القضاء التجاري / عقود توريد
القضية رقم: ٢٧٩٦ / ٢ / ق لعام 14٢٥ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١٤٢ / د /تج /٩ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٨٧٩/ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: 21/12/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري عقد توريد ,التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , حجية الإمضاء ببصمة اليد , بصمة, مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه, إقرار
الملخص
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه دفع مستحقات له ناشئة عن عقد توريد- إنكار المدعى عليه المطالبة – تقديم المدعي كشف حساب بمبلغ المطالبة موقع من المدعى عليه، ومتضمن التوقيع بالبصمة – إقرار المدعى عليه بالتوقيع والبصمة- دفع المدعى عليه باحتمالية أخذ عامله للبضاعة المدعاة لحسابه وهروبه – تقرر مسؤولية المدعى عليه عن عامله – أثر السابق: ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه- مؤدى ذلك: إلزامه بمبلغ المطالبة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها أنه تقدم إلى ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة….. وكيلا عن المدعي….. صاحب مؤسسة….. التجارية بلائحة دعوى ضد المدعى عليه….. طالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (40.616) أربعين ألفا وستمائة وستة عشر ريالا، قيمة بضائع سلمت له وهي عبارة عن مواد غذائية- ولم يتم تسديد قيمتها، وقد قيدت هذه الدعوى في سجلات ديوان المظالم قضية برقم (٢٧٩٦/ ٢/ ق لعام 1٤٢٦هـ)، وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ ١٤/ ٨/ 1٤٢٥هـ؛ فباشرت نظرها على النحو الموضح في دفتر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة السالف ذكرهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أجاب بأن موكله صاح موسسة ……. التجارية ورد للمدعى عليه بضاعة، عبارة عن مواد غذائية تبلغ قيمتها (44.616) أربعة وأربعين ألفا وستمائة وستة عشر ريالا، وقد سلمت في محل المدعى عليه بموجب الفاتورة رقم (١٨٧٧٠) المؤرخة في 2/3/٢٠٠٤ م، والفاتورة رقم (١٨٧١٤) المؤرخة في 9/3/٢٠٠٤ م، والفاتورة رقم (١٠٠٦١) المؤرخة في 14/12/2003 م والفاتورة رقم (١٨٧٨٩) المؤرخة في 13/3/٢٠٠٤ م، والتي تمثل في مجموعها المبلغ المدعى به، وطلب الحكم على المدعى عليه الحاضر أصالة بالمبلغ المذكور سابقا، • سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن إجابته؛ فأجاب بأن هذه البضاعة ليست من مسؤوليته، ونفى أن يكون مديونا بذلك المبلغ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يثبت دعواه؛ فقدم للدائرة أصل كشف الحساب رقم (٢٤٥٤) المؤرخ في ٣٠/ ٣/ ٢٠٠٤ م، الموضح فيه المبالغ والفواتير المذكورة في الدعوى، والمذيل ببصمة وبتوقيع المدعى عليه أصالة، وبعرض كشف الحساب المذكور والتوقيع والبصمة التي عليه على المدعى عليه أصالة ذكر بأن البصمة والتوقيع توقيعه: إلا أنه وقع للمطابقة على الفواتير فقط؛ لأنه كان لديه عامل….. تحت كفالته، وقد هرب واختفى معه بأوراقه وبالأختام، ويظهر أنه قد أخذ البضائع لحسابه الخاص، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن المدعى عليه مقر بالمبلغ وبالفواتير، ويطلب الحكم في الدعوى.
الأسباب
وحيث إن وكيل المدعي يدعي على المدعى عليه بالدعوى السالف ذكرها، وحيث نفى المدعى عليه مسؤوليته عن البضاعة المدعى بها، وحيث قدم المدعي وكالة لإثبات دعواه كشف الحساب رقم (٢٤٥٤) المؤرخ في ٣٠/٣/٢٠٠٤ م، والموضح فيه كامل المبلغ المطالب به، والمذيل ببصمة وبتوقيع المدعى عليه أصالة، وحيث إنه بعرض المصادقة على المدعى عليه أصالة لم يطعن فيها، وحيث أقر بأن البصمة والتوقيع المذيل على كشف الحساب الموشح فيه المبلغ صادرة منه؛ وإذ أقر المدعى عليه بكشف الحساب وبما أثبت فيه، ولم ينكر ما عليه من مصادقة؛ فإن ذلك يثبت أن المدعى عليه يعلم بمضمون هذا الكشف وبما هو مدون فيه، وأن إقراره وتوقيعه عليه يدل على صحة الدعوى، وعلى مسؤوليته عن البضاعة التي سلمت في محله. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن عامله أخفى الأوراق وهرب، وأنه قد يكون أخذ البضاعة لحسابه: لأنه وعلى فرض ذلك فإن العامل عامله، وهو المسؤول عنه، وله الرجوع عليه بما أحدثه من أضرار أو أخذ عليه من أموال، ولما كان ذلك لا يؤثر على صحة الإقرار والتوقيع والمصادقة على كشف الحساب؛ لأنها حجة عليه. وهي إقرار منه، ولما كان الإقرار أقوى الأدلة، وحجة شرعية، ولاعذر لمن أقر، ولأن من أقر بشيء ألزم به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ ويتعين الحكم عليه بالمبلغ المدعى به للمدعي، وإلزامه بدفعه؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام….. بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. التجارية مبلغ (44.616) أربعة وأربعين ألفا وستمائة وستة عشر ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٤٢/ د/ تج / ٩ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٢٧٩٦ /٢ /ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.