القضاء التجاري / اختصاص اداري
رقم القضية ١٤٢٢ /١/ ق لعام ١٤١٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف /٤ لعام ١٤١٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢ /ت / ٣ لعام ١٤١٣ هـ
تاريخ الجلسة 12/1/١٤١٣هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي – إنابة قضائية لتوقيع حجز تحفظي – اختصاص الديوان بتنفيذ الأحكام الأجنبية لا بتنفيذ ما يرد في الانابة القضائية
مطالبة قاضي المحكمة الشرعية بدبي بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المؤسسة المدعى عليها في حدود ما صدر به قرار التحكيم الصادر لصالح الشركة المدعية ضد المدعى عليها- القضية المعروضة ليست طلب تنفيذ حكم أجنبي مما يختص به الديوان، وإنما هي إنابة قضائية من قاضي محكمة دبي الشرعية بطلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها، وهو ما لا يختص الديوان بتنفيذها إذ لم ترد ضمن اختصاصاته المكلف بها من ولي الأمر- أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر والفصل في القضية.
الانظمة واللوائح
المادة (8/1/ز) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1402 هـ.
اتفاقية تنفيذ الأحكام الموافق عليها من مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14/9/١٩٥٢ م.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بعث بخطابه رقم (٢٢٤/1/ق) في 22/8/١٤١٢ هـ إلى ديوان المظالم مشفوعا به طلب قاضى المحكمة الشرعية بدبي بالإمارات العربية المتحدة الذي يقرر فيه الحجز التحفظي على أموال مؤسسة (…) الدولية بالرياض وعلى أموال صاحبها (…) المنقولة وغير المنقولة في حدود ما صدر به قرار التحكيم الصادر بتاريخ 21/11/١٩٩١ م لصالح شركة (…) للسيارات الشرق الأوسط ضد مؤسسة (…) بمبلغ (9.693.323) درهما إماراتيا ويعادل (2.648) مليونين وستمائة وثمانية وأربعين دولارا أمريكيا والذي قررت المحكمة فيه إنابة قاضي محكمة الرياض الشرعية وقد أحال معالي نائب رئيس الديوان أوراق القضية إلى هذه الدائرة – الفرعية الرابعة- بشرحه المؤرخ في 29/8/١٤١٢هـ.
الاسباب
وحيث إن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية يطلب في كتابه المشار إليه أعلاه إجراء اللازم بحكم الاختصاص فإن الاختصاص في المنازعات والخصومات من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي لا يتوقف تحديدها على طلب من الخصوم أو غيرهم وإنما مرد ذلك يرجع إلى تنظيم ولي الأمر للقضاء والتقاضي وتحديد جهة الاختصاص وعلى ذلك يجب على الدائرة التي تنظر قضية ما وقبل اتخاذ أي جراء من إجراءات التقاضي ان تبحث في مسألة تحديد الاختصاص بنظر القضية المعروضة ولو لم يدفع الخصوم أو أحدهم أو غيرهم بعدم الاختصاص في نظر تلك القضية. ومن هنا كان لزاما على الدائرة أن تبحث في مدى اختصاص الديوان بنظر هذه القضية وذلك وفقا لمقتضى نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٥١) لعام ١٤٠٢هـ. وحيث نصت المادة (٨/ ١) على اختصاصات الديوان على سبيل الحصر ومنها الفقرة (ز) التي نصت على اختصاص الديوان بالفصل في طلبات الأحكام الأجنبية. أ. هـ. والقضية المعروضة ليست طلب تنفيذ حكم أجنبي وإنما هي إنابة قضائية من قاضي محكمة دبي الشرعية يطلب فيها إيقاع الحجز التحفظي على أموال مؤسسة (…) الدولية وأموال صاحبها بحدود المبلغ المطالب به والصادر به قرار تحكيم والإنابات القضائية لا يختص ديوان المظالم بتنفيذها إذ لم ترد ضمن اختصاصاته المكلف بها من ولي الأمر إنما ينحصر اختصاصه في هذه الناحية بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية المصوغة بالنهائية ووجوب التنفيذ وفقا لما تقضى به المادة (الخامسة) من اتفاقية تنفيذ الأحكام الموافق عليها من مجلس الجامعة العربية بتاريخ 14/9/١٩٥٢ م وحيث تبين للدائرة أن الديوان غير مختص فإنه يتعين عليها الحكم بذلك.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم بالنظر والفصل في هذه القضية الخاصة بطلب قاضي محكمة دبي الشرعية – بالامارات العربية المتحدة- الحجز التحفظي على أموال مؤسسة (…) الدولية وأموال صاحبها (…) المنقولة وغير المنقولة.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.