القضاء التجاري / الحضانة
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد ابنتيه المدعى عليهما طالبا إلزامهما بالسكنى معه لحاجته للخدمة ،وكونه شبه ضرير؛ وذلك بعد طلاقه لأمهما، وانتقالهما للسكنى معها، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أقرا بصحتها، ودفعا بأن والدهما متزوج من أخرى، وأنهما لا يرغبان في الإقامة معه؛ ونظرا لأن الدعوى لا يتأتى فيها الإلزام لكون المدعى عليهما بالغتين، ولهما حق اختيار مكان الإقامة، ولأن إقامتهما مع أمهما أوفق لهما لكونها أحن وأرأف بهما من غيرها ،وتكتسبان منها ما تحتاجه النساء؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي ،وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
حضانة ضم ورعاية , ابنتان بالغتان , طلاق المدعي لأمهما , حاجته للخدمة , طلب إلزامهما بالسكنى معه , دفع بزواج المدعي , حق اختيار مكان الإقامة , رد الدعوى
السند
للبالغ حق اختيار مكان الإقامة.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم …………. في …………. ، المقيدة في هذه المحكمة برقم …………. في …………. حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، كما حضرت لحضوره … و…، المعرف بهما من قبل المدعي، وادعى الأول قائلا: إن هاتين الحاضرتين هما بنتاي، وعمر الأولى ثمانية عشر عاما، والثانية خمسة عشر عاما من زوجتي سابقا …، وقد طلقتها، وذهبتا للعيش معها، وأنا بحاجة إليهما لخدمتي لكوني شبه ضرير، وأحتاج من يخدمني، ويراعيني، فأطلب إلزامهما بالعيش معي، وأسألهما الجواب، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليهما قالتا: ما ذكره المدعي أنه والدنا، وأننا نعيش لدى والدتنا، وأنه شبه ضرير كله صحيح، وما ذكره أنه بحاجه إلى من يخدمه فإن لديه زوجته الأخرى التي تسكن معه، وله ولد كذلك ،وقد طلبنا منه أن نزوره في الإجازة القريبة التي بين الفصلين، فقال: لا تأتوا، ولا مانع لدينا من الزيارة له يوما كل أسبوعين، ثم نعود إلى والدتنا، وأما الإقامة عنده فلا نرغب فيها، ووالدتنا مازالت لم تتزوج، هكذا أجابتا. وبعرضها على المدعي قال: لا أوافق على ذلك، وأطلب الحكم لي بإلزامهن بالعيش معي، ولا مانع من زيارة والدتهن، وصحيح أن والدتهن لم تتزوج، هكذا قرر. وبعد النظر في الدعوى والإجابة والاتفاق؛ ولأن هذه الدعوى مما لا يتأتى فيها إلزام لكون المدعى عليهما بالغتين، فلهما الاختيار في مكان الإقامة الذي ترغبان، بخلاف الصغير، ثم إن والدة المدعى عليهما لا شك أنها أحنى وأرأف بهما من غيرها، وتكتسبان منها ما تحتاجه النساء ويلزمهن تعلمه، وزوجة والدهن ليست لهن مثل والدتهن؛ لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي، وبه حكمت. وبعرضه على المدعي لم يقنع به، وجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………….
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم …………. والتاريخ …………. ـ، المشتملة على الصك ذي الرقم …………. والتاريخ …………. الصادر من فضيلة الشيخ /… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/… ضد ابنتيه …/و… في طلب بقائهما عنده. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.