القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ١١٦٢٥ /٢ / ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ١٨٢/٢/س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١٩/1/١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – ارتباط دعويين بواقعة واحدة – المحكمة الأوسع اختصاصا – أسلحة – حيازة سلاح دون ترخيص.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهم دعوى حيازة سلاح وطلقتين دون ترخيص يشتبه أنه شارك به في جريمتين قتل وسلب – إقرار المتهم بوجود السلاح لديه، إلا أنه أفاد أنه مرهون عنده مقابل قرض أقرضه جاره – الثابت أن المدعى عليه قد فرزت له معاملة في قضية القتل لدى المحكمة الجزائية بجدة – نص نظام الإجراءات الجزائية على أن الجرائم إذا كانت من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فترفع للمحكمة الأوسع اختصاصا – المحكمة الجزائية هي المحكمة الأوسع اختصاصا؛ كون هذه الدعوى مرتبطة بجريمة أخرى من اختصاصها – أثر ذلك : إعادة القضية إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة؛ لإحالتها إلى المحكمة الأوسع اختصاصا.
الأنظمة واللوائح
· المادة (١٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/1/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة رقم (١٢٧٠٥٩) وتاريخ ١١/١١/١٤٣٦هـ المرفق به قرار اتهام رقم (هـ م 2/5/١٥٠٨١١٤٥١٦) لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاته وقد باشرت الدائرة النظر في القضية حيث حضر ممثل الادعاء (…) وحضر لحضوره المدعى عليه المذكور أعلاه، وقد جاءت لائحة الدعوى على النص التالي “بصفتي مدعيا عاما في هيئة التحقيق والادعاء العام أدعي على (…) (سعودي الجنسية)، بموجب السجل المدني (…)، حيث أنه بتاريخ ٣٠/٨/١٤٣٥هـ تم القبض على المدعى عليه المذكور أعلاه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بالاشتباه في اشتراكه في جريمة سلب مبلغ مالي وقتل أحد الاشخاص (تم إحالة كامل أوراق القضية إلى المحكمة المختصة) وبتفتيش العربة التي كانت مع المتهم من نوع كابريس رقم اللوحة (…) عثر خلف المقعدة الخلفي على شنطة جلد صغيرة الحجم بداخلها مسدس ربع أسباني الصنع يحمل الرقم (4٨٩٦) وبداخله عدد طلقتين حية. وقد أثبت التقرير الفني للأدلة الجنائية رقم (٣٤٠) وتاريخ ٣/٩/١٤٣٥هـ للمسدس المضبوط أنه عبارة مسدس عيارة (٦.٣٥ ملم) ويعمل بحالة جيدة وبسماع أقوال المتهم اعترف بحيازته للسلاح المضبوط الذي اشتراه من شخص يدعى (…) بمبلغ ألف ريال بدون ترخيص. لما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام للمتهم المذكور بشراء وحيازته لسلاح مسدس عيارة (٦،٣٥ ملم) رقم (٤٨٩٦) وعدد (٢) طلقة كذلك بدون ترخيص وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- صورة من اعتراف المتهم في أقواله الأولية بمحضر الاستدلال لفة رقم (١١،٦). ٢- صورة من محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم (٣٢،١٨). ٣- صورة من التقرير الفنيين للأدلة الجنائية لفة رقم (١٦). وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل مخالف لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والغرامة وفقا للمادة (٣٩) وللمادة (٤٠) ومصادرة السلاح وفقا للمادة (٥٠) من النظام المشار إليه. وبجلسة هذا اليوم وبمثول المدعى عليه أمام الدائرة وبعد سماعه لقرار الاتهام المنسوب إليه من قبل المدعي العام أجاب قائلا: أقر بوجود سلاح معه كما هو مدون في لائحة الدعوى وعدد (٢) طلقة وأن هذا السلاح مرهون لديه مقابل المبلغ الذي قام بإقراضه لجاره (…)، وبعرض ذلك على المدعي العام أفاد أن المدعى عليه قد فرزت له معاملة في قضية قتل وأحيلت إلى المحكمة الجزائية بجدة وقررا الاكتفاء، وبعد الدراسة والتأمل أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنيا على الآتي.
الأسباب
لما كان المدعي العام يستهدف إدانة المدعى عليه بحيازة سلاح بدون ترخيص ويطلب بمعاقبته وفق نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة مفرزة من دعاوى جزائية أخرى، وبمطالعة الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٢٥هـ فإنه نص في مادته (١٢٧) على أنه “إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصا”، ولما كان الفصل في الجريمة الأخرى الموقوف فيها المتهم من اختصاص محاكم القضاء العام وعلى سبيل التحديد وفق ما يظهر من الأوراق من اختصاص المحكمة الجزائية بجدة، فإن الواجب إحالة الجريمتين – ما دام الارتباط بينهما جليا – إلى محكمة واحدة هي المحكمة المشار إليها كونها الأوسع اختصاصا، وحيث أحيلت القضية إلى محاكم الديوان خلافا للنص المذكور؛ فإن الدائرة تخلص إلى إعادتها للهيئة المدعية لإحالتها إلى المحكمة المذكورة وتحكم بعدم سماع الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: بإعادة القضية رقم (١١٦٢٥/2/ق) لعام ١٤٣٦ هـ إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لإحالتها إلى المحكمة الأوسع اختصاصا.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.