حد المسكر

لائحة اعتراضية

حّدُّ المُسكِرِ


1239
أجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر في المرة الرابعة؛ لأنه منسوخ.

1240
لا يحكم بتعزيز شارب الخمر بزيادة على الحد، إلا إن تكرر منه فوق ثلاث، فيعزره الحاكم تعزيراً يردعه، ويرده إلى جادَّة الصواب.

1241
تصديق حكم بحد المسكر ببينة الاستشمام.

1242
ينبغي إتلاف الأواني والأدوات المستعملة في صنع الخمر، علناً أمام الجمهور، بواسطة لجنة مختصة؛ لأن في ذلك زجراً، وذلك بما يناسب الحال من إحراق يتلفها، أو تكسير لا يبقى منه استفادة وغير ذلك.

1243

إذا حكم على المدعى عليه بحد المسكر، فيشمل شربه وحيازته لقليل المسكر بقصد شربه، ولا يوجب مجازاته بتعزيز زائد عن الحد.

1244
لا يُجمع بين الحكم بقتل المدعى عليه قصاصاً، والحكم بحد المسكر؛ لأن القتل محيط بما دونه من عقوبة.

1245
القتل محيط بما دونه من العقوبات؛ فلا يُجمع بين القتل تعزيراً وإقامة حد المسكر.

1246
مستعمل الحشيش يجلد ثمانين جلدة حداً لا تعزيراً.

فسخ عقد الزواج

error: