حّدُّ المُسكِرِ
1239
أجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر في المرة الرابعة؛ لأنه منسوخ.
1240
لا يحكم بتعزيز شارب الخمر بزيادة على الحد، إلا إن تكرر منه فوق ثلاث، فيعزره الحاكم تعزيراً يردعه، ويرده إلى جادَّة الصواب.
1241
تصديق حكم بحد المسكر ببينة الاستشمام.
1242
ينبغي إتلاف الأواني والأدوات المستعملة في صنع الخمر، علناً أمام الجمهور، بواسطة لجنة مختصة؛ لأن في ذلك زجراً، وذلك بما يناسب الحال من إحراق يتلفها، أو تكسير لا يبقى منه استفادة وغير ذلك.