حكم المرتد

حُكم المرتَّدَّ

1330
المقتول حداً لردته عن دين الإسلام؛ لا يورث، وماله فَئْ لبيت مال المسلمين.

1331
المصادقة على حكم بقتل المدعى عليه حداً؛ لأنه قذف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم  ، والقذف أشد السب، وأن جماهير أهل العلم ذكروا أن مَنْ سبَّ الله تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم  يقتل، ولا تقبل توبته.

1332
عقد الرجل النكاح على رجل مثله لا يجعلها مجرد جريمة لواط فقط؛ لأن لازم العقد استحلال هذه الجريمة، وإعطاؤها حكم الزواج الشرعي، والمتوجه بحق من فعل ذلك القتل أو الرجم حداً، بعد ثبوت أهلية المحكوم عليه.

1333

المصادقة على قتل اللوطية الذين يظهر من عملهم استحلال هذه الفواحش.

1334
التجني على جناب الرسول  صلى الله عليه وسلم  لا ينظر فيه إلى إصرار المتجني من عدمه؛ لوجوب الغيرة على حرمة المصطفى  صلى الله عليه وسلم  .

1335
من سب النبي صلى الله عليه وسلم  يقتل حدا.

1336
الخط ليس سحراً، فلا يعتمد عليه بمفرده للإدانة، وإنزال عقوبة الساحر.

1337
يسأل المتهم بالسحر عن كل ما نسب إليه من كلام وادعاء التأثير؛ لأن العبرة بحقيقة وجود السحر، لا بما يدعي الساحر من تأثير.

1338
كثرة الشر، وتعدد الضرر، وانتشار الشعوذة، لا تبيح قتل إنسان إلَّا عند ثبوت موجب القتل ثبوتاً لا يتطرق إليه احتمال.

1339
المصادقة على حكم بالقتل تعزيرا لرجل تعلم السحر، وراجع السحرة، وطلب عمل السحر من السحرة لأناس آخرين.

1340
موجب القتل في الردة باللفظ يحتاج إلى تصریح بما قد يكون مجملًا.

1341
السحر ليس بمنزلة الكفر المجرد الذي ينتهي بالتوبة منه، وعمل السحر وتعلمه وعمله للآخرين من أعظم الفساد.

1342
المصادقة على حكم بإقامة حد السحر على المدعى عليه، وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت.

1343
المصادقة على حكم تضمن أن تدنيس المصحف الشريف موجب للردة، ويقتل حداً من دنَّس المصحف الشريف، ولا يستتاب، لأن ردته مغلظة.

1344
المحكوم عليه بالقتل حداً لردته، لا بدَّ من التصريح والإيضاح ماذا يفعل بجثته.

1345
المصادقة على حكم تضمن أن المقتول ردةٌ لا يغسَّل، ولا يصلَّي عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث.

1346
مع وجود الخلاف في استتابة المرتد وقبول توبته، إلا أن عموم أدلة قبول التوبة، والاحتياط لعصمة دم المسلم ينبغي اعتبارها.

1347
من ارتد في صحته، ثم جُنَّ، لم يقتل في حال جنونه.

error: