اغتصاب وفعل الفاحشة بقتاة قاصرة

المفاتيح

حرابة ، خطف ، اغتصاب ، إقرار بارتكاب الفاحشة برضى المدعى عليها ، رد دعوى الحرابة لعدم ثبوت موجبها ، تطبيق حد الزاني المحصن ، رجوع عن إقرار ، درء حد الزاني المحصن،التعزير بالسجن والجلد والإبعاد عن البلاد .

السند

 1 قول النبي صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها رواه البخاري.

 2 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت، أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله ، قال: «أنكتها » لا يكني، قال : نعم. فعند ذلك أمر برجمه رواه البخاري وغيره.

 3 عن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال : لا والله ، إنه قد زنى الآخر قال : فرجمه رواه مسلم.

 4 أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز وفيه : فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بخطف فتاة قاصرة وفعل فاحشة الزنا بها تحت تهديد السلاح مما أدى لحملها منه سفاحا وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة حيث قبض عليه على إثر بلاغ من الفتاة بأنها كانت تسير في الطريق حتى اقتربت من البقالة التي يعمل بها المدعى عليه فأقفل بقالته واتجه نحوها وبيده سكينا وأمسك بها وأدخلها العمارة التي بها منزله فأنزل ملابسها واغتصبها وقام بتصويرها وهي عارية وكرر معها الفعل أكثر من مرة ثم خرجت ولم تخبر أحدا من أهلها لكونها خائفة وبعد ظهور علامات الحمل أخبرت والدتها، جرى فحص عينة الدم القياسية للمدعى عليه ومقارنتها بعينة الدم  متطابقة مما يثبت بأنه والد الطفل ، أنكر المدعى عليه الدعوى والتهمة جملة وتفصيلا ، بمواجهته بما تضمنه تحليل الحمض النووي أقر بأنه فعل بها الفاحشة برضاها مرة واحدة بعدما طرقت عليه الباب وطلبت منه ذلك مقابل مئة ريال فوافق ، أقر المدعى عليه بفعل الفاحشة بالفتاة برضاها أربع مرات ، فقد ثبت قيام المدعى عليه بفعل الفاحشة بالفتاة وحكمت برد دعوى المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه، وحكمت على المدعى عليه بالرجم. حتى الموت حد الزاني المحصن، وبعرض الحكم عليهما قررا الاعتراض بلائحة فأفهما بتعليمات الاستئناف، ثم فتحت الجلسة بعدما قدم المدعى عليه لائحته الاعتراضية وجرى إعادة فتح باب المرافعة وقرر بأنه لم يفعل بالفتاة فاحشة الزنا، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، لذلك كله فقد رجعت المحكمة عما حكمت به من رجم المدعى عليه حتى الموت حد الزاني المحصن، مع بقاء حكمها السابق فيما يخص رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه، وبناء على ما ذكر سابقاً من تسبيب للحكم الأول وبناء على ما ذكر من تسبيب للرجوع ، فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة، بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام ،وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ محكوميته ، ولا يسمح له بالعودة لها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة ، قرر المدعى عليه القناعة بالحكم بينما قرر المدعي العام الاعتراض ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبالاشتراك مع القاضي …….. والقاضي…… وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33612676 وتاريخ 21 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331788526 وتاريخ 11 / 10 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 12 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضر المدعي العام …….. وادعى على الحاضر معه ……. 44 عاماً ، هندي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ……….. بتاريخ 28 / 2/ 1433 ه تم القبض على المذكور من قبل التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة بعد ورود بلاغ من المجني عليها الفتاة ……….. سودانية الجنسية البالغة من العمر  14  عاماً تفيد فيه بأنه في شهر رجب من عام 1432 ه وفي حوالي الساعة الثالثة ظهراً كانت ذاهبة إلى الخياطة المجاورة لمنزلهم وعندما اقتربت من العمارة التي فيها البقالة التي يعمل بها المدعى عليه أقفل المدعى عليه البقالة واتجه نحوها و في يده سكين وامسك بها من عباءتها وأدخلها إلى العمارة التي بها منزله وهناك أنزل ملابسها واغتصبها وذلك بإدخال ذكره في فرجها ثم قام بتصويرها بهاتفه المحمول وهي عارية ثم كرر ممارسة فعل الفاحشة بها أكثر من مرة ثم خرجت من منزله وذهبت إلى منزلها دون أن تخبر أحداً من أهلها لأنها كانت خائفة وأفادت أنه هددها بالسكين ومع ظهور التغيرات في جسدها أعراض الحمل أخبرت والدتها بما حدث . وصدر التقرير الطبي بحق المجني عليها من مستشفى الولادة والأطفال بدون رقم وبدون تاريخ المتضمن وجود حمل داخل الرحم في الأسبوع التاسع والعشرين وجد غشاء البكارة متهتك تهتك قديم في الساعة 3- 9- 12 .كما صدر تقرير الأدلة الجنائية الفني رقم ……….. بشأن فحص عينة قياسية من المجني عليها وطفلتها ومقارنتها بالمدعى عليه المذكور لإثبات صلة القرابة وذلك عن طريق اختبارات الحمض النووي الوراثي  DNA  المتضمن اشتراك العينة القياسية التي أخذت من الطفل بالعينة القياسية التي أخذت من المدعى عليه وتطابق تلك العينات مما يثبت أن المدعى عليه هو والد الطفل . وباستجواب المدعى عليه أفاد بأنه قبل تسعة أشهر تقريباً وبعدما اقفل البقالة التي يعمل بها بحي … حوالي الساعة الثالثة ظهراً ذهب إلى منزله بنفس العمارة التي بها البقالة وعندما كان بمنزله طرقت عليه المجني عليها الباب وفتح لها الباب ودخلت منزله مباشرة وبعدها أخرجها بالقوة واقفل الباب لان زوجته معه بداخل المنزل وتدعى……… اندونيسية الجنسية والتي تزوج بها قبل سنه عند شيخ اندونيسي بمهر وقدره ألف ريال وهي مقيمة بطريقة غير نظامية بينما اعترف في أقواله الأولية بفعل فاحشة الزنا بالمجني عليها بموافقتها بمبلغ مائة ريال . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه بخطف فتاة قاصر وفعل فاحشة الزنا بها تحت تهديد السلاح مما أدى إلى حملها منه سفاحا طبقا لقرار الاتهام رقم …….. والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم ……… لعام 1433 ه ، وذلك للأدلة والقرائن التالية:

 1 ما جاء بأقوال المدعى عليه بحضور الفتاة لمنزله المدونة على الصفحة رقم  6- 8 من دفتر التحقيق المرفق لفه  46

 2 ما جاء بإقرار المدعى عليه عند سماع أقواله لدى جهة الضبط المدون على الصفحة رقم  6- 7 من محضر الاستدلال المرفق لفه  7من فعله لفاحشة الزنا بالمجني عليها

 3 ما جاء بالتقرير الطبي الصادر بحق المجني عليها المرفق لفه.18

 4 ما جاء بالتقرير الفني رقم ……….. ورقم ……….. المتضمن مطابقة عينة دم المدعى عليه بعينة دم الطفل المولود المرفق لفه  66 -68  ولفه  72 – 74  وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة .

وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل ومحرم ومعاقب عليه شرعا ويعد انتهاكاً لحرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة لذا أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة وفقاً للآية الكريمة رقم  33  من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم  85  وتاريخ 1401/11/11 ه . علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً هذه دعواي . وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بواسطة المترجم ………. بنجلاديشي الجنسية بموجب الإقامة رقم …… والمترجم ……….. باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم …. أجاب قائلا: أن ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا وما أقريت به تحقيقا كان تحت الإكراه والإجبار ، وما ورد في استجوابي من إقفال البقالة التي أعمل بها بحي …… حوالي الساعة الثالثة ظهراً وأنني ذهبت إلى منزلي بنفس العمارة التي بها البقالة وأن لي زوجة معي بداخل المنزل وتدعى………. اندونيسية الجنسية والتي تزوجت بها قبل سنة عند شيخ اندونيسي بمهر وقدره ألف ريال وهي مقيمة بطريقة غير نظامية فصحيح ، وأما ما ورد من أنني عندما كنت بمنزلي طرقت علي المجني عليها الباب وفتحت لها الباب ودخلت منزلي مباشرة وبعدها أخرجتها بالقوة وأقفلت الباب فغير صحيح . وبمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية الفني رقم …….. بشأن فحص عينة قياسية من المجني عليها وطفلتها ومقارنتها بالمدعى عليه المذكور لإثبات صلة القرابة وذلك عن طريق اختبارات الحمض النووي الوراثي  DNA  المتضمن اشتراك العينة القياسية التي أخذت من الطفل بالعينة القياسية التي أخذت من المدعى عليه وتطابق تلك العينات مما يثبت أن المدعى عليه هو والد الطفل ، قال : في الحقيقة أنني فعلت مع المجني عليها الفاحشة مرة واحدة في ذلك الوقت ، وقد كانت هي من حضرت إلي في الشقة طالبة مني مبلغا وقدره مائة ريال ففعلت معها الفاحشة مقابل هذا المبلغ وكان ذلك بطوع المجني عليها واختيارها . وبطلب زيادة بينة من المدعي العام قال أطلب المهلة لإحضارها في الجلسة القادمة . ثم رفعت الجلسة لذلك ، وفي يوم الاثنين الموافق 19 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 51 : 10 وفيها حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي العام عما طلب الإمهال من أجله قال : أطلب الإمهال مرة أخرى لإحضار زيادة بينة . فأفهم بأنها المرة الثانية التي يطلب فيها الإفهام ، ففهم ذلك . ثم رفعت الجلسة لذلك ، وفي يوم الاثنين الموافق 26 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي العام عما طلب الإمهال من أجله قال : أكتفي بما جاء في أوراق المعاملة . وبسؤال المدعى عليه عن طريق المترجم ………..والمترجم ………………….هل لديك أولاد فقال : نعم ، لدي ثلاثة أولاد في الهند ، ولم أرزق بأولاد من زوجتي الاندونيسية التي كانت معي في الشقة ، وكنت أجامعها . وبتكرار السؤال للمدعى عليه عن طريق المترجمين هل جامع المجني عليها ذلك اليوم قال : نعم فعلت الفاحشة مع المجني عليها مرة واحدة وكان بطوعها واختيارها وكان بإيلاج نصف العضو الذكري . وبسؤاله مرة ثانية أجاب بنفس الإجابة ، وبسؤاله مرة ثالثة أجاب بنفس الإجابة ، وبسؤاله للمرة الرابعة أجاب بنفس الإجابة . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على ما جاء بأقوال المدعى عليه بحضور الفتاة لمنزله المدونة على الصفحة رقم  6- 8 من دفتر التحقيق المرفق لفة  46  ، وبناء على ما جاء بإقرار المدعى عليه عند سماع أقواله لدى جهة الضبط المدون على الصفحة رقم  6- 7 من محضر الاستدلال المرفق لفة  7 من فعله لفاحشة الزنا بالمجني عليها ،وبناء على ما جاء بالتقرير الطبي الصادر بحق المجني عليها المرفق لفه  18 ،وبناء على ما جاء بالتقرير الفني رقم  022345 / فحوص وراثية/ 1433 ه ورقم  022385 /فحوص وراثية/ 1433 ه المتضمن مطابقة عينة دم المدعى عليه بعينة دم الطفل المولود المرفق لفة  66 – 68  ولفة  72 – 74  ، وبناء على إقرار المدعى عليه في المجلس القضائي من أنه فعل مع المجني عليها الفاحشة مرة واحدة في ذلك الوقت ،وأنها هي من حضرت إليه في الشقة طالبة منه مبلغا وقدره مائة ريال ففعل معها الفاحشة مقابل هذا المبلغ وأن ذلك كان بطوع المجني عليها واختيارها ، وبناء على إقرار المدعى عليه بذلك أربع مرات في مجلس القضاء ، وبناء على إقرار المدعى عليه من أن له زوجة معه بداخل المنزل وتدعى ………..اندونيسية الجنسية والتي تزوج بها قبل سنة عند شيخ اندونيسي بمهر قدره ألف ريال وهي مقيمة بطريقة غير نظامية وأنه يجامعها ، وبناء على إقرار المدعى عليه بأن له ثلاثة من الأولاد ، وبناء على إنكار المدعى عليه فعل الفاحشة بالإكراه ، ولم يقم المدعي العام البينة على ذلك ، ولحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها رواه البخاري ، وللحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت ، أو غمزت أو نظرت قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا يكني، قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه . رواه البخاري وغيره ،وللحديث الذي رواه جابر بن سمرة قال : رأيت ماعز بن مالك حن جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال : لا والله ، إنه قد زنى الآخر قال : فرجمه . رواه مسلم ،لذلك كله ، فقد ثبت لدينا فعل المدعى عليه ………..الفاحشة بالمجني عليها الفتاة/ ………..بإيلاج ، وحكمنا برد دعوى المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه ، وحكمنا على المدعى عليه بالرجم حتى الموت حد الزاني المحصن.   وبه حكمنا .   وبعرض الحكم قرر الطرفان الاعتراض، وجرى تسليمهما نسخة من الحكم وإفهامهما بأن لهما الحق في الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما ،وإلا سقط حقهما في الاعتراض . وأقفلت الجلسة الساعة 00 : 12 . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 01 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبالاشتراك مع القاضي ………..والقاضي ……….. ففي يوم الاثنين الموافق 09 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30: 10 وفيها حضر الطرفان ، وقدم المدعى عليه لائحة اعتراضية برقم 449978 / 34 في 21 / 02 / 1434 ه والمكونة من 6 ورقات جرى الاطلاع عليها وقررنا فتح باب المرافعة ومناقشة المدعى عليه حول ما قدمه في لائحته الاعتراضية بواسطة المترجم ………..يمني الجنسية بالإقامة رقم ………..فقرر المدعى عليه قائلا : انني لم أفعل فاحشة الزنا بالمجني عليها . فبناء على رجوع المدعى عليه عن إقراره بفعل فاحشة الزنا ،وبناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز وفيه : فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها تركتموه ، وبناء على أن الحدود تدرء بالشبهات ، لذلك كله فقد رجعنا عما حكمنا به من رجم المدعى عليه حتى الموت حد الزاني المحصن ، مع بقاء حكمنا السابق فيما يخص رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه . وبه حكمنا . وبناء على ما ذكر سابقا من تسبيب للحكم الأول وبناء على ما ذكر من تسبيب لرجوعنا عن الحكم ، لذلك كله ، فقد حكمنا على المدعى عليه  ………..مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه1433/02/28 ه وجلده خمسمائة جلده مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلده ، بن كل دفعة وأخرى لا يقل عن عشرة أيام ، وإبعاده عن المملكة العربية السعودية بعد تنفيذ محكوميته ، ولا يسمح له بالعودة لها عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة  وبه حكمنا . وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض . وأقفلت الجلسة الساعة 00 : 11 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 9/ 3/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد:- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الاولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم 3444815 وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 3423681 وتاريخ 1434/1/26 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بجدة الشيخ/ ………..والشيخ/ ……….. والشيخ/ ……….. المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ………..هندي الجنسية ، المتهم بخطف فتاة قاصر وفعل فاحشة الزنا بها تحت تهديد السلاح مما أدى إلى حملها منه سفاحاً، المحكوم فيه بما دون باطنه .وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .