حضانة الأم لابنتيها وإلزام الأب بتسليمهما

المفاتيح

حضانة الأم لابنتيها , إلزام الأب بتسليمهما , نفاذ معجل

السند

-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
-ما جاء في الروض مع حاشيته ” والأحق بها أُم“.
-قول ابن القيم في زاد المعاد مصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه“.
-المادة ذات الرقم 72/هـ/ا والمادة ذات الرقم ٤٣/٢ من نظام المرافعات الشرعية.
-قرار المجلس الأعلى للقضاء ذو الرقم 27/2/3 والتاريخ 5/٤٣٤/1هـ.
-تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذو الرقم 371/ت والتاريخ 15/7/1434

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنتيها منه ؛ وذلك لسفره بهما خارج البلاد دون علمها وموافقتها؛ ولأن ابنتيها قد يصيبهما الضرر منذ لك، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى فقرر القاضي سماعها ضده غيابيا؛ ونظراً لأن البنتين ما تزالان في مرحلة الحضانة، ولما يلحقهما من الضرر بانفراد والدهما بهما دون أمهما، ولأن الأم أحق بحضانتهما؛ لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يسلم ابنتيه إلى والدتهما المدعية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، وفي يوم الأربعاء الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضرت … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد وردنا أصل ورقة التبليغ ذي الرقم … بوساطة المحضر …، والمتضمن: انتقلت حسب “ الكروكي“ المرفق عمارة ٨، بريد رقم ،… الدور الثالث، الشقة ذات الرقم ٨1، وطرقت الباب ولا أحد يجيب إطلاقا ، كما قررت المدعية قائلة: إن المدعى عليه قد خرج وغادر البلاد، ولا أعرف له محل إقامة؛ لذا وبناء على المادة ذات الرقم ٧٢/هـ/6 والمادة ذات الرقم٣٤ /٢ من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت سماع دعوى المدعية. وبسؤالها عن دعواها أجابت قائلة: إن المدعى عليه … زوجي تزوجني بموجب عقد النكاح الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والنكحة بجدة برقم٨٢ /6٢ والتاريخ  ………….  على مهر وقدره عشرون ألف ريال، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت له البنتين …؛ المولودة بتاريخ  ………….  ،و… المولودة بتاريخ  ………….  . والمدعى عليه قد أخذ طفلتي منذ تاريخ  ………….  بالحيلة، وهما في سن الرضاعة، و… لم تتجاوز تسعة أشهر، وسافر خارج المملكة، وأطلب حضانة أولادي بصفة مستعجلة لما قد يحصل لبناتي من الضرر، ولم يقم بأخذ موافقتي على السفر بهن، هذه دعواي. وبسؤال المدعية عن شهادة ميلاد ابنتيها أبرزت شهادة الميلاد لغير السعوديين الصادرة من مدير مكتب الأحوال المدنية بجدة، مدير سجل الواقعات برقم٢٥0٥٥ /٣ وتاريخ تسجيلها  ………….  ، والمتضمنة: اسم المولود … أنثى، تاريخ الميلاد  ………….  ، اسم الأب … … الجنسية، اسم الأم … سعودية الجنسية، كما أبرزت شهادة الميلاد المؤقتة لغير السعوديين الصادرة من مدير مكتب الأحوال المدنية بجدة برقم  ………….  وتاريخ تسجيلها  ………….  ،والمتضمنة:  اسم المولود … أنثى، تاريخ الميلاد  ………….  ، اسم الأب … … الجنسية، اسم الأم … سعودية الجنسية، وبسؤال المدعية عن عقد النكاح أجابت قائلة: إن جميع الأوراق والمستندات بحوزة المدعى عليه، وهذه نسخة من عقد النكاح ،وقد جرى الاطلاع منا على نسخة من عقد النكاح المشار إليه فوجدته كما ذكرت المدعية؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن البنتين … و… ما تزالان في مرحلة الحضانة، والحضانة من حق المحضون والحاضن معاً، والطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى حضانة أمه ورعايتها لينشأ نشأة سوية كأمثاله ممن هم في عمره؛ ولأن البنت … لم تتجاوز سنها الرابعة، والبنت … تسعة أشهر، ولما يلحق البنتين من الضرر بانفراد والدهما بهما دون أمهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؛ ولأن البنت … تحتاج إلى الرعاية والرضاعة؛ ولأن الأم أحق بحضانتهما لما جاء في الروض وحاشيته٧ /٨٤1 من قوله:“ والأحق بها أم“، ولما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد 4 /173 من قوله:“ فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه“ أ.هـ، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  ، المشار إليه في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 736/ت والتاريخ  ………….  ـ، المتضمن: مراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم بالحضانة لأحد الأبوين والتدقيق والاهتمام فيما يقدح به أحد الأبوين من عدم صلاحية الطرف الآخر عند طلب الحضانة، وأن يعطى هذا الجانب الأولوية والاهتمام والعناية عند النظر في مثل هذا النوع من القضايا؛ لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا: ألزمت المدعى عليه … … الجنسية ورقم جواز سفره … ورقم إقامته … أن يسلم ابنتيه … و… إلى والدتهما المدعية …. ثانيا: بمقتضى نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فإن هذا الإجراء مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. ثالثا: للأب الحق في المطالبة برؤيتهما أو زيارتهما، وبذلك حكمت. وبتلاوة الحكم على المدعية قنعت به، وهذا الحكم يعد غيابيا في حق المدعى عليه بناء على المادة ذات الرقم ٧٢/هـ/6 والمادة ذات الرقم 671 من نظام المرافعات الشرعية، والغائب على حجته متى حضر، وقررت الكتابة لفضيلة رئيس دائرة الحجز والتنفيذ للعمل بموجبه حالا، وبعث نسخة من الحكم للمدعى عليه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من استلامه، وأنه إذا انتهت المدة ولم يتقدم خلالها بلائحته الاعتراضية فسيكتسب الحكم القطعية بناء على المادة ذات الرقم ٨٧1 والمادة ذات الرقم176 /4 من ذات النظام، وعليه رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن دعوى/… ضد/… في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: