القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة ضم ورعاية , وفاة زوج البنت ,طلب الأب إلزامها بالسكنى معه, عدم انقضاء عدة الوفاة , سكن أولاد المرأة معها , الأصل عدم التهمة , رد الدعوى.
السند
-حديث خزيمة بنت مالك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها بعد مقتل زوجها، فقالل امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
– أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي استشهد رجالهن يوم أحد بقوله تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد ابنته طالبا إلزامها بالسكنى معه سترا لها ومحافظة عليها؛ وذلك لأن زوجها توفي وتقضي عدتها في بيته مع أولادها، وأن المسافة بينهما بعيدة مما يجعله يخاف عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بأن المسافة بينهما ليست بعيدة، وأنه دائم المشاكل معها، وطلبت كف ضرره، وبطلب البينة منه على الضرر لم يحضرها؛ ونظرا لقرب المسافة بين الطرفين، وانتفاء وحدة المدعى عليها لوجود أولادها معها؛ ولأن مكث المعتدة في بيت عدتها واجب شرعا، ولانتفاء التهمة والريبة في جانبها؛ لذا فقد حكم القاضي برد دعوى المدعي، واخلاء سبيل المدعى عليها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بالعرضية الشمالية، وبناء على المعاملة المحالة لنا من رئيس المحكمة العامة بالعرضية الشمالية برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. ، وفي يوم الاثنين …………. فتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي … صاحب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره المدعى عليها … صاحبة السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: إن المدعى عليها هي ابنتي وقد توفي زوجها، وهي تقيم لوحدها مع أولادها في بلاد بني … في قرية …، وأنا أقيم في بلاد بني … في قرية …؛ ونظرا لخوفي عليها من جلوسها لوحدها، لا سيما أنها امرأة شابة، فإني أطلب إلزامها بالسكن معي في بيتي سترا لها ومحافظة عليها، هكذا ادعى. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي من وفاة زوجي وسكني في منزلنا بعد وفاته مع أطفالي فهذا صحيح، ولكن والدي يسكن قريبا مني، وليس بيننا مسافة كبيرة، ولا يفصل بيننا سوى الوادي، ودعواه هذه كيدية، وهو دائم المشاكل معي، ولا أعلم سبب ذلك، كما أنني في العدة الشرعية من وفاة زوجي الذي توفي بتاريخ …………. ؛ لذا أطلب كف ضرره عني، وتركي أعيش مع أولادي في بيتي، لا سيما أنه بيت ملك لنا، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما ذكرته المدعى عليها صحيح، ولكن المسافة بيننا بعيدة، وبالنسبة للعدة أطلب إكمال عدتها في منزلي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي: هل لديك بينة على الضرر المذكور وبعد المسافة؟ أجاب قائلا: أطلب إمهالي لإحضارها. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وحضرت لحضوره المدعى عليها، وبسؤال المدعي عما طلب المهلة لأجله أجاب قائلاً: لا بينة لدي سوى ما ذكرته، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على إقرار المدعي بسكن ابنته المدعى عليها في نفس القرية التي يسكنها، مما يمكنه من زيارتها والاطمئنان عليها متى ما أراد ذلك؛ ونظرا لكون المرأة في عدتها، وتسكن في بيت مملوك لزوجها المتوفى، ولا تقيم لوحدها، بل مع عدد من أولادها، مما تنتفي معها الوحدة، ويجعلها تأمن على نفسها ،والأصل أنها ليست من أهل التهمة والريبة، ولما ذكره أهل العلم من أن المرأة يلزمها المكث والإقامة في بيت عدتها الذي توفي زوجها وهي فيه؛ وبناء على قوله تعالى في حق المعتدات: مالك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها بعد مقتل زوجها، فقال: ” امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله“، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، ولما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه والبيهقي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي استشهد رجالهن يوم أحد بقوله: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها ؛ لذا فقد رددت دعوى المدعي، وأخليت سبيل المدعى عليها. وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم القناعة بالحكم، وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية يقدمها، فتم إفهامه بمراجعتنا يوم الثلاثاء …………. لاستلام نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، ويصبح حقه في طلب الاستئناف بعده ساقطا، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ………….
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالعرضية الشمالية الشيخ … برقم …………. وتاريخ …………. ،المرفق بها الصك الصادر من فضيلته برقم …………. وتاريخ …………. ،المتضمن دعوى … ضد ابنته … بإلزامها بالسكنى معه في بيته بعد وفاة زوجها .وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على الحكم برد دعوى المدعي، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.