القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص ،اعتداء بالضرب، مصادقة المدعى عليها على الدعوى،ثبوت الدعوى،إدانة المدعى عليها.
السند
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه.
الملخص
ادعى وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بصفع موكلته بيدها على وجهها، و طلب الحكم عليها بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر وكيل المدعى عليها بما جاء في الدعوى- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليها بما نسب إليها وقررت جلدها عشر جلدات- قنع وكيل المدعية بالحكم وعارض عليه وكيل المدعى عليها- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 3437491 وتاريخ 21 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34183652 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 13 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 02 وفيها حضر/ سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم الوكيل الشرعي عن/ بموجب الوكالة الشرعية رقم 34134154 في 4/ 2/ 1434 ه المخولة له حق الإقرار والإنكار والصلح وادعى قائلا في دعواه ضد/ أن موكلتي ذهبت لعزاء خالتها وأثناء وجودها في العزاء قامت المدعى عليها بصفعها كفاً أطلب تعزيرها على ذلك هذه دعواي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها الحاضر/ سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم بالوكالة الشرعية رقم ….. في 3/ 2/ 1434 ه المخولة له حق الإقرار والإنكار والصلح صادق على الدعوى وقال حاولنا الصلح بعوض فرفضت هكذا أجاب وبمحاولة الصلح بن الطرفين رفضا ذلك وعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبناء على مصادقة وكيل المدعى عليها على الدعوى ولحرمة ما اقدمت عليه المدعى عليها لذا فقد حكمت على المدعى عليها بأن تجلد عشرة اسواط دفعة واحدة تعزيرا بحضور المدعية وبعرضه عليهما قنع به المدعي وطلب وكيل المدعى عليها الاعتراض بلائحة فأفهمته أن يتقدم بها خال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه صورة من الحكم والا اكتسب الحكم القطعية وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 13 / 05 / 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم 34379729 في 17 / 12 / 1434 ه ومضمونه المصادقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .