القضاء التجاري / كبتاجون
المفاتيح
مخدرات, حيازة حبوب كبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيها, إقرار, عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى, إدانة- تداخل التعازير, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السند
1 – المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية.
2 – المادتان 41 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبة بحقه لقاء تكرر سوابقه، بعد استيقافه قام بابتاع حبوب يشتبه في كونها محظورة كانت في كيس بجيبه وعثر بالكيس على فتات من الحبوب، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين ، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة وجلده سبعين جلدة لقاء السوابق المسجلة بحقه، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 9/ 1433 ه في تمام الساعة الواحدة ظهرا افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ……..والمعمد من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام برقم …….. وفي 12 / 6/ 1432 ه قائلا في تحرير دعواه ضد …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….انه بالاطلاع على المحضر المدون بتاريخ 11 / 8/ 1433 ه من قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالميقات المتضمن انه تم ملاحظة سيارة …….. وظهر على الراكب إثر الريبة ومحاولة الهروب وتم استيقافه واتضح أنه بحالة غير طبيعية وأخرج من جيبة الأيمن كيسا يشتبه أن به حبوبا محظورة وقام بابتلاعها أمام مرأى الفرقة وعثر بالكيس على فتات من الحبوب يزن 0.2 اثنين من العشرة من الجرام فتم القبض عليه. وعند حضور المتهم للاستجواب تعذر ذلك كونه كان في حالة لا يمكن معها استجوابه وتم بعثه لمستشفى الصحة النفسية لعلاجه وتزويدنا بتقرير عن حالته. وبتاريخ 19 / 8/ 1433 ه تم إعادة استجوابه واقر بقيامه بابتلاع الكيس الذي به الحبوب واقر بأنه يعود له بقصد التعاطي كما اقر بتعاطيه السابق للحبوب. وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية التابع لوزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة إيجابية العينة للإمفيتامين المحظور وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنها في الجدول الثاني فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بحيازة فتات يزن 0.2 اثنين من العشرة من الجرام من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه من الكمية المضبوطة معه بابتلاعها ولنوعها من السابق والمجرم على ذلك وفقا للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء بإقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 4 من دفتر التحقيق المرفق برقم 20 . 2- ما ورد بمحضر القبض المنوه عنه المرفق لفه رقم 1. 3- التقرير الكيميائي الشرعي رقم 1801 ك م المنوه عنه المرفق لفه 27 . 4- ما ورد بمحضر اثبات واقعة عند حضوره للاستجواب وهو في حالة غير طبيعية المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق المرفق برقم 20 . وبالبحث عن حالته الجنائية عثر له على ثلاث سوابق حيازة واستعمال مخدرات وقضية اشتباه وشرب المسكرات وسرقة مساكن. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1- عقوبة السجن الأصلية استنادا للمادة 41 الفقرة الأولى من النظام المشار إليه. 2- عقوبة المنع من السفر خارج المملكة التكميلية استنادا للمادة 56 الفقرة 1 من النظام المشار إليه. 3- تشديد العقوبة عليه لقاء تكرار سوابقه استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 93958 وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح كله وانا نادم عليه هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والاجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي العام وبعد الاطلاع على اوراق وطيات المعاملة ولما تقدم فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بما نسب إليه شرعا من حيازته فتات يزن 0.2 اثنين من العشرة من الجرام من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها من السابق وحكمت بتعزيره بسجنه مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه في 19 / 8/ 1433 ه كما حكمت بمنعه من السفر مدة سنتين تبدأ من تاريخ خروجه من السجن كما حكمت بجلده سبعون جلده لقاء السوابق المسجلة بحقه وبذلك قضيت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام المعارضة بدون لائحة وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 19 / 8/ 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11 / 1433 ه الساعة التاسعة والنصف افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة إلينا من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها القرار رقم 33432672 في 21 / 10 / 1433 ه المتضمن ما نصه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أن فضيلته لم يحكم على المدعى عليه لقاء استعماله للحبوب المحظورة مع اعترافه بذلك لإجراء ما يلزم نحو ما أشير اليه والله الموفق وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بأن المدعي العام لم يطالب بدعواه ايقاع عقوبة على المدعى عليه لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة ولم يرد في لائحة دعواه ما يدل على مطالبته بذلك والحكم بإيقاع عقوبة على المدعى عليه لم يطالب بها المدعي في غير محله لذا فليس لدي سوى ما حكمت به على المدعى عليه ولم يظهر لي خلافه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 9/ 11 / 1433
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 2/ 1434 ه الساعة العاشرة افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرار الملاحظة رقم 33476182 وتاريخ 1433/12/22 ه من الدائرة الجزائية الأولى والمتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة ما نصه بدارسة الحكم وصورة ضبطه قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أن ما أجاب به فضيلته غير مقنع فقد نصت المادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليه أن تعطى الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى…الخ ، فعلى فضيلته إجراء ما يلزم على نحو ما ذكر في قرارنا السابق أ.ه عليه ونظراُ لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد حكمت إضافة على ما سبق بحق المدعى عليه بتعزيره بجلده سبعون جلدة دفعة واحده لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة التي أقر في مجلس الحكم لدي بتعاطيه لنوعها وبذلك قضيت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وبعرضه على المدعي العام قرر المعارضة على الحكم بدون لائحة حرر في 5/ 2/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبة وسلم.
الاستئناف
الحمدالله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بقرار المحكمة ومضمونه المصادقة على الحكم بعد الاجراء الاخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .