القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة , مطالبة الأب بها , بنت مميِّزة , سبق صدور حكم للأم , أحقيتها ما لم تنكح, عدم الطعن فيها , صرف النظر
السند
-قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي.
-قول أبي بكر رضي الله عنه عن الأم عندما خاصم عمر بن الخطاب امرأته التي طلقها في ولدها هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف وأرحم.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها بعد إتمامها سن سبع سنوات؛ وذلك لصدور حكم سابق بحضانة المدعى عليها لها قبل بلوغها ذلك السن، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت عدم موافقتها على حضانة المدعي لابنتها منه، ونظراً لأن المدعي لم يطعن في صلاحية المدعى عليها للحضانة ،ولأن الأم أحق بحضانة البنت ما لم تنكح؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ،فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم … وتاريخ …………. هـ حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، المعرف بها من قبل أخيها … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، فادعى … قائلا: لقد كانت المدعى عليها زوجتي، وقد طلقتها طلقة واحدة بموجب صك إثبات الطلاق ذي الرقم 1٤ في …………. ، الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، ورزقت منها على فراش الزوجية بابنة اسمها … المولودة بتاريخ …………. وقد حكم لصالح المدعى عليها بحضانة البنت بموجب الصك الصادر من فضيلة بهذه المحكمة سابقا الشيخ … برقم …………. في …………. المكتسب القطعية بقناعة الطرفين، وبما أن البنت بلغت سبع سنوات؛ لذا أطلب الحكم لي بحضانتها، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليها قالت: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا، ولا أوافق على الحكم للمدعي بالحضانة ،هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعي قال: إن المدعى عليها امرأة صالحة يوم أن كانت في عصمتي، ولا أعلم عن حالها شيئا بعد الطلاق سوى أنها تمنع ابنتي من زيارتي في بيتي، علما بأنها تسمح لها بالزيارة في بيت أهلي، هكذا قرر؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،وما قرره الطرفان، وما قرره المدعي من أن المدعى عليها كانت امرأة صالحة يوم أن كانت في عصمته، وأنه لا يعلم عن حالها شيئا بعد الطلاق، ولعموم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : أنت أحـق به مالم تنكحي ، وقـد قال أبو بكر رضي الله عنه عن الأم عندما خاصم عمر بن الخطاب امرأته التي طلقها في ولدها:هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف وأرحم. رواه ابن أبي شيبة، وبما أن الحضانة من الحقوق المتجددة؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي، وحكمت بأن تكون الحضانة للمدعى عليها، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم القناعة، وطلب الاستئناف، فأجيب لطلبه، وجرى إفهامه بتعليمات الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………….
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم …………. وتاريخ …………. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٧٤٧٢٨٣٤٣ وتاريخ …………. المتضمن دعوى … ضد المرأة … … الجنسية في حضانة ابنته …، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية ،تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.