القضاء التجاري / إيذاء الغير اعتداء
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص ، اعتداء بالضرب ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ، بينة المدعي غير موصلة – ، حق المدعي في قبول أو عدم قبول يمين المدعى عليه بنفي الدعوى ،رد الدعوى.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بضربه على وجهه بيده، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى- أحضر المدعي شاهداً فلم تقبل المحكمة شهادته لأنها تضمنت ما يفيد كونه طرفا في الخصومة- المدعي لم يقم بينة موصلة لإثبات دعواه ولم يقبل يمن خصمه على نفيها- قضت المحكمة بعدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 33207246 وتاريخ1433/03/22 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33550726 وتاريخ1433/03/22 ه ففي يوم الأحد الموافق 23 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الاولى الساعة الثانية عشر والنصف وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. وقد جرى طلب المدعى عليه بالخطاب رقم 550726 / 33 وتاريخ 30 / 3/ 1433 ه فوردني إفادة مدير وحدة الإحضار بهذه المحكمة برقم 682 وتاريخ 4/ 5/ 1433 ه المتضمن ما نصه نفيد فضيلتكم بأنه تم طلب المذكورين هاتفيا واستعد بالحضور على حسب المحضر المرفق والمتضمن مراجعة فضيلة القاضي الشيخ /….. بالموعد المحدد من فضيلته أ .ه وقد وردني خطاب المدعى عليه ….. المقيد بهذه المحكمة برقم 926434 وتاريخ 17 / 5/ 1433 ه المتضمن ما نصه أقدم لفضيلتكم بخطابي هذا راجيا من الله ثم منكم قبول اعتذاري من الحضور للجلسة المقررة لدى فضيلة الشيخ بخصوص دعوى ضدي يوم الأحد الموافق 23 / 5/ 1433 ه الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث أنني خارج الباد بدولة الأردن لمناقشة رسالة الماجستير في إحدى الجامعات بالأردن أ . ه وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قائلا بتاريخ 4/ 3/ 1433 ه راجعت مكتب عمدة قرية …. وكان أخوه في مكتبه فحصلت بيني وبن أخيه مشادة كلامية فخرج أخاه وضربني كفا على وجهي لذا اطلب الحكم على بحقي الشرعي هذه دعواي ولدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء القائم بعمل المكتب القضائي الثامن المكلف برقم 33393416 وتاريخ 10 / 06 / 1433 ه وفي يوم الأحد الموافق 20 / 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة التاسعة الخاصة بدعوى ضد وفيها حضر … المدعي وحضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته وكيا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالإحساء برقم 33172820 وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه المخول له في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمن ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها و الإجابة والجرح والتعديل وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكاله أجاب قائلا أن هذه الدعوى باطله وكيديه واطلب تعزير المدعي لقاء ذلك هكذا أجاب وبسؤال المدعي هل لديه بينه على دعواه أجاب قائلا لدي شاهدين وهما و هكذا أجاب لذا أجبته لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي كما حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي غير صحيح فلم أضربه كف على وجه وإنما تخاصم المدعي مع أخي وفرقت بينهما هكذا أجاب وبعرضه على المدعي قرر قائلا الصحيح ما ذكرته وبينتي على ذلك قد أحضرتها وأطلب سماعها واطلب سماع ما لدي من شهادة هكذا قرر ثم احضر الشهادة وأدائها …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وقرر قائلا اشهد أن هذا الحاضر اتصل على والدي كي نستلم أوراق جمعية البر الخيرية في قرية … ثم حضرت أنا و إلى مكتب العمدة هذا الحاضر فسألنا من طرق الباب فقلت انا الذي طرقته فقال إن مدير شرطة يستدعيك ثم دخل اخو العمدة ثم سأل من طرق الباب فأجبته أنا ثم رفع صوته وقال إنكم تكلمتم على أهلي وقال نحن نتكلم مع العمدة ثم رفع صوته على وكان العمدة يتحدث مع وأثناء ذلك حصل مشادة بن و ثم قام العمدة بكزه واخرج أخوه ورجع إلى ثم ضربه كف بيده اليمن على خده الأيسر هذا ما لدي وبه اشهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قرر قائلا لا اعرف عن الشاهد شيء وشهادته بعضها صحيح وبعضها غير صحيح والصحيح اني اتصلت على والده وقلت له احضر أنت بنفسك لتستلم المعاملة التي تخصك فأتوا ابناه وجلسوا عندي في المكتب ثم سألتهم عن أسمائهم وعرفت والدهم وقلت والدكم صاحب قديم وأنا سامحتكم وكنت قبل ذلك أني اتصل على شرطة المبرز وأخبرتهم بان فيه أشخاص تلفظوا على أهلي ونصحتهم وكان حاضرا شاهدا وهذا فقط هو الصحيح أما بقية ما ذكره فغير صحيح هكذا قرر وبسؤال المدعي هل لديه زيادة بينه قرر قائلا إن الشاهد لن يحضر إلى المحكمة محتجا بنسيان الشهادة ولا سلطة لي على إحضاره هكذا قرر كما قرر المدعى عليه قائلا إن الشاهد أدلى بشهادته لدى شرطة … واطلب الرجوع إليها هكذا قرر وبالرجوع إليها اطلعت على الصفحتان14.15 من اللفة الثانية فوجدتها تتضمن أقوال الشاهد المتضمنة ما نصه أفيدكم انه في حوالي الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة الموافق 4/ 3/ 1433 ه أثناء زيارتي لمكتب العمدة بقصد المراجعة وفي أثناء جلوسي بالمكتب والعمدة حضر أبناء المدعو ولا اعلم عن سبب مراجعتهم وقام العمدة بالأذن لهم بالجلوس والحديث معهم حول معرفته لوالدهم وانا مسامحكم بالذي حدث منكم وحدث كلام بينهم حول أنهم كانا يدرسان في حلقة المسجد وبعدها حضر المدعو شقيق العمدة وقام بالتحدث مع وحدثت بينهم مشادة كلامية فقام العمدة بالتدخل بينهم وفك النزاع حيث قام بدفع أخيه إلى خارج المكتب وقام بدفع المدعو بيده اليمن من قوة التشابك مما أدى ارتطام يده اليمنى على وجهه من الجهة اليمنى وحسب ما أراه انه كان بقصد فك النزاع ولم يكن القصد الاعتداء أ . ه وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وبعرض ما ورد في أقوال الشاهد على المدعي قرر قائلا إن أقوال الشاهد متناقضة وسمعته يقول حصل مشادة كلامية وضربني المدعى عليه وما هو مدون يقول أن الضربة حصلت من غير قصد لها وانني قد وكلت أخي هذا الحاضر في المطالبة والمدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار وإقامة الدعوى والرد عليها والصلح والتنازل وقبول الحكم والاعتراض عليه هكذا قرر كما حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وقرر كل من المدعي اصاله ووكالة قائلا أنني لا أطالب يمن المدعى عليه على نفي هذه الدعوى هكذا قرر وقد قرر المدعى عليه قائلا ان يدي اليسرى أثناء تفريقي بن ضربت رقبته هذا كل ما حصل وبيني وبن الشاهد خصومه وهو سبب هذه المشكلة هكذا قرر فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وإنكار المدعى عليه للدعوى نظرا لكون الشاهد قد ضمن شهادته ما يفيد بوجود طرف له في هذه الخصومة وبناء على ما قرره المدعي من كونه ليس له الا هذا الشاهد وان الشاهد الآخر احتج بنسيان موضوع الدعوى وما قرره المدعيان أصالة ووكالة من عدم طلب اليمن على نفي الدعوى وبناء على ذلك كله فلم تثبت لدي هذه الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي أصالة ووكالة عدم قناعتهما به واستعدا بتقديم لائحة اعتراضيه فأفهمتهما بالمراجعة يوم الأربعاء الموافق 1/ 12 / 1433 ه لاستلام نسخه من الحكم لتقديم اعتراضه عليه في مده أقصاها شهر من تاريخه ففهما ذلك وقرر المدعى عليه قناعته به وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 24 / 11 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم33/2040703 وتاريخ 28 / 4/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم341071814 وتاريخ 1/ 5/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 33470723 وتاريخ 30 / 11 / 1433 ه الخاص بدعوى/….. ضد/….. في قضية اعتداء على اخر وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 29 / 5/ 1434