القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة الأم لابنها دون سن التمييز , مطالبة الأم بها , ولدان دون سن التمييز , أحقية الأم ما لم تنكح , الحكم لها بحضانة ولديها
السند
-قوله عليه الصلاة والسلام أنتِ أحق به مالم تنكحي
-ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم ،وقالل ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
-قول صاحب المغني413/11 : ” والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت؛ وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً خالفهم“.
ملخص الدعوى
أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ولديها منه ،وذلك لمحاولة المدعى عليه أخذهما منها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر عدم موافقته على طلب المدعية؛ لكونها مريضة بمرض معد؛ ولأن حالتها المادية متواضعة، وبرد ذلك على المدعية أنكرت أن مرضها معد، كما حضر والدها، وقرر موافقته على سكنها معه؛ ونظراً لأن الولدين لم يبلغا سن التمييز بعد، ولأن أمهما حينئذٍ أحق بحضانتهما ما لم تنكح؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانة ابني المدعية لها، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. حضرت المدعية … سعودية بالسجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها الحاضر معها … سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضورها المدعى عليه … سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم …، وادعت المدعية قائلاً: إن المدعى عليه سبق أن طلقني في …………. الطلقة الأولى، وانتهت العدة الشرعية، ولم يراجعني؛ وذلك بموجب صك الطلاق الصادر من المحكمة العامة بالدمام برقم …………. في …………. وكنت قد رزقت منه بابن وبنت؛ الابن اسمه … وميلاده في …………. والبنت اسمها … وميلادها في …………. ،وقد حاول المدعى عليه أخذهما مني؛ ولذا فإني أطلب الحكم لي بحضانتهما لئلا ينازعني فيهم، هكذا ادعت، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بالنسبة للطلاق والأولاد فصحيح، وبالنسبة للحضانة فأنا غير موافق على طلب المدعية حضانة الأولاد للأسباب التالية: 1 الوضع الصحي للأم؛ حيث إنها مصابة بجرثومة بالعين، وقد تعدي الأولاد، كما أنها تأخذ إبراً مسكنة؛ لذلك يترتب عليها الخمول لفترات طويلة جداً، ولا تستطيع خلالها الاهتمام بالأولاد. ٢ الوضع الاجتماعي لأهل طليقتي؛ حيث إن حالتهم المادية متواضعة، بالإضافة لعدم وجود مقر مناسب لمبيت أولادي لديهم، كما أن جدتهم أم أمهم تعمل طبالة؛ ولا يخفى على فضيلتكم بأن هذا يؤثر سلباً في سلوكهم، هكذا أجاب ،وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: بالنسبة لوضعي الصحي فأنا مصابة بتصلب لويحي في العين، وليس جرثومة، وهذا المرض لا ينتقل بالعدوى، وأنا آخذ إبراً لذلك، ولا تصيبني بالخمول، ولا يترتب عليها أي أثر جانبي مضر بالأولاد، وبالنسبة لوضع أهلي فهم يسكنون في بيت متواضع فيه ست غرف، تسكنه أختاي غير متزوجتين ووالداي وأنا والأولاد؛ ولذا فبيت والدي يسعنا وهو حاضر معي، ولا مانع لديه من بقائنا عنده وحالتنا الاجتماعية مقاربة لحال أهل طليقي الاجتماعية؛ ولذا فدفعه بهذا لا وجه له، هكذا أجابت وصادقها والدها الحاضر معها على أمر البيت، وأنه لا مانع لديه من إقامة المدعية وأولادها عنده ،وقد جرى الاطلاع على صك الطلاق وعلى التقرير الطبي المبين لحالة المدعية الصحية، وهو موافق لما ذكرته المدعية، وبمناقشة المدعى عليه أقر بأن الحالة الاجتماعية لأهله وأهل طليقته متقاربة، وبمناقشة الطرفين اتضح أن الابن … مريض باستسقاء في الدماغ، وأنه أحياناً ينوَّم في المستشفى أياماً، وترافقه أمه، وجرى الاطلاع على مشهد قدمته المدعية يفيد بأن الابن مصاب باستسقاء في الدماغ، وأنه يستفيد من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية ،وبسؤال الطرفين: هل لديهما إضافة على ما سبق؟ أجاب كل واحد منهما: ليس لدي سوى ما قدمت. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم جرى قفل باب المرافعة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المعاملة، ودراسة حيثيات القضية؛ ولأن الولدين محلا النزاع ما يزالان أطفالاً ولم يبلغا سن التمييز بعد، والحضانة حينئذٍ لأمهما لقول خير البرية عليه الصلاة والسلام: أنتِ أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داوود، ولما روى سعيد في سننه أن أبا بكر -رضي الله عنه – حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم ،وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك، ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته أو قريباته من أم أو أخت ونحوهما، وقد قال صاحب المغني ناقلاً عدم الخلاف بين الفقهاء في هذا مجـ11ـلد صـفـ٣1٤ـحة: والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت؛ وجملته أن الزوجين إذا افـترقا ولهمـا ولـد طفل، أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً، أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم . انتهى؛ ولما سبق فقد حكمت بحضانة الطفلين المذكورين لأمهما، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت، وجرى نطقه علناً بمجلس الحكم الشرعي الساعة الثامنة والثلث. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة بالحكم، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأفهم بتعليمات الاستئناف، وجرى تسليمه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه في مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ هذا اليوم، وأفهم بأنه إذا لم يقدم شيئاً خلال ذلك يسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قرار الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف المساعد برقم …………. وتاريخ …………. المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة القاضي بها الشيخ … المسجل برقم …………. وتاري …………. ،الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية حضانة، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على أنه يتعين الاستناد في تقرير عمر المحضون على إثبات رسمي من سجل الأسرة، أو شهادة الميلاد لملاحظة ذلك مستقبلاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم