حضانة لأم مريضة نفسياً

المفاتيح

حضانة- مطالبة الأم بها , ولدين غير مميِّزين, دفع بمرض الأم النفسي , عدم إضرارها بالغير , أحقيتها بالحضانة , ثبوت صلاحيتها , الحكم للأم بحضانة الولدين

السند

الأم أحق بالحضانة.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ولديها منه؛ وذلك لأنها خرجت من بيت الزوجية بعدما ضربها وطلب منها الخروج، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر عدم صلاحية المدعية للحضانة؛ لأنها مريضة نفسيا، ومصابة بالوسواس القهري إلا أنها لا تؤذي الغير؛ ولأن ما ذكره المدعى عليه لا يمنع المدعية من الحضانة ،ولأن الأم أحق بالحضانة لكونها أرأف وأشفق بأولادها؛ لذا فقد ثبت للقاضي أن المدعية أصلح لحضانة الولدين، وحكم لها بحضانتهما، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، وفي يوم الأربعاء  ………….  ـ افتتحت الجلسة في الساعة الثانية وفيها حضرت … … الجنسية مسلمة الديانة بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، كما حضر لحضورها المدعى عليه … … الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، وادعت الأولى قائلة: إن المدعى عليه زوجي عقد علي في عام  ………….  م، ودخل بي بتاريخ  ………….  وقد أنجبت منه ولدين؛ البنت … المولودة بتاريخ  ………….  ، والابن … المولود بتاريخ  ………….  ، وقد حصلت مشاكل بيني وبينه، وقد خرجت من بيت الزوجية بعد ما ضربني، وكان يقول لي: اخرجي من البيت، أطلب الحكم لي بحضانة ولديّ من المدعى عليه كل من … و… فهما يحتاجان رعايتي، هكذا ادعت. وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا: ما ذكرته من العقد والدخول والإنجاب فهو صحيح، وقد حصل بيننا خلاف، وهي قد طلبت مني أن أذهب بها إلى أختها، وذهبت بها ولم ترجع معي، ولا أوافق على الحكم لها بحضانة الولدين ،فهما يقيمان معي لدى أخي مع والدتي، والمدعى عليها مريضة مرضا نفسيا، فهي يصيبها الوسواس القهري، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: غير صحيح ،هكذا أجابت. وبسؤال المدعى عليه: هل المدعية في وقت تؤذي غيرها إذا كانت مريضة؟ أجاب قائلا: لا، وهي لا تضربني، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،ولما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن الأم أحق بالحضانة، وهي أرأف وأشفق عليهم ،والمقصود من الحضانة حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه، والمدعى عليه لا يقوم برعايتهما بنفسه، وما ذكره المدعى عليه في المدعية لا يمنع الحضانة؛ وعليه فقد حكمت للمدعية بحضانة ولديها من المدعى عليه كل من … و…، وبإعلان الحكم على المدعى عليه اعترض وطلب الاستئناف، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بأن له المراجعة يوم الأحد  ………….  لاستلام نسخة الحكم، وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، وقد جرى النطق بالحكم في يوم الأربعاء  ………….  الساعة الثانية والربع، واختتمت الجلسة في الساعة الثانية والربع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن دعوى المرأة … … الجنسية ضد … …الجنسية في حضانة أولادها، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه المرفق، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: