القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه, رجوع عن الإقرار بالتعاطي, تدرأ الحدود بالشبهات , إدانة, تعزير للتهمة القوية, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , التعزير بالسجن والجلد والإبعاد
السند
المواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر للاستعمال الشخصي واستعماله له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن البلاد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا بعد الاشتباه به فعثر في حذائه على قطعة من الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، اعترف تحقيقاً بحيازته للقطعة المضبوطة وأنه يتعاطى الحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام ورجع عن إقراره، استخلفت المحكمة ناظرة الدعوى المحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها شهود محضر القبض في سماع شهادتهم فشهدوا بما يثبت دعوى المدعي العام، نظراً لعدم وجود سوابق والكمية المحازة قليلة ، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة أربعة أشهر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما قررت تعزيره بالجلد تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة لتوجه التهمة القوية له باستعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم وقررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ففي يوم الأحد بتاريخ 16 / 5/ 1433 ه لدي أنا…….. القاضي بالمحكمة الجزئية بنجران والقائم بعمل المكتب القضائي الرابع بناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 32933484 وتاريخ 23 / 7/ 1432 ه والمحالة بالإحالة رقم 32304970 وتاريخ 23 / 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وعليه فقد حضر المدعي العام …….. بخطاب تعميد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران رقم …….. وتاريخ 29 / 2/ 1430 ه وحضر لحضوره المدعى عليه ……………. يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وقد ادعى المدعي العام قائلا ورد بمحضر القبض أنه بتاريخ 25 / 2/ 1432 ه وأثناء قيام الفرقة بالعمل الميداني للبحث عن المطلوبين والمروجين وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً تم الاشتباه في سيارة من نوع ….. اللون أزرق رقم اللوحة …….. يستقلها شخص واحد متوقفة بجوار الطريق بالقرب من العمود وعند ملاحظته سيارة الدورية ظهرت عليه علامات الارتباك فتم النزول عليه من قبل الفرقة وطلب إثباته واتضح أنه المدعى عليه وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه في جيوبه على أي شيء من الممنوعات وعندما طلب منه نزع حذائه الذي يرتديه قام بمقاومة الفرقة مقاومة عنيفة وقام بإخراج شيء من الحذاء وابتلاعه فتم السيطرة عليه وضبط ما بقي داخل الحذاء وكان عبارة عن ورقه بداخلها فرطة سجائر يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر وعلى قطعة سمراء ملصقة بالحذاء من الداخل يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر وعلى منديل أبيض بداخله حبه بيضاء اللون تحمل العلامة المميزة حبوب كبتاجون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم القبض على المذكور وبتفتيش سيارته لم يعثر بداخلها على أي شيء من الممنوعات فتم إيداعه التوقيف رهن التحقيق وإجراء الازم حيال ذلك وتم إعداد هذا المحضر حفاظاً للواقع والله الموفق علماً بأن المقاومة كانت محاولة منه لابتاع المضبوطات. وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز المراقبة والسموم بمنطقة تبوك رقم …….. أن العينة المرسلة بالرقم السري……..إيجابية للحشيش المخدر. وأن العينة المرسلة بالرقم السري …….. والمحتوية على حبة واحدة تبين سلبيتها العينة أي مادة مشتبهة. وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه تم القبض عليه وعثر بحذائه الذي بقدمه على عدد حبة واحده من الحبوب المحظورة وكذلك سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة منذ حوالي شهر. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9ملجم لغرض الاستعمال الشخصي واستعماله المسبق للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة مما يعد فعلاً مجرماً استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1. إقراره تحقيقاً المنوه عنه والمدون على ص 5 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 1. 2. محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمدون على ص 1 لفة رقم 1. 3. التقرير الكيميائي الطبي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 6. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجله وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1. العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات المنوه عنه. 2. ابعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ولا يسمح له بالعودة إليها ، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة استناداً للفقرة الثانية من المادة 56 السادسة والخمسين من النظام ذاته. هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9ملجم لغرض الاستعمال الشخصي واستعمالي في السابق للحشيش المخدر والحبوب المحظورة هذا غير صحيح والصحيح انني كنت اسير بسيارتي وهي مستأجرة ليست ملكا لي واستوقفوني وقاموا بتفتيشي ولم يعثروا معي على اي شيء ومن ثم ذهبت معهم الى المركز واخبروني انهم وجدوا معي هذه القطعة من الحشيش وانا ليس لي علم بها ولا تعود لي هذه اجابتي وبسؤال المدعي العام قال غير صحيح والصحيح ما ذكرت وبسؤاله هل لديك بينه على ما جاء في دعواك قال بينتي ما جاء في اوراق المعاملة ثم جرى مني الاطلاع على محضر القبض والتفتيش والمنوه عنه والمدون على ص 1لفة رقم 1 وافهمت المدعي العام بإحضارها في الجلسة القادمة ثم قرر المدعي العام بأن افراد الفرقة خارج المنطقة وانهم في محافظة …….. ويطلب استخلاف المحكمة التي في نطاق تواجدهم لسماع شهادتهم فقررت بناء على ذلك استخلاف محكمة …….. لسماع شهادة افراد الفرقة وارسال ورقة من الضبط لما دون من شهادتهم ثم رفعت الجلسة حتى ورود البينة وبالله التوفيق حرر في 16 / 5/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 8/ 1433 ه فتحت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه وقد عادت لنا المعاملة وبرفقها صورة من ضبط شهادة أفراد الفرقة الواردة إلينا من المحكمة العامة ب …….. وبالاطلاع عليها وجدنا ما نصه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بمحكمة …….. العامة ففي يوم السبت الموافق 21 / 6/ 1433 ه افتتحت الجلسة بناء على المعاملة الواردة لنا من رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33930740 في 17 / 5/ 1433 ه المتضمن استخلفنا في سماع بينة المدعي العام وتزكيتها ضد ……..يمني الجنسية في قضية مخدرات وعليه فقد حضر الجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. والجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. والجندي …….. سعودي بالسجل رقم …….. وقد جرى عرض المحضر المرفق بالمعاملة فشهد كل واحد منهم بمفرده قائلا اشهد بالله العظيم بأن ما ورد بمحضر القبض بتاريخ 25 / 2/ 1432 ه المذكور كله صحيح جملة وتفصيلا هكذا شهدوا فطلبت منهم احضار معدلين لهم فحضر ……..و…….. وأجاب كل واحد منهم بأن الشهود ثقات عدول مقبولي الشهادة وعليه قررت بعث صورة الضبط إلى رئيس المحكمة الجزائية بنجران رفق المعاملة وانتهت الجلسة في تمام الساعة الحادية والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشاهد …….. توقيعه الشاهد…….. توقيعه الشاهد …….. توقيعه الكاتب …….. توقيعه المزكي …….. توقيعه المزكي ……………. توقيعه القاضي …….. توقيعه وختمه وبعرض شهادة الشهود على المدعى عليه قال غير صحيح جملة وتفصيلا ثم جرى منا الاطلاع على دفتر التحقيق المرفق بالمعاملة لفة 1 ص 3 فوجدنا إقرار المدعى عليه تحقيقا بأنه تم العثور داخل حذائه الذي بقدمه على عدد حبة واحدة محظورة وكذلك قطعة حشيش مخدر وهي عائده له شخصيا للاستخدام الشخصي وقد تعاطى حبة واحدة وكذلك سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وأنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة من ثلاث أشهر تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليه قال غير صحيح وقد وقعت على ذلك بعد أن وعدت بالخروج وإنهاء القضية هذه إجابتي ثم جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام وبناء على ما شهدت به البينة المعدلة شرعا وما ورد في إقراره تحقيقاً وبناء على قلة الكمية المضبوطة وبناء على المادة 41 ، 56 ، 60 من نظام المخدرات وبناء على عدم وجود سوابق جنائية على المدعى عليه فقد قررت ما يلي: 1/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 9 جم تسعة جرامات بقصد الاستخدام الشخصي وحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة بقصد الاستخدام الشخصي وحكمت بسجنه لمدة أربعة أشهر يحسب منها من تاريخ إيقافه 2/توجيه التهمه القوية للمدعى عليه باستعماله في السابق للحشيش المخدر وتعاطيه للحبوب المحظورة وحكمت بتعزيره لقاء ذلك وذلك بجلده تسعة وسبعين جلدة دفعة واحدة 3/إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته ولا يسمح له بالدخول إلا فيما تقتضيه تعليمات الحج والعمرة وبعرض ذلك على المدعي العام و المدعى عليه قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة فأجبته لطلبه وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة في يوم الأحد بتاريخ 18 / 8/ 1433 ه لاستلام صورة من القرار الشرعي للاعتراض عليه خال مدة شهر من تاريخ استلام صورة القرار وإذا لم يقدم اعتراضه على الحكم سقط حقه في الاعتراض ومن ثم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف كما قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 1433/8/14 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت لنا المعاملة من محكمة الاستئناف بعسير بكتاب فضيلة رئيسها برقم 331892599 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 332189628 وتاريخ 19 / 12 / 1433 ه وبرفقها القرار الصادر بشأنها من الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية برقم 33458676 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ أن فضيلة ناظر القضية لم يعرض الشهود وحالهم وشهادتهم على المدعى عليه ولا بد من ذلك. ثانيا/ وجود أخطاء إملائية اشير تحتها بقلم الرصاص ينبغي تصحيحها فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال الازم والله الموفق أ ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أن ما جاء ذكره في الملاحظة الأولى فقد جرى مني عرض شهادة الشهود وحالهم على المدعى عليه وأنكر صحة شهادتهم جملة وتفصيلا كما ثبت ذلك في الضبط وأما ما جاء في الملاحظة الثانية فسيتم تعديل ذلك وإكمال الازم والله يحفظكم ويرعاكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد حرر في 5/ 1/ 1434
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 332189628 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /….. برقم 33399354 وتاريخ 1433/09/02 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …. يمني الجنسية، في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 33458676 وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .