حادث مروري – مطالبة الكفيل بأرش تلفيات السيارة

لائحة اعتراضية

المفاتيح

حادث مروري ، تصادم سيارتين، مطالبة بأرش متلف سيارة ،تصحيح الدعوى على الكفيل الحضوري ،الاستناد على قرار أهل الخبرة تقدير شيخ المعارض ، تضمن الكفيل الحضوري لعجزه عن إحضار مكفوله ، إلزام المدعى عليه الكفيل بأرش تلف السيارة المقدر من أهل الخبرة واعتبار الحكم حضورياً .

السند

1   حديث أبي هريرة في قصة الإسرائيلي الذي استلف من رجل ألف دينار وقال ائتني بشهود قال: كفى بالله شهيدا قال: فأتني بكفيل قال: كفى بالله كفيا وقد ترجم له البيهقي  باب في الكفالة بالبدن وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة وهو المرجح عند الشافعية وحكاه ابن رشد عن جمهور فقهاء الأمصار.

2  قول ابن فرحون في تبصرة الحكام « فرع : وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أو في الطرقات و أنواع ذلك 85/2 « .

3   لكفيل يضمن ما على مكفوله إن تعذر عليه إحضاره على الصحيح من المذهب. انظر السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي 112/2

الملخص

تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليه بأنه صدم سيارته ويطلب إلزامه بدفع أرش التلف – ثم قام المدعي بتصحيح دعواه ضد كفيل المدعى عليه الحضوري لعجزه عن إحضار مكفوله – جرى توجيه تبليغ للكفيل بالحضور فلم يحضر – جرى سؤال المدعي البينة فقرر بأن بينته الأوراق المرفقة بالمعاملة – جرى الاطلاع  على تقرير المرور المشار فيه للحادث وجد أن نسبة الإدانة على المدعى عليه كاملة 100 % – جرى الاطلاع  على تقدير أهل الخبرة لأرش التلف بتقدير قيمتها قبل وبعد الحادث – طلبت الدائرة من المدعي يمين الاستظهار على دعواه فحلف – عليه ولتصحيح المدعي وكالة دعواه على الكفيل ولتخلفه مع تبلغه ولأن تخلفه يجعله في حكم الناكل عن الجواب وقرينة على دعوى المدعي وبناء على ما تضمنته أوراق المعاملة من بينات رصدت في ضبط القضية ولأن الأصل عدم التسديد ولبذل المدعي اليمين التي تشرع في جانب أقوى المتداعين ولقوة جانب المدعي في هذه الدعوى ولأن للقاضي الاستعانة بقول أهل الخبرة ولأن الكفيل يضمن ما على مكفوله إن تعذر عليه إحضاره، وبناء على ذلك فقد حكمت الدائرة على المدعى عليه الكفيل بأن يدفع للمدعي أرش التلف المستحق المقدر من أهل الخبرة واعتبرت الحكم في حقه حضوريا وقررت بعث صورة من صك الحكم للمدعى عليه وإفهامه بتعليمات الاعتراض – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 32590589 وتاريخ 1432/12/19 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321593797 وتاريخ 1432/12/19 ه المتعلقة بدعوى ….. ضد ….. ففي هذا اليوم السبت الموافق 27 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضر المدعي ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وفي يوم الأحد الموافق 1433/04/25 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ….. سجل مدني رقم ….. بوكالته عن ….. الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة برقم 331230 في 1/ 1/ 1433 ه المخول له فيها المرافعة والمدافعة والمطالبة بالحقوق والتعويضات واستلامها الخ ولم  يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ثم ادعى المدعي وكالة قائلا إنه بتاريخ 4/ 12 / 1432 ه وبمنطقة الشرائع وقع حادث مروري عبارة عن تصادم حيث قام المدعى عليه بصدم سيارة موكلي من الجهة اليمينى ما ألحق بها تلفيات وأضرار وقد أدين المدعى عليه بنسبة 100 % المسئولية الكاملة عن ذلك الحادث كما هو موضح بمحضر النسبة المعتمد من قبل شعبة الحوادث بإدارة مرور العاصمة المقدسة  المرفق بالمعاملة وقد قدرت مستحقاتي المالية المترتبة على المدعى عليه لقاء ذلك الحادث الذي تسبب فيه مبلغ قدره واحد وعشرون ألف ريال لذا فإني أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع مستحقاتي المالية والمتمثلة في مبلغ واحد وعشرين ألف ريال لقاء الحادث الذي وصفت وقائعه في دعواي والذي تسبب فيه المدعى عليه هذه دعواي وأسأله الجواب الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1433/09/12 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وكانت قد وردتنا  أوراق التبليغ برقم 242818 / 33 / 32 في 7/ 2/ 1433 ه المتضمن لقد سلم التبليغ لكفيله ……………….وأفيد أنه لدى المدعى عليه سفر خارج المملكة في تاريخ الجلسة آمل تحديد موعد جديد. إ.ه. وتبليغ رقم 787443 / 33 في 26 / 4/ 1433 المتضمن أنه جرى تسليم صورة التبليغ للمدعو / ………………. صفته موظف بالمؤسسة. إ.ه. ثم قرر المدعي وكالة قائلا إني أطلب تصحيح دعواي هذه وتوجيهها ضد كفيل المدعى عليه …………… حيث كفله كفالة حضورية هكذا قال ثم جرى تصفح أوراق المعاملة فوجدت كفالة حضورية على لفة رقم  3 موافقة لما عطف عليها عليه أمرت بإعادة إبلاغ  المدعو / ………….. المذكور للحضور في الموعد المحدد في يوم الثلاثاء الموافق 1433/11/23  الساعة 30 : 10 للإجابة عن دعوى المدعي وكالة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 9/ 1433

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء 23 / 11 / 1433 ه أفتتحت الجلسة تمام الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعى ……………………سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم………………….. ثم قرر الأخير قائلا لقد طلب موكلي تصحيح دعواي في الجلسة الماضية على المدعو…………………. حيث أني أطلب الحكم عليه بإلزامه بدفع المبلغ المدعى به وقدره واحد وعشرون ألف ريال لقاء كفالته المتسبب في الحادث المدعو / ……………… كفاله حضوريه حيث لم يحضر بذاته ولم يحضر مكفوله هكذا قال وبتصفح أوراق المعاملة وجدت ضمن طياتها ورقة تبليغ برقم 20 / 138 / 5 المتضمنة اسم المستلم………………….. صفته كفيل المدعى عليه ووكيله وجدتها تضمنت العبارة  التالية علماً أن لدي موعد سفر خارج المملكة في تاريخ الجلسة أ.ه وقد حددت في ورقة التبليغ جلسة يوم السبت 27 / 2/ 1433 ه ثم سألت المدعي عن بينته على دعواه فأجاب بقوله إن بينتي هي ما ورد في أوراق المعاملة وأطلب الرجوع إليها هكذا قال وبتصفح أوراق المعاملة وجدت ضمن طياتها محضر نسبة إدانة على اللفة رقم 16 رقم بدون تاريخ بدون ويتضمن بعد الإطلاع  على الأوراق الخاصة بالحادث المروري الذي وقع بتاريخ 4/ 12 / 1432 ه اتضح لنا أنه يدان في الحادث المدعو …………….. سوداني الجنسية بالإقامة رقم ………………. سائق السيارة من نوع مرسيدس راس رقم اللوحة ………………… نسبة الإدانة 100 % والمدعو ………………… سعودي الجنسية رقم الهوية …………………. سائق السيارة من نوع كامري رقم اللوحة ………………. وذلك للأسباب الآتية مباشرة الطرف الأول للصدم بمقدمة سيارته ودخوله في مسار الطريق الثاني وعدم إعطاء الأفضلية لمن يسير في مساره الصحيح وبعض الطرف الثاني من النسبة كونه يسير في مساره الصحيح ولم يرتكب أي خطأ أدى إلي وقوع الحادث توقيع ضابط القضية ……………ضابط محقق ……………… رئيس شعبة الحوادث المكلف …………. أ.ه كما وجدت تقديراً لشيخ المعارض وطائفة دلالي حراجات السيارات العاصمة المقدسة لفة 12 برقم 5414 وتاريخ 4/ 12 / 1432 ه المتضمن أن سعر السيارة الكامري موديل 2006 ورقم لوحتها… …………… قبل الحادث يقدر بمبلغ تسعة وعشرون ألف ريال تقريباً وبعد الحادث يقدر بمبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال تقريباً أ.ه ثم سألت المدعي هل لديه مزيد بينة فأجاب بالنفي فطلبت منه اليمين على صحة دعواه فحلف قائلاً  والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنه بتاريخ 4/ 12 / 1432 ه وبمنطقة الشرائع وقع حادث مروري عبارة عن تصادم حيث قام المدعو ……………………….. بصدم سيارتي من الجهة اليمنى وألحق بها تلفيات وأضرار وقد أدين بنسبة %100 عن ذلك الحادث وقد قدرت مستحقاتي المالية المترتبة عليه لقاء ذلك الحادث الذي تسبب فيه مبلغ قدره واحد وعشرون ألف ريال وقد كفله المدعو ……………. كفالة حضوريه و غرميه وأنه  لم يصلني شيء من المبلغ المدعى به ولم أبرئ منه والله العظيم  فبناء على ما تقدم من الدعوى ولتصحيح المدعي وكالة دعواه وطلب المدعي أمضاء ذلك وتوجيهها على الكفيل ولتخلفه مع تبلغه ولأن تخلفه يجعله في حكم الناكل عن الجواب وقرينة على دعوى المدعي وبناء على ما تضمنته أوراق المعاملة من بينات رصدت بعاليه و لأن الأصل عدم التسديد ولبذل المدعي اليمين التي تشرع في جانب أقوى المتداعين ولقوة جانب المدعي في هذه الدعوي ولأنه قد يحتاج محل النزاع المعروض على المحكمة الى رأي أهل الخبرة فللقاضي الاستعانة بقولهم لما لهم من علامات حسية تمكنهم من المعرفة وفي ذلك يقول ابن فرحون في تبصرة الحكام  فرع : وكذلك يرجع الى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثة الإنسان على جاره أو في الطرقات و أنواع ذلك   2/ 85  ولرضى المدعى عليه نصار بالكفالة والتي تظهر في كفالته للمتسبب ……………….يحررها كما في اللفة الثالثة من أوراق المعاملة و لأن الكفالة تصح بكل عن مضمونه وببدن من عليه دين و في صحيح البخاري من حديث أبي هريره في قصة الإسرائيلي الذي استلف من رجل ألف دينار وقال ائتني بشهود قال كفى بالله شهيدا قال فأتني بكفيل قال كفى بالله كفيا وقد ترجم له البيهقي  باب في الكفالة بالبدن وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفه وهو المرجح عند الشافعية وحكاه ابن رشد عن جمهور فقهاء الأمصار وعلى الصحيح من المذهب إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن ما عليه وهو اختيار الشيخ أنظر السلسبيل حاشية على زاد المستقنع . البليهي 2/ 112 . بناء على ذلك فقد حكمت على المدعى عليه ………………………. بأن يدفع للمدعي ……………………. المبلغ المدعى به و قدره واحد و عشرون ألف ريال وبذلك حكمت واعتبرته حضوريا في حق  لمدعى عليه و سوف يتم إبلاغه بنسخه من الحكم لتقديم ما لديه حياله من اعتراض خال ثلاثين  يوما من تاريخ الاستلام فأن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 11 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………………. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة القائم بعمل فضيلة الشيخ ………………. خال فترة إجازته حيث عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم 321593797 في 21 / 8/ 1434  وفقها الصك الشرعي رقم 33480821 في 28 / 12 / 1433  مظهراً عليه بقرار الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف رقم 34281929 في 29 / 7/ 1434 ه المتضمن أنه بدراسة  الصك وصورة ضبطه لائحة اعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم . قاضي استئناف ختم وتوقيع/ ……………….  لي وجهة نظر / قاضي استئناف ختم وتوقيع / ……………. / رئيس استئناف ختم وتوقيع /………………….. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 14 / 10 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الإطلاع  على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 321593797 وتاريخ 5/ 7/ 1434  المرفق بها الصك رقم 33480821 وتاريخ 28 / 12 / 1433  الصادر من فضيلة الشيخ /……………….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/………… …………….سعودي الجنسية ضد /…………………….. سوداني الجنسية في إتلاف  ممتلكات، المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: