق قدرنا كل كدمة بألف وخمسمائة ريال 1500 حكومة والجميع بأربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500 حكومة ورض على الصدر البطن قدرناه بثلاثة آلاف ريال 3000 حكومة والله الموفق أ.ه
وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة قال وموكلتي نكتفي بما ورد في التقرير ولا نرغب في الكتابة لبيان عدد السحبات والخدوش هكذا أقر وبالإطلاع على خطاب مدير إدارة المرور بالرياض رقم 925/31/2/7 وتاريخ 24 / 2/ 1433 ه المتضمن أن تاريخ باغ الهروب في يوم 13 / 1/ 1433 ه الساعة الواحدة والربع ظهراً وبمطابقته مع تقرير المرور المرفق لفة 1 تبين أن الحادث وقع في يوم 13 / 1/ 1433 ه الساعة 12:30 الثانية عشر والنصف ظهراً فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الحادث وقع قبل باغ المدعى عليه بالسرقة ولأن الأصل أن أماك الناس تكون تحت أيديهم وبما أن الشرطة والمرور لم يثبتوا أن السيارة كانت بيد أخرى من خال وسائل الإثبات كالبصمات لذا فقد حكمت على المدعى عليه بتسليم المدعي سبعون ألف ريال ، أربعون ألف ريال منها لقاء ما لحق بسيارته من نقص وثلاثون ألف ريال مقابل أروش الإصابات التي لحقت به كما حكمت على المدعى عليه بتسليم المدعية … ثمانية عشر ألف ريال لقاء ما لحق بها من إصابات وبعرضه على الجميع قرر المدعي أصالة ووكالة القناعة كما قرر المدعى عليه عدمها وطلب الاستئناف لائحة اعتراضية فأجبته لطلبة وجرى تزويده بصورة من صك الحكم وجرى إفهامه بأن إذا لم يقدم لائحته خال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم فإن حقه في الاستئناف ساقط والحكم نافذ ففهم ذلك. وبالله التوفيق حرر في 3/ 8/ 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 03 / 1434 وفي تمام الساعة الواحدة افتتحت الجلسة وقد وردني قرار محكمة الاستئناف رقم 3436090 وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه ونصه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ مايلي
1- إجابة المدعى عليه مشمولة بأنه كان مرابطاً في عمله حتى الواحدة ظهراً من ذلك اليوم الذي وقع الحادث ثم علم بسرقة سيارته وبحث عنها ثم تقدم بباغ سرقة والمتعن على فضيلته التأكد من صحة ذلك عن طريق الكتابة إلى عمل المدعى عليه لتحديد عمله وخروجه يوم الحادث محل الدعوى وتقرير ما يظهر له
2- لم يصرح فضيلته بموجب إدانة قائد السيارة الأخرى بواقع مائة بالمائة كما لم يصرح بموجب نقص قيمة سيارة المدعي ومصدره ولابد من ذلك
3- لم يطلع فضيلته على استمارة ملكية سيارة المدعي والمدعى عليه وتدوين مضمونها
4- يتوجه مناقشة المدعى عليه عن مضمون تقرير المرور ونسبة الإدانة وتدوين القناعة من عدمها
5- تضمن خطاب سعادة مدير مرور الرياض المرفق بالمعاملة وطلبه من سعادة مدير شرطة المعذر تكليف فني لديهم بالانتقال إلى السيارة بالحجز وتصويرها ورفع ما عليها من اثر يفيد الكشف عن هوية السائق والمتوجه اطاع فضيلته على هذا الخطاب والرفع إلى الجهة المختصة لمطابقة بصمة المدعى عليه على ذلك الأثر أن وجد
6- استدلال فضيلته بأن الأصل أن العن المملوكة بيد مالكها يتعقب عليه أن المدعى عليه دفع خلاف ذلك ولم يطلب منه إثبات فعلى فضيلته بيان مستنده الشرعي في هذا الحكم والله الموفق عليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بما يلي أولاً : إجابة على ماذكر في أولاً وسادساً فإن أصحاب الفضيلة حفظهم الله لو تأملوا الساعة التي وقع فيها الحادث لوجدوا أنها كانت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتاريخ 13 / 01 / 1433 ه وتبليغ المدعى عليه كان في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً في 13 / 01 / 1433 ه حسب إفادة مدير مرور منطقة الرياض المرفقة بالمعاملة وليلحظ أصحاب الفضيلة أن التبليغ لم يكن بعد نهاية الدوام الرسمي فكيف علم المدعى عليه بالسرقة وهو يزعم أنه في دوامه ولو قبل هذا لكان لكل أحد أن يفعل الشيء ذاته ليسلم من تبعات أفعاله ويزعم أن السيارة قد سرقت ثانياً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بنسبة الحادث وقدرها مائة بالمائة ثالثاً : أما استمارة السيارة فقد جرى الإطلاع عليها ومطبوعاتها مرفقة بالمعاملة من الجهة الرسمية رابعاً : وأما النسبة المقررة في تقرير المرور فقد سبق أن عرضتها على المدعى عليه واعترض عليها وأما ما ذكر من البصمة فمحله قد فات لأن الواجب هو رفعها خال المدة العلمية لها وهي ثمانية وأربعون ساعة لذا فإني على ما حكمت به ورفعت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف وبالله التوفيق ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى إله وصحبة وسلم . حرر في 11 / 03 / 1434
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 749270 / 34 وتاريخ 25 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / … المسجل برقم … وتاريخ 4/ 8/ 1433 ه الخاص بدعوى … ضد … في قضية حادث مروري على النحو الموضح بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به . حيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه ولائحة وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي والحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34200889 وتاريخ 29 / 4/ 1434 لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .