القضاء التجاري / حشيش كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات، اشتراك في حيازة حشيش وحبوب محظورة مجردة عن القصد، إثبات بالشهادة، إدانة، تعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد ، منع من السفر.
السند
المواد 39 والفقرة 1،2 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة حيازة مجردة ، والحكم عليهما بعقوبة السجن والإبعاد عن البلاد لأول والمنع من السفر للثاني طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم القبض عليهما في إحدى المزارع بعد تفتيشها والعثور فيها على المضبوطات، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين ، أنكرا أمام المحكمة ما أسنده إليهما المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بما يثبت الدعوى، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليهما بجميع ما نسب إليهما وقررت تعزير كل واحد منهما بسجنه لمدة ثلاث سنوات وجلده مائتي جلدة مفرقة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال وإبعاد الأول عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ومنع الثاني من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، قنعا المدعى عليهما بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة الواردة من دائرة الادعاء العام بجازان والمقيدة بوارد المحكمة برقم 331251277 وتاريخ 5/ 7/ 1433 ه والمحالة من فضيلة الرئيس برقم 33443618 وتاريخ 5/ 7/ 1433 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام …….. ضد …….. ورفيقه المتهمين في قضية حيازة حبوب محظورة وحشيش عليه ففي هذا اليوم الأربعاء 1434/2/20 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي العام الموجه بالخطاب رقم 9882 وتاريخ 1433/3/22 ه وادعى على الحاضرين …….. أثيوبي الجنسية يحمل البطاقة البديلة رقم …….. في 28 / 3/ 1433 ه الصادرة من حرس الحدود قطاع …….. و…….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني …….. أنه بتاريخ 28 / 3/ 1433 ه وأثناء قيام أفراد حرس الحدود بواجبهم في الموقع المسمى …….. وردت معلومات تفيد أن هناك أشخاصا يقومون ببيع المخدرات وبالاتجاه إلى الموقع داخل إحدى المزارع تم تطويقها وبمداهمتها تم القبض على المدعى عليهما وبتفتيش الموقع ضبطت 29 تسع وعشرون حبة من حبوب الكبتاجون المنبهة وما وزنه 35 خمسة وثلاثون جراما من مادة الحشيش المخدر و 55 خمس وخمسون قارورة عرق تم فرز أوراق مستقلة لها وبندقية شميزر ومسدسات متنوعه وعدد من المخازن والطلقات تم فرز أوراق مستقلة لها وأثبت التقريران الكيميائيان الشرعيان رقم 6337 لعام 1433 ه ورقم 8951 س 2 لعام 1433 ه الصادران من مركز السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة مكة المكرمة إيجابيتها لحبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة المدرجة ضمن الجدول رقم 2 فئة ب وإيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لمادة الحشيش المخدر واحتوائها على المادة الفعالة له والمدرج ضمن الجدول رقم 1 فئة أ من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وباستجواب المدعى عليهما ومواجهتهما بالتهمة المنسوبة إليهما أنكرا حيازتهما للكمية المضبوطة من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المنبهة وبالبحث عن سوابقهما عثر للمدعى عليه الأول على سابقة واحدة وهي تهريب الخمور وعثر للمدعى عليه الثاني على سابقة واحدة وهي حيازة المخدرات واستعمال المخدرات وترويج المخدرات وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهما عن توجيه الاتهام إليهما بحيازة كميتي الحبوب المحظورة والحشيش المخدر المذكورتين أعاه حيازة مجرده ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهما المذكوران فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً فقد طلب المدعي العام إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم بتعزيرهما شرعاً في ضوء المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه والحكم بمنع المدعى عليه الثاني من السفر خارج البلاد بعد انقضاء محكومتيه استنادا للفقرة الأولى من المادة 56 من ذات النظام والحكم بإبعاد المدعى عليه الأول عن البلاد استنادا للفقرة الثانية من المادة 56 من ذات النظام وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول عن طريق المترجم …….. أثيوبي الجنسية يحمل رخصة الإقامة رقم …….. الصادرة من جيزان صدق واقعة القبض وزمانها ومكانها ونفى علمه وعلاقته بما تم ضبطه وقرر أنه عامل في المزرعة المشار إليها هكذا أجاب وصدق السابقة المسجلة عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثاني صدق واقعة القبض وزمانها ومكانها ونفى علمه وعلاقته بما تم ضبطه وقرر أن المزرعة ملك له ورثها من أبيه وفيها منزل عائد إليه هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن بينته على الدعوى أحضر للشهادة كلاً من …….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني …….. والحفيظة رقم …….. وتاريخ 1409/9/24 ه الصادرة من أحوال جازان …….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني…….. والحفيظة رقم…….. وتاريخ 21 / 11 / 1414 ه الصادرة من أحوال صبيا وبسؤال الأول عما لديه أجاب قائلا أشهد بالله تعالى أنه في يوم ما قبل سنة تقريباً وردت إلينا معلومات تفيد أن موقعا يسمى …….. يتبع محافظة …….. اتخذ لترويج المخدرات من قبل أشخاص من الجنسيات الأفريقية وقد توجهت بسيارة مدنية ضمن الفرقة وبالمراقبة شاهدة سيارات وأناساً يتواردون على الموقع ويخرجون منه والموقع عبارة عن مزرعة وبمداهمة الموقع كان المدعى عليه جالساً على بساط وحوله مجموعة أشخاص ووجدنا على البساط بكت دخان به قطعة حشيش كانت أمام المدعى عليه …….. إلى مسافة متر ونصف المتر أما المدعى عليه الأثيوبي فقد حاول الهرب لكنه تم القبض عليه وكان داخل بيت من القش وعند القبض عليه دلنا على كميات من المسكر من نوع العرق وبتفتيش الأشخاص الذين كانوا جالسن مع المدعى عليه لم نجد معهم شيئاً وبتفتيش الموقع وهو عبارة عن غرفة وبيت من القش ضبطنا في الغرفة كمية من الحبوب المحظورة وبعض الأسلحة وبعد مغادرة الموقع تركنا أحد الزملاء بزيه المدني فجاء بعض الأشخاص إليه وطلبوا شراء حبوب وحشيش واستعدوا بدفع مبالغ مالية هذا ما لدي وبه أشهد وبسؤال الثاني منهما عما لديه أجاب قائلا أشهد بالله تعالى أنه في يوم ما قبل سنة تقريباً وردت إلينا معلومات تفيد أن موقعا يسمى …….. يتبع محافظة …….. اتخذ لترويج المخدرات من قبل أشخاص من الجنسيات الأفريقية وقد توجهت بسيارة مدنية ضمن الفرقة وبالمراقبة شاهدة سيارات وأناساً يتواردون على الموقع ويخرجون منه والموقع عبارة عن مزرعة وبمداهمة الموقع كان المدعى عليه جالساً على بساط وحوله مجموعة أشخاص ووجدنا على البساط بكت دخان به قطعة حشيش كانت أمام المدعى عليه …….. إلى مسافة متر ونصف المتر أما المدعى عليه الأثيوبي فقد حاول الهرب لكنه تم القبض عليه وكان داخل بيت من القش وعند القبض عليه دلنا على كميات من المسكر من نوع العرق وبتفتيش الأشخاص الذين كانوا جالسن مع المدعى عليه لم نجد معهم شيئاً وبتفتيش الموقع وهو عبارة عن غرفة وبيت من القش ضبطنا في الغرفة كمية من الحبوب المحظورة وبعض الأسلحة وبعد مغادرة الموقع تركنا أحد الزملاء بزيه المدني فجاء بعض الأشخاص إليه وطلبوا شراء حبوب وحشيش واستعدوا بدفع مبالغ مالية هذا ما لدي وبه أشهد وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه الأول نطق بالعربية ركيكة حسب نطقه وأنكر دلالته للفرقة القابضة عن موقع المسكر ونفى علمه وعلاقته بما ضبطه ولم يطعن في الشاهدين وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه الثاني نفى علمه وعلاقته بما تم ضبطه وأنكر ضبط كمية الحشيش أمامه ولم يطعن في الشاهدين وقرر أن الأشخاص الذين كانوا يتواردون على مزرعته هم من قرابته ويأتون للحديث معه هكذا أجاب وفي الجلسة حضر كل من …….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني…….. و …….. سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية ورقم سجله المدني…….. وشهدا بعدالة الشاهدين وأنهما مقبولا الشهادة وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 43 والتقرير الآخر المرفق على اللفة رقم 67 كما جرى الاطلاع على ثبت سوابق المدعى عليهما فوجدت مطابقة لما جاء في الدعوى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه الأول بأنه يعمل في المزرعة المذكورة في الدعوى ولإقرار المدعى عليه الثاني بأن المزرعة ملك له وكذا ما فيها من بناء ولإنكارهما عائدية كميتي الحبوب المحظورة والحشيش المخدر إليهما فقد قررت ما يلي أولا ثبتت لدي إدانة المدعى عليه الأول بالاشتراك في حيازة كميتي الحبوب المحظورة والحشيش المخدر المشار إليهما في الدعوى دون أن يسفر عن قصده من ذلك وهو جرم يستحق العقوبة عليه في ضوء المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات ولما شهد به الشهود المعدلون شرعا من رؤيتهم لأناس يتواردون على الموقع ويخرجون منه قبل حادثة القبض ومجيء آخرين بعد القبض لطلب شراء المخدرات من رجل الأمن الذي بقي في الموقع بلباسه المدني كل ذلك يوجه إليه الشبهة بالترويج واستنادا إلى المادة 62 / 1 من ذات النظام فقد حكمت عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ القبض عليه وإيقافه على ذمة هذه القضية في 28 / 3/ 1433 ه وجلده مائتي جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة والتي تليها شهر وتغريمه مبلغا قدره ثلاثة آلاف ريال يؤول إلى خزينة الدولة العامة كما حكمت بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته بالسجن استنادا للمادة 56 / 2 من النظام المشار إليه ثانيا ثبتت لدي إدانة المدعى عليه الثاني بالاشتراك في حيازة كميتي الحبوب المحظورة والحشيش المخدر المشار إليهما في الدعوى دون أن يسفر عن قصده من ذلك وهو جرم يستحق العقوبة عليه في ضوء المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات ولما شهد به الشهود المعدلون شرعا من رؤيتهم لأناس يتواردون على الموقع ويخرجون منه قبل حادثة القبض ومجيء آخرين بعد القبض لطلب شراء المخدرات من رجل الأمن الذي بقي في الموقع بلباسه المدني كل ذلك يوجه إليه الشبهة بالترويج واستنادا إلى المادة 62 / 1 من ذات النظام فقد حكمت عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ القبض عليه وإيقافه على ذمة هذه القضية في 28 / 3/ 1433 ه وجلده مائتي جلدة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة والتي تليها شهر وتغريمه مبلغا قدره ثلاثة آلاف ريال يؤول إلى خزينة الدولة العامة كما حكمت بمنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته بالسجن استنادا للمادة 56 / 1 من النظام المشار إليه هذا ما ثبت لدي وبه حكمت وبعرضه على أطراف الدعوى قرر المدعي العام معارضته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة فأجبته لذلك وقرر المدعى عليهما القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة العاشرة إلا ربعا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 11 / 3/ 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الاولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 3465004 وتاريخ 25 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /…….. برقم 3461349 وتاريخ 1434/03/14 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / …….. سعودي الجنسية و………….. أثيوبي الجنسية في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .