حضانة الأم لابنان مميِّزان لغيبة الأب

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأم بها , ابنان مميِّزان , غيبة الأب , شهادة شهود عدول , أحقيتها ما لم تنكح , حكم غيابي , حضانة الأم لابنيها

السند

قوله صلى الله عليه وسلم أنتِ أحق به ما لم تنكحي.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنيها منه؛ وذلك لغيابه عنهم مدة طويلة، ولا تعرف له مكان إقام، وقد جرى البحث والتحري عن المدعى عليه فلم يعثر عليه، وقرر القاضي سماع الدعوى ضده غيابيا، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بغيبة المدعى عليه منذ طلاق المدعية منه، وأنها أحق بحضانة ابنيها؛ ولذا فقد حكم القاضي غيابيا بحضانة المدعية لابنيها، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  وفي يوم الأحد الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة  ………….  فيها حضرت … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ولم يحضر المدعى عليه ولم يرد لنا ما يفيد إبلاغه. وبعرض ذلك على المدعية قالت: إنني لا أعلم له عنوانًا، وقد تم ارسال خطاب لمحافظة جدة للبحث عنه عن طريق البحث والتحري وإلى الآن لم يصل لنا منهم أي رد، أطلب إمهالي لحين ورود جواب البحث والتحري، عليه رفعت الجلسة، وسوف يحدد لها حال ورود جواب البحث والتحري، ثم في جلسة أخرى لدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم بعمل القاضي … وفي هذا اليوم الاثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه وقد ورد إلينا خطاب من مدير شرطة محافظة جدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث والتحري عن المدعى عليه … ولم يعثر عليه، وبسؤال المدعية عن دعواها قالت: إن المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … كان زوجي وقد طلقني بموجب صك الطلاق الصادر من محكمة الضمان والأنكحة بجدة برقم ٧٢ وتاريخ  ………….  بعد ما أنجبت له ولدين، هما … وعمره عشر سنوات و… وعمرها إحدى عشرة سنة ،وهو متغيب، ولا أعرف له أي مكان، وأنا لم أتزوج، وأنا أحق بالحضانة، أطلب الحكم لي بحضانة أولادي، هذه دعواي. عليه قررت السير في الدعوى غيابياً، وبسؤالها: هل لديها بينة على دعواها؟ فقالت: لدي شهود أطلب سماع ما لديهم، ثم حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقال: إنني شقيق المدعية، وأبلغ من العمر سبعا وثلاثين سنة، وأعمل في مصنع …، وأشهد لله تعالى أن المدعى عليه متغيب من حين طلاق شقيقتي المدعية، ولم نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق بالحضانة، كما حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقال: إنني شقيق المدعية، وأبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة، وأعمل في مؤسسة …، وأشهد لله تعالى أن المدعى عليه متغيب من حين طلاق شقيقتي المدعية، ولم نعرف له أي عنوان، وشقيقتي أحق بالحضانة ،هكذا شهدا، وعدلا من قبل … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …؛ وبناءً على ما تقدم، ولما أحضرته المدعية في شهادة الشهود المعدلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم:  أنتِ أحق به مالم تنكحي ، وبناءً على المادة ذات الرقم  ٥٥ ؛ لذا فقد حكمت أن تكون حضانة الولدين للمدعية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً، والغائب على حجته متى حضر، ولكون الحكم على غائب متعذر تبليغه؛ لذا فقد أمرت ببعث المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ٤٧٧٥٧٣٤٣ وتاريخ  ………….  المتضمن دعوى … ضد … في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: