حيازة مادة الكراك المخدر

المفاتيح

مخدرات ،حيازة مادة الكراك، حيازة الحشيش المخدر، ترويج الحشيش المخدر، الشروع في بيع الحشيش المخدر، عدم ثبوت إدانة، تعزير لأجل الشبهة، التعزير بالسجن والجلد

السند

-1 قوله تعالى  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

-2 قوله تعالى  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

-3 نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

الملخص

لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليه بحيازة مادة الكراك وحيازة الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في بيعها، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الهاتف الجوال المستخدم في الجريمة وإلغاء الخدمة عن الشريحة وعدم صرفها مرة أخرى وإبعاد المدعى عليه خارج الباد بعد تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة، تم القبض على المدعى عليه بناءً على إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج مادة الكراك ويتواجد على هاتف جواله وتم الاتفاق معه من قبل المصدر السري على شراء كمية من مادة الكراك وشوهد المدعى عليه وهو قادم ثم غير مساره إلى أن وصل للمصدر ثم تم القبض عليه وتتبع مساره فوجد في المكان الذي وضع يده في جيبه على كيس به قطعتن، صدر التقرير الكيميائي إيجابية احدهما لمادة الكوكايين المخدر والثانية لمادة الحشيش المخدر، إنكار المدعى عليه، إحضار الفرقة القابضة، توجيه التهمة ضد المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33481973 وتاريخ 22 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331378007 وتاريخ 1433/07/21 ه ففي يوم السبت الموافق 26 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر المدعي العام سعودي ………….. المكلف بالادعاء العام بموجب خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 15832 وتاريخ 6/ 3/ 1433 ه وأدعى قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة جدة ادعي على …………..  45  عاماً تشادي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم ………….. وتاريخ 1433/6/17 ه صادرة من مكافحة المخدرات بمحافظة جدة المهنة / عاطل موقوف بسجن محافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ه م 2/ 5/ 42298  وتاريخ 22 / 6/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري رقم  1900  المقبوض عليه بتاريخ 17 / 6/ 1433 ه من قبل مكافحة رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات بمحافظة جدة بناء على إخبارية أحد المصادر السرية عن ترويج المدعى عليه لمادة الكراك ويتواجد على هاتفه المحمول رقم ………….. وباتفاق المصدر معه على شراء كمية من الكراك بمبلغ  200  مائتن ريال شوهد المدعى عليه قادماً من داخل أحد الأزقة وتم وضعه تحت المراقبة ثم غير مساره باتجاه آخر بن مركبات الدينا كانت متوقفة داخل الحي وشوهد وهو يضع يده بجيبه ثم ذهب للمصدر وتم القبض عليه وعثر معه على الهاتف المحمول الذي تم التنسيق من خلاله وبالرجوع لخط سيره وتحديداً في المكان الذي شوهد يضع يده في جيبه وجدت قطعتان الأولى قطعة بيضاء اللون شبه صلبة بلغ وزنها  0.4  أربعة أعشار الجرام بداخل كيس والثانية قطعة بيضاء اللون شبه صلبة بلغ وزنها  0.3  ثلاثة أعشار الجرام بداخل كيس وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  2219 /ك ش م لعام 1433 ه احتواء العينة أمن الكميية المضبوطة والمرسلة للتحليل على مادة الكوكائين المخدر المدرجة بالجدول رقم  1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واحتواء العينة ب على مادة الحشيش المخدر واحتواؤها على المادة الفعالة له المدرجة بالجدول رقم  1 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام الى المدعى عليه بحيازة  0.4  أربعة أعشار الجرام من مادة الكراك وحيازة 0,3 ثلاثة أعشار الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في بيعها استناداً للفقرة  2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية ما ورد في شهادة الشهود بمحضر الضبط المنوه عنه والمرفق لفة رقم  1 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة  22  الإخبارية الواردة عنه وحمله وإحضاره للكمية المخدرة بالموقع ومقابلته للمصدر وضبط الجوال المستخدم في التنسيق في ظل عدم وجود مصدر دخل ثابت له كلها قرائن تؤكد ما أسند إليه وبالاطلاع على سوابقه عثر على سابقة حيازة مخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه وفقا للمادة  38 ، 59  من ذات النظام مع مراعاة ما وردة بالمادة 62  لذا أطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية بالسجن والجلد والغرامة استنادا للمادة 38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه مع تشديد العقوبة عليه استنادا للفقرة 2/ج من ذات المادة مصادرة جهاز الهاتف المحمول من نوع ….. ذي الرقم المصنعي ………….. المستخدم في ارتكاب الجريمة استناداً للفقرة  1 من المادة  53  من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه وإلغاء الخدمة عن الشريحة وعدم صرفها لسوء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  9798  في 9 10 / 2/ 1428 ه إبعاده لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وعدم السماح له بالعودة إليها استناداً للفقرة  2 من المادة  56  من نظام المخدرات المشار إليه وبعرض ماورد بدعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر في المجلس الشرعي أجاب قائلا ماورد في دعوى المدعي العام توجيه الاتهام لي بحيازة  0.4  أربعة أعشار الجرام من مادة الكراك وحيازة 0,3 ثلاثة أعشار الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج والشروع في بيعها فغير صحيح جملة وتفصيلا هذا جوابي على الدعوى عليه فقد جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينه على ما ذكر قال نعم لدي بينه على ما ذكرت ومستعد بإحضارهم وعليه فقد رفعت الجلسة لتكليف المدعي العام بإحضار بينته وجرى قفلها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 26 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع صباحا وفيها حضر المدعي العام وأحضر للشهادة وأدائها كلا من ………….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ………….. والذي يعمل برتبه عريف في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. والذي يعمل برتبه رقيب في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة وبسؤالهما عما لديهما من شهادة بعد إطلاعهما على محضر القبض شهد كل واحد منهما على انفراد قائلا نشهد بالله العظيم بأن جميع ماورد في محضر القبض صحيح جملة وتفصيلا والمتضمن انه بتاريخ 17 / 6/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبلنا نحن وباقي أفراد الفرقة القابضة بناء على إخبارية أحد المصادر السرية عن ترويج المدعى عليه لمادة الكراك ويتواجد على هاتفه المحمول رقم ………….. وباتفاق المصدر معه على مسمع منا على شراء كمية من الكراك بمبلغ  200  مائتين ريال تم انتقالنا والوصول للموقع المتفق عليه وبه تمركز المصدر وتمركزت عناصر الفرقة في أنحاء متفرقة منه وفي هذه الأثناء شوهد المدعى عليه قادماً من داخل أحد الأزقة وتم وضعه تحت المراقبة ثم غير مساره باتجاه آخر بن مركبات …….. كانت متوقفة داخل الحي وشوهد وهو يضع يده بجيبه ثم ذهب للمصدر وتم القبض عليه وعثر معه على الهاتف المحمول الذي تم التنسيق من خلاله وبالرجوع لخط سيره وتحديداً في المكان الذي شوهد يضع يده في جيبه وجدت قطعتان الأولى قطعة بيضاء اللون شبه صلبة بلغ وزنها  0.4  أربعة أعشار الجرام بداخل كيس والثانية قطعة بيضاء اللون شبه صلبة بلغ وزنها  0.3  ثلاثة أعشار الجرام بداخل كيس هذا ما لدينا من شهادة والله خير الشاهدين هذا ثم جرى رفع الجلسة لعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليهم وجرى قفلها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 01 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 09 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والربع صباحا وفيها حضر الطرفان وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه الحاضر في المجلس الشرعي أنكر ماورد فيها جملة وتفصيلا وقال الشهادة غير صحيحة وأما الشهود فلا أعرفهم ولا أريد البحث عن حالهم عليه فقد جرى طلب مزكن للشهود وجرى قفلها في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 09 / 02 / 1434 ه155 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والربع صباحا حضر المدعي العام وأحضر للتزكية كلا من ………….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ………….. والذي يعمل برتبه عريف في مكافحة المخدرات بجدة ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. والذي يعمل برتبه جندي في مكافحة المخدرات بمحافظة جده وبسؤالهما عما لديهما من تزكية شهد كل وأحد منهما على انفراد قائلا نشهد بالله العظيم أن الشهود المذكورين في هذه القضية معروفين بالأمانة والعداله والثقه نحسبهم كذلك والله حسيبهم هذا ثم جرى رفع الجلسة ليوم السبت الموافق 16 / 2/ 1434 ه لأحضار السجين وجرى قفلها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 12 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وخمس واربعون دقيقة صباحا وفيها حضر الطرفان فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابه وشهادة الشهود المعدلين طبقا للأصول الشرعية وحيث أن الشريعة اللاسامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض وهذه آلافه مذهبه للدين ومهلكه للنفس ومفسده للعقل مضيعة للمال والعرض ولقوله تعالى } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { وقوله تعالى }ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث { ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ولما في ذلك الضرر على المدعى علية وعلى المجتمع بأسره وما تسببه من انحال وتدمير وانتشار للفساد والرذيله ولما في فعل المدعى عليه من عصيان لله ولرسوله ولولي الأمر وحيث إن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفاره وحيث أن ما قدم المدعي العام لا يكفي لأثبات إدانة المدعى عليه وإنما يقوي الشبهه في حقه بما أسند إليه وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي أولاً سجنه لمدة خمس سنوات تحسب منها مده إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده أربعمائة سوط على دفعات كل دفعة خمسن سوط بن كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن خمسة أيام ثانياً إبعاده عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ محكوميته وعدم السماح له بالعودة إليها ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته وإلغاء شريحته وعدم صرفها له مرة أخرى وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وسيجري اتخاذ الازم حسب التعليمات جرى النطق بالحكم في تمام الساعة التاسعة صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 03 / 1434

الاستئناف  

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت الموافق 16 / 7/ 1434  الساعة التاسعة فتحت الجلسة لدي انا ………….. القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جده والقائم بعمل القاضي ………….. بموجب خطاب التكليف رقم 341712792 في 16 / 7/ 1434 ه وجرى الاطلاع على أوراق المعاملة وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرارها رقم 34257032 في 2/ 7/ 1434 ه بالمصادقة على الحكم ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وموقع ومختم من أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة الجزائية السابعة وهم كلا من الشيخ ………….. والشيخ ………….. لي وجهة نظر والشيخ ………….. فجرى تدوينه حفظا للواقع وجرى قفلها في تمام الساعة التاسعة والنصف وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . رقم الصك: 33482733 تاريخه: 29 / 12 / 1433 ه رقم الدعوى: 33507446 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 3448164 تاريخه: 26 / 02 / 1434 ه مخدرات- حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي- عدم قبول الرجوع عن الإقرار- إدانة – تعزير بالسجن والمنع من السفر. -1 حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلاف. المغني 95 / 5. -2 المواد  41  و  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على حبوب يحتمل أن تكون محظورة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين، اعترف أمام جهة التحقيق بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، من المقرر شرعاً أن حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلاف، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

error: