القضاء التجاري / الجرائم الالكترونية
المفاتيح
جرائم معلوماتية, حيازة مقاطع خليعة إباحية, عدم حضور المدعى عليه بعد طلبه عدة مرات , صرف نظر لعدم حضور المدعى عليه, وضع المدعى عليه على قائمة الترقب
السند
المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية .
الملخص
جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتخزين صور ومقاطع مرئية جنسية خليعة مخلة بالآداب العامة بجهازه النقال وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين – حيث جرى القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية خلال حملتها فضبط بجواله مقاطع جنسية مخلة بالآداب أقر تحقيقا بأنه قام بتنزيلها لجواله عبر الشبكة العنكبوتية ، جرى تبليغ كفيله بموعد الجلسة إلا أن المدعى عليه لم يحضر ، جرى مخاطبة الشرطة بإحضار المدعى عليه فعادت الإفادة بأنه جرى البحث عنه فلم يتم العثور عليه وأنه ورد لهم كتاب مدير الجوازات في المحافظة بأن المدعى عليه غادر الباد بتأشيرة خروج نهائي ، بناء على إفادة الشرطة ، وبناء على المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية فقد قررت المحكمة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وأمرت بوضع المدعى عليه على قائمة ترقب الوصول لإحضاره إلى المحكمة عند دخوله إلى المملكة – وأفهمت المدعي العام بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المدعى عليه – قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب رفع الحكم إلى الاستئناف بدون تقديم لائحة – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي ………..القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 33414189 وتاريخ 21 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331156610 وتاريخ 21 / 06 / 1433 ه بشأن دعوى المدعي العام ضد ………..في تخزين مقاطع إباحية ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الوقت المحدد لسماعها الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ لغير شخصه عن طريق كفيله ………..ولذلك رفعت الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه وحددت الجلسة القادمة في يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وعليه حصل التوقيع وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليه ولا تبلغ من يمثله ولذلك فقد رفعت الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه وحددت الجلسة القادمة في يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1433 ه الساعة الثامنة صباحا وعليه حصل التوقيع وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وقد جرى الاطلاع على لائحة الادعاء العام المقدمة من المدعي العام ………..فوجدتها تتضمن ما نصه بصفتي عضواً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة …………. أدعي على :………. البالغ من العمر 36 عاماً ، مصري الجنسية ، بموجب جواز السفر رقم ……….. ، مسلم ، متعلم ، غير متزوج ، بناء عام ، يقيم بمحافظة عنيزة ، أوقف بتاريخ 15 / 5/ 1433 ه ، وأفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 17 / 5/ 1433 ه بموجب أمر الإفراج رقم ……….. وتاريخ 17 / 5/ 1433 ه ؛ استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. فإنه بتاريخ 15 / 5/ 1433 ه تم القبض على المتهم المذكور من قبل دوريات الأمن بمحافظة عنيزة وذلك من خال تنفيذ حملة أمنية مشتركة حيث عثر معه على جهاز هاتف نقال من نوع …….…… به مقاطع جنسية خالعة مخلة بالآداب العامة . وباستجوابه أقرّ بتخزين صور ومقاطع فيديو جنسية مخلة بالآداب العامة في جهاز هاتفه النقال من نوع ……. عن طريق الانترنت ودون إقراره بذلك . وبالاطلاع والمشاهدة لهاتف المتهم الموصوف اتضح وجود صور ومقاطع فيديو جنسية مخلة بالآداب العامة تم تخزينها فيه . -إجراءات متخذة – حجز هاتف المتهم النقال الموصوف بموجب أمر حجز المضبوطات رقم ………………….وتاريخ 18 / 5/ 1433 ه وبالاطلاع على نتيجة بحث سوابقه على المستوى العام لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة حتى تاريخه ولما أشير إليه :-أقرر اتهام / ………..بتخزين صور ومقاطع فيديو جنسية خالعة مخلة بالآداب العامة بجهاز هاتفه النقال من نوع ……….. يحمل الرقم التسلسلي ……….. وذلك للأدلة والقرائن الآتية :- 1 قراره- المنوه عنه- المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم 9. 2 محضر الاطلاع والمشاهدة المنوه عنه- المدون على الصفحة رقم 4 من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم 9 . 3 محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل دوريات الأمن المنوه عنه- المرفق لفة رقم 2.وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ1432/3/8 ه ومعاقب عليه نظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية :أولاً: بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتن العقوبتين وفقاً للفقرة الأولى من المادة 6 السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار له ثاًنيا: بمصادرة جهاز هاتفه النقال الموصوف وفقاً للمادة 13 الثالثة عشر من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار له. وبالله التوفيق انتهت لائحة الإدعاء العام وقد جرت مخاطبة شرطة عنيزة لإحضار المدعى عليه في هذا اليوم أو الإفادة عن وضعه وهل خرج عن المملكة العربية السعودية فوردنا خطاب شرطة عنيزة رقم ………..في 25 / 10 / 1433 ه المتضمن أنه جرى البحث عن المدعى عليه ولم يتم العثور عليه وأنه وردهم كتاب مدير جوازات عنيزة رقم ………..في 8/ 10 / 1433 ه المتضمن أن المدعى عليه غادر الباد في تاريخ 18 / 10 / 1433 ه هذا ما تضمنه خطاب الشرطة وقد جرى الاطلاع على خطاب الجوازات المذكور فوجدته يتضمن أن المدعى عليه غادر الباد بتأشيرة خروج نهائي انتهى وبناء على المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعن في ورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكياً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول انتهى ولأنه لا يوجد في المعاملة ما يفيد تبلغ المدعى عليه بسبب خروجه من المملكة ونظرا إلى أن هذه المادة نصت على أن الحكم لا يكون إلا بحضور المتهم ولكون المدعى عليه خرج من المملكة خروجا نهائيا حسب خطاب الجوازات ولما تقدم كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام وأمرت بوضع المدعى عليه على قائمة ترقب الوصول لإحضاره إلى المحكمة عند دخوله إلى المملكة وأفهمت المدعي العام بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المدعى عليه وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب الإستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 11 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 33414189 وتاريخ 21 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331156610 وتاريخ 21 / 06 / 1433 ه ففي يوم الإثنين الموافق 02 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 3491001 في 27 / 2/ 1434 ه وبرفقها قرار محكمة الاستئناف بالقصيم رقم 3431184 في1434/2/5 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعن و للمعلومية حرر في 2/ 3/ 1433