القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
المفاتيح
إيذاء الغير حق خاص،اعتداء بالقذف والسب والشتم في مكان عام ، مطالبة المدعى بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى، إدانة بالسب والشتم
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بقذفه كما قام بسبه وشتمه وذلك في الدائرة الحكومية التي يعملان بها، وطلب الحكم عليه بحد القذف لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من المدعي أن يقدم بينته على دعواه فأحضر شاهدين شهد أحدهما بصدور ما يوجب حد القذف بحق المدعى عليه منه وأما الشاهد الآخر فشاهدته غير موصلة لإثبات موجب حد القذف ومؤداها إثبات ما يوجب التعزير- قضت المحكمة بصرف النظر عن مطالبة المدعي بحد القذف وقضت بإدانة المدعى عليه بسب المدعي والتلفظ عليه بألفاظ نابية وقررت جلده خمسين جلدة بحضور المدعي إن رغب- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
السند
-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
-2 المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …. رئيس المحكمة العامة بمحافظة الرس وبناء على المعاملة المقيدة بوارد المحكمة برقم 341697437 في 15 / 07 / 1434 ه والخاصة بدعوى ضد بشأن سب وقذف عليه في هذا اليوم الأحد الموافق 23 / 07 / 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة وحضر …. سجل مدني رقم …. بصفته مدعياً وحضر لحضوره…….. سجل مدني رقم …. بصفته مدعى عليه وادعى الأول على الثاني قائلاً أنه في يوم الاثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه وأثناء تأدية عملي في محافظة الرس وفي وقت الدوام الرسمي قام هذا الحاضر معي بالتلفظ علي بألفاظ قبيحة وسبني وشتمني وقذفني وقال لي يا كلب يا خنيث أمام جميع الموظفون وأطلب إقامة حد القذف عليه ومجازاته لقاء هذا الفعل هكذا ادعى ولدى سؤال المدعى عليه أجاب قائلاً إن جميع ما ذكره المدعي ضدي غير صحيح ويكرم هو عن هذه الألفاظ ولا يمكن أن يخرج مني هذه الألفاظ أبداً ولا أعترف بأنه صدر مني شيء من ذلك هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه هذه الدعوى لذا فقد سألت المدعي هل لديك بينة على صحة دعواك فأجاب نعم لدي بينة وهم الشهود الذين سمعوا منه هذه العبارات والسب والشتم أطلب سماع شهادتهم ثم أحضر للشهادة وأدائها كلا من …. سجل مدني رقم …. و….. سجل مدني رقم …. ولدي سؤال الشاهدين عما لديهما من شهادة أجاب الشاهد الأول قائلاً أشهد بالله أنه في يوم الاثنين الموافق 26 / 06 / 1434 ه سمعت المدعى عليه يتكلم بكلام كثير بحق المدعي ويسبه ويشتمه ومن ضمن ما قال هالكلب عساه يموت بسرطانه ولم أسمع عبارة يا خنيث هذا ما لدي من شهادة كما أجاب الشاهد الثاني قائلاً أشهد بالله أنني سمعت المدعى عليه يقول عن المدعي هذا خنيث ويشير بأصبعه إشارة قذرة تعني أن المشار إليه أعزكم الله خنيث وسمعته يقول يا كلب هذا ما لدي من شهادة وبعد سماع شهادة الشاهدين عرضنا الشهادة والشهود على المدعى عليه فأجاب أن الشهادة غير صحيحة وأما الشهود فإن الشاهد الأول لا أقدح في دينه ولا أمانته ولكن بيني وبينه عداوة وبيني وبينه مشاكل في العمل وكذلك الشاهد الثاني لا أقدح في دينه ولا أمانته ولكن بيني وبينه عداوة ومشاكل في العمل هكذا أجاب وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم تبليغ المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الرس بهذه الدعوى وقد حضر هذه الجلسة وقرر قائلاً أن هذه دعوى حق خاص ولا أدعي بشيء ضد المدعى عليه في الوقت الحالي وحيث ادعى المدعى عليه أن بينه وبن الشاهدين عداوة لذا فقد طلبت منه إثبات ذلك فطلب إمهاله إلى يوم الأحد القادم الموافق1434/07/30 ه ورفعت الجلسة إلى ذلك اليوم وعلى ما تقدم جرى التوقيع من الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 07 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد و في هذا اليوم الأحد الموافق 30 / 07 / 1434 الساعة التاسعة افتتحت الجلسة وسألت المدعى عليه عن الشهود فأجاب الشاهد الأول والثاني بيني وبينهما عداوة في العمل فقط وليس لدي بينة على ذلك هكذا أجاب ثم طلبت من المدعى تعديل بينته فأحضر كلاً من …. سعودي بالسجل المدني رقم ….. و….. سعودي بالسجل المدني رقم….. اللذين شهدا بعدالة الشاهدين وأضافا أنهما مرضيان في دينهما ومرؤتهما ولا نعلم عنهما إلا كل خير وحيث أن الشهود الذين أحضرهم المدعي شهد أحدهم أن المدعى عليه تلفظ بكلمة يا خنيث وأما الشاهد الآخر فلم يشهد بها لذا فقد أفهمت المدعي أن البينة التي أحضرها ناقصة ولابد من إحضار شاهد آخر يشهد أن المدعى عليه قال له يا خنيث أو يحلف اليمن مع الشاهد الذي شهد فأجاب قائلاً إنني لن أحضر شاهد آخر ولن أحلف اليمن على الرغم أنني صادق في دعواي ولكن لا أريد أن يثبت عليه حد القذف ويترتب عليه آثار الحد وأكتفي بالبينة التي أحضرتها وأطلب تعزيره فقط وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث أحضر المدعي شاهدين شهد أحدهما بموجب حد القذف ولم يشهد الآخر لذا فقد صرفت النظر عن طلب المدعي إقامة حد القذف على المدعى عليه وثبت لدي بالبينة المعدلة قيام المدعى عليه بسب المدعي والتلفظ عليه بألفاظ نابية ولأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذا فقد قرت تعزير المدعى عليه بجلده خمسن جلده تنفذ عليه دفعة واحدة وفي مكان عام مع أخذ التعهد عليه بحفظ لسانه وهذا الجلد حق خاص للمدعي يمكن من حضوره إن رغب ذلك وإن عفا عنه فهو حق له هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرضه عليهما قرر المدعي القناعة وأما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية وتم إفهامه بالتعليمات وأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الصك لتقديم لائحته الاعتراضية وإذا مضت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 30 / 07 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ثم جرى رفع المعاملة لمحكمة بالقصيم فعادت مصادقاً عليها بموجب قرار أصحاب الفضيلة رقم34323110 في 21 / 9/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .